The Explorer

Filters

Target

الآليات

Syntax: environment AND children (ar)
Displaying 8001 - 8250 of 8366 (ar)
Show first (ar)
Instruments (ar)
الأهداف المقاصد الآليات وصف المقال
السلام، العدالة والمؤسسات القوية

16. السلام، العدالة والمؤسسات القوية

16.(أ)

تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها التعاون الدولي، سعياً لبناء القدرات على جميع المستويات، ولا سيما في البلدان النامية، لمنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة.

Indicators (ar)
  • 16.a.1
    Existence of independent national human rights institutions in compliance with the Paris Principles
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
25
States parties to the present Charter shall have the duty to promote and ensure through teaching, education and publication, the respect of the rights and freedoms contained in the present Charter and to see to it that these freedoms and rights as well as corresponding obligations and duties are understood.
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
26.2
States Parties undertake to adopt all necessary measures and in particular shall provide budgetary and other resources for the full and effective implementation of the rights herein recognised
Aarhus Convention
Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters
4.8
Each Party may allow its public authorities to make a charge for supplying information, but such charge shall not exceed a reasonable amount. Public authorities intending to make such a charge for supplying information shall make available to applicants a schedule of charges which may be levied, indicating the circumstances in which they may be levied or waived and when the supply of information is conditional on the advance payment of such a charge.
ICCPR
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
2.2
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
ICESCR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
11.1
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
16.(ب)

تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة.

Indicators (ar)
  • 16.b.1
    النسبة المئوية للسكان الذين أبلغوا أنهم شعروا شخصيا بتعرضهم للتمييز أو المضايقة خلال الاثني عشر شهرا الماضية، استنادا إلى أساس من التمييز المحظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مصنفة بحسب الفئة العمرية ونوع الجنس.
UNDHRD
ساننإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإال
1
من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي.
8.1
من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن تتاح له بالفعل وعلى أساس غير تمييزي، فرصة المشاركة في حكومة بلده أو بلدها وفي تصريف الشؤون العامة.
8.2
ويشمل هذا، ضمن أمور أخرى، حق الشخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في تقديم انتقادات ومقترحات إلى الهيئات والوكالات الحكومية والمنظمات المعنية بالشؤون العامة لتحسين أدائها، وفي توجيه اﻻنتباه إلى أي جانب من جوانب عملها قد يعوق أو يعرقل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها.
Escazú Agreement
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean
13
Each Party, to the extent of its ability and in accordance with its national priorities, commits to provide the resources for national activities that are needed to fulfil the obligations derived from the present Agreement.
4.5
Each Party shall ensure that guidance and assistance is provided to the public —particularly those persons or groups in vulnerable situations— in order to facilitate the exercise of their access rights.
1
The objective of the present Agreement is to guarantee the full and effective implementation in Latin America and the Caribbean of the rights of access to environmental information, public participation in the environmental decision-making process and access to justice in environmental matters, and the creation and strengthening of capacities and cooperation, contributing to the protection of the right of every person of present and future generations to live in a healthy environment and to sustainable development.
ECHR
اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيية
14
يجــب تأمين التمتع بالحقوق والحريات المعتــرف بها في هذه الاتفاقية دون أي تمييــز، وتحديــداً ذاك القائم على الجنــس أو العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو الآراء السياســية أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الانتماء إلى أقلية وطنية، أو الثروة أو الولادة أو أي وضع آخر
البروتوكول رقم 12 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
البروتوكول رقم 12 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
1.1
يجــب تأمين التمتع بــكل حق من الحقوق المنصــوص عليها في القانون، دون أي تمييز كان، قائم تحديداً على الجنس أو العنصر أو اللون أو اللغــة أو الديــن أو الآراء السياســية أو غيرها مــن الآراء، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الانتماء إلى أقلية وطنية، أو الثروة أو الولادة أو أي وضع آخر.
1.2
لا يجوز أن يتعرض أي شخص لأي شكل من أشكال التمييز من سلطة عامة، قائم تحديداً على الأسباب الواردة في الفقرة 1 .
European Social Charter
European Social Charter (Revised)
Part#II.20
With a view to ensuring the effective exercise of the right to equal opportunities and equal treatment in matters of employment and occupation without discrimination on the grounds of sex, the Parties undertake to recognise that right and to take appropriate measures to ensure or promote its application in the following fields:
Part#II.20.a
access to employment, protection against dismissal and occupational reintegration;
Part#II.20.b
vocational guidance, training, retraining and rehabilitation;
Part#II.20.c
terms of employment and working conditions, including remuneration;
Part#II.20.d
career development, including promotion.
Part V.E
The enjoyment of the rights set forth in this Charter shall be secured without discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national extraction or social origin, health, association with a national minority, birth or other status.
Part II
The Parties undertake, as provided for in Part III, to consider themselves bound by the obligations laid down in the following articles and paragraphs.
Part#I.20
All workers have the right to equal opportunities and equal treatment in matters of employment and occupation without discrimination on the grounds of sex.
European Framework Convention on Minorities
Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities
4.1
The Parties undertake to guarantee to persons belonging to national minorities the right of equality before the law and of equal protection of the law. In this respect, any discrimination based on belonging to a national minority shall be prohibited.
4.2
The Parties undertake to adopt, where necessary, adequate measures in order to promote, in all areas of economic, social, political and cultural life, full and effective equality between persons belonging to a national minority and those belonging to the majority. In this respect, they shall take due account of the specific conditions of the persons belonging to national minorities.
4.3
The measures adopted in accordance with paragraph 2 shall not be considered to be an act of discrimination.
ADRDM
American Declaration on the Rights and Duties of Man
II
All persons are equal before the law and have the rights and duties established in this Declaration, without distinction as to race, sex, language, creed or any other factor.
ACHR
American Convention on Human Rights
24
All persons are equal before the law. Consequently, they are entitled, without discrimination, to equal protection of the law
1.1
The States Parties to this Convention undertake to respect the rights and freedoms recognized herein and to ensure to all persons subject to their jurisdiction the free and full exercise of those rights and freedoms, without any discrimination for reasons of race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, economic status, birth, or any other social condition.
2
Where the exercise of any of the rights or freedoms referred to in Article 1 is not already ensured by legislative or other provisions, the States Parties undertake to adopt, in accordance with their constitutional processes and the provisions of this Convention, such legislative or other measures as may be necessary to give effect to those rights or freedoms.
Protocol of San Salvador
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador)
1
The States Parties to this Additional Protocol to the American Convention on Human Rights undertake to adopt the necessary measures, both domestically and through international cooperation, especially economic and technical, to the extent allowed by their available resources, and taking into account their degree of development, for the purpose of achieving progressively and pursuant to their internal legislations, the full observance of the rights recognized in this Protocol.
2
If the exercise of the rights set forth in this Protocol is not already guaranteed by legislative or other provisions, the States Parties undertake to adopt, in accordance with their constitutional processes and the provisions of this Protocol, such legislative or other measures as may be necessary for making those rights a reality.
3
The State Parties to this Protocol undertake to guarantee the exercise of the rights set forth herein without discrimination of any kind for reasons related to race, color, sex, language, religion, political or other opinions, national or social origin, economic status, birth or any other social condition.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
18.3
The State shall ensure the elimination of every discrimination against women and also censure the protection of the rights of the woman and the child as stipulated in international declarations and conventions.
18.4
The aged and the disabled shall also have the right to special measures of protection in keeping with their physical or moral needs.
2
Every individual shall be entitled to the enjoyment of the rights and freedoms recognized and guaranteed in the present Charter without distinction of any kind such as race, ethnic group, colour, sex, language, religion, political or any other opinion, national and social origin, fortune, birth or other status.
1
The Member States of the Organization of African Unity parties to the present Charter shall recognize the rights, duties and freedoms enshrined in this Charter and shall undertake to adopt legislative or other measures to give effect to them.
13.2
Every citizen shall have the right of equal access to the public service of his country.
13.3
Every individual shall have the right of access to public property and services in strict equality of all persons before the law.
3.1
Every individual shall be equal before the law.
3.2
Every individual shall be entitled to equal protection of the law.
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل
1.1
Member States of the Organization of African Unity, Parties to the present Charter shall recognize the rights, freedoms and duties enshrined in this Charter and shall undertake the necessary steps, in accordance with their Constitutional processes and with the provisions of the present Charter, to adopt such legislative or other measures as may be necessary to give effect to the provisions of this Charter.
26.2
State Parties to the present Charter shall individually and collectively undertake to accord the highest priority to the special needs of children living under regimes practising racial, ethnic, religious or other forms of discrimination as well as in States subject to military destabilization.
3
Every child shall be entitled to the enjoyment of the rights and freedoms recognized and guaranteed in this Charter irrespective of the child’s or his/her parents’ or legal guardians’ race, ethnic group, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national and social origin, fortune, birth or other status.
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
2.1.a
include in their national constitutions and other legislative instruments, if not already done, the principle of equality between women and men and ensure its effective application;
2.1.b
enact and effectively implement appropriate legislative or regulatory measures, including those prohibiting and curbing all forms of discrimination particularly those harmful practices which endanger the health and general well-being of women;
2.1.c
integrate a gender perspective in their policy decisions, legislation, development plans, programmes and activities and in all other spheres of life;
2.1.d
take corrective and positive action in those areas where discrimination against women in law and in fact continues to exist;
2.1.e
support the local, national, regional and continental initiatives directed at eradicating all forms of discrimination against women.
2.2
States Parties shall commit themselves to modify the social and cultural patterns of conduct of women and men through public education, information, education and communication strategies, with a view to achieving the elimination of harmful cultural and traditional practices and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes, or on stereotyped roles for women and men.
19
Women shall have the right to fully enjoy their right to sustainable development. In this connection, the States Parties shall take all appropriate measures to:
19.a
introduce the gender perspective in the national development planning procedures;
19.b
ensure participation of women at all levels in the conceptualisation, decision-making, implementation and evaluation of development policies and programmes;
19.e
take into account indicators of human development specifically relating to women in the elaboration of development policies and programmes;
19.f
ensure that the negative effects of globalisation and any adverse effects of the implementation of trade and economic policies and programmes are reduced to the minimum for women.
Aarhus Convention
Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters
3.7
Each Party shall promote the application of the principles of this Convention in international environmental decision-making processes and within the framework of international organizations in matters relating to the environment.
3.8
Each Party shall ensure that persons exercising their rights in conformity with the provisions of this Convention shall not be penalized, persecuted or harassed in any way for their involvement. This provision shall not affect the powers of national courts to award reasonable costs in judicial proceedings.
UDHR
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
25.1
لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
21.1
لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
21.2
لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
22
لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. المادة 2.2: وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
ICCPR
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
25-(ب)
أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
25-(ج)
أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
25-(أ)
أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،
2.1
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
2.2
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
ICESCR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
9
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.
11.1
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
2.1
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
2.2
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
11.2
واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:
ICERD
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
2.2
تقوم الدول الأطراف، عند اقتضاء الظروف ذلك، باتخاذ التدابير الخاصة والملموسة اللازمة، في الميدان الاجتماعي والميدان الاقتصادي والميدان الثقافي والميادين الأخرى، لتأمين النماء الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية أو للأفراد المنتمين إليها، علي قصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز في أية حال أن يترتب علي هذه التدابير، كنتيجة لذلك، إدامة أية حقوق متفاوته أو مستقلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.
5-(أ)
الحق في معاملة علي قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل،
5-(ج)
الحقوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات -اقتراعا وترشيحا- علي أساس الاقتراع العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة علي جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة علي قدم المساواة،
5-(ه)(1)
الحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية،
6
تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلي المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه علي نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكا لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلي المحاكم المذكورة التماسا لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز.
1.1
في هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير "التمييز العنصري" أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.
1.4
لا تعتبر من قبيل التمييز العنصري أية تدابير خاصة يكون الغرض الوحيد من اتخاذها تأمين التقدم الكافي لبعض الجماعات العرقية أو الاثنية المحتاجة أو لبعض الأفراد المحتاجين إلي الحماية التي قد تكون لازمة لتلك الجماعات وهؤلاء الأفراد لتضمن لها ولهم المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارساتها، شرط عدم تأدية تلك التدابير، كنتيجة لذلك، إلي إدامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية، وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.
UNDRIP
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية
20.1
للشعوب الأصلية الحق في أن تحتفظ بنظمها أو مؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتطورها، وأن يتوفر لها الأمن في تمتعها بأسباب رزقها وتنميتها، وأن تمارس بحرية جميع أنشطتها التقليدية وغيرهــا من الأنشطة الاقتصادية.
20.2
للشعوب الأصلية المحرومة من أسباب الرزق والتنمية الحق في الحصول على جبر عادل ومنصف.
21.2
للشعوب الأصلية الحق، دونما تمييز، في تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في مجالات التعليم والعمالة والتدريب المهني وإعادة التدريب والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي.
3
للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير. وبمقتضى هذا الحق تقرر هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
5
للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ على مؤسساتها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتميزة وتعزيزها، مع احتفاظها بحقها في المشاركة الكاملة، إذا اختارت ذلك، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة.
15.2
على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية المعنية، لمكافحة التحامل والقضاء على التمييز ولتعزيز التسامح والتفاهم والعلاقات الطيبة بين الشعوب الأصلية وسائر شرائح المجتمع.
21.1
للشعوب الأصلية الحق، دونما تمييز، في تحسين أوضاعها الاقتصادية
والاجتماعية، ولا سيما في مجالات التعليم والعمالة والتدريب المهني وإعادة التدريب
والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي.
CEDAW
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
13
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
14-2-(أ)
المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
7-(ج)
المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
11-2-(ج)
لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
2-(ز)
إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
3
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
7-(أ)
التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
7-(ب)
المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
1
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
2-(أ)
إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
2-(ب)
اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
2-(ج)
فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
2-(د)
الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام،
2-(ه)
اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
2-(و)
اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،
15.1
تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
15.2
تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
15.3
تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
15.4
تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
CRC
اتفاقية حقوق الطفل
19.1
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.
19.2
ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.
2.2
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.
4
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.
26.1
تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطني.
26.2
ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤولين عن إعالة الطفل، فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات.
2.1
تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.
ICRMW
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
27.1
فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم في دولة العمل بنفس المعاملة التي يعامل بها رعايا الدولة بقدر استيفائهم للشروط التي ينص عليها التشريع المنطبق في تلك الدولة والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف المنطبقة فيها. وتستطيع السلطات المختصة في دولة المنشأ ودولة العمل القيام، في أي وقت، بوضع الترتيبات اللازمة لتحديد وسائل تطبيق هذه القاعدة.
43-1-(ه)
إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية، شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك في برامج هذه الخدمات،
45-1-(ج)
إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية، شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك في برامج هذه الخدمات،
84
تتعهد كل دولة طرف باعتماد ما يلزم من التدابير التشريعية وغيرها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
7
تتعهد الدول الأطراف، وفقا للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، باحترام الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وتأمينها لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها دون تمييز من أي نوع، مثل التمييز بسبب الجنس، أو العنصر، أو اللون، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي، أو العرقي، أو الاجتماعي، أ, الجنسية، أو العمر، أو الوضع الاقتصادي، أو الملكية، أو الحالة الزوجية، أو المولد، أو أي حالة أخرى.
CRPD
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
4-1-(ج)
مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السيايت والبرامج،
4.2
فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعهد كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم، في إطــار التعاون الدولي، للتوصل تدريجيا إلى إعمال هذه الحقوق إعمالا تاما، دون الإخلال بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية والواجبة التطبيق فورا، وفقا للقانون الدولي.
13.1
تكفل الدول الأطراف سبلا فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم، بغرض تيسر دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك بصفتهم شهودا، في جميع الإجراءات القانونية، بما فيها مراحل التحقيق والمراحل التمهيدية الأخرى.
13.2
لكفالة إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء فعليا، تشجع الدول الأطراف التدريب المناسب للعاملين في مجال إقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون.
4-1-(أ)
اتخاذ جميع التدابير الملائمة، التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير، لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
4-1-(ب)
اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة،
28-2-(ب)
ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا النساء والفتيات وكبار السن، من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر،
28-2-(ج)
ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في حالة فقر وأسرهم من المساعدة التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة، بما فيها التدريب المناسب وإسداء المشورة والمساعدة المالية والرعاية المؤقتة،
ILO 102
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 بشأن الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) لعام 1952
ILO 102
تحدد هذه الاتفاقية لمنظمة العمل الدولية معايير دنيا لمستوى مساعدات الضمان الاجتماعي وشروط منحها، وتغطي بذلك الفروع التسعة الأساسية للضمان الصحي، وهي الرعاية الصحية، المرض، البطالة، الشيخوخة، إصابة عمل، العائلة، الأمومة، الإقعاد وإعانات الورثة.
ILO 111
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958
Description 1
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958. تعرّف تلك الاتفاقية الأساسية التمييز بـ"أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي، ويكون من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام أو المهنة".
ILO 118
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي) لعام 1962
ILO 118
تحدد هذه الاتفاقية لمنظمة العمل الدولية قواعد المساواة في المعاملة بين المواطنين وغير المواطنين في مجال الضمان الاجتماعي، وبالأخص بالنسبة للعمال المهاجرين.
ILO Rec 202
توصية منظمة العمل الدولية رقم 202 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية لعام 2012
ILO Rec 202
تعطي هذه التوصية إرشادات عن تشكيل ومواصلة الأرضيات الوطنية للضمان الاجتماعي وعن تطبيق أرضيات وطنية للحماية الاجتماعية.
الشراكة من أجل الأهداف

17. الشراكة من أجل الأهداف

17.1

تعزيز تعبئة الموارد المحلية، بوسائل تشمل تقديم الدعم الدولي إلى البلدان النامية، لتحسين القدرات المحلية في مجال تحصيل الضرائب وغيرها من الإيرادات.

Indicators (ar)
  • 17.1.2
    Proportion of domestic budget funded by domestic taxes, الإيرادات الحكومية الإجمالية (بحسب المصدر) كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
  • 17.1.1
    Proportion of domestic budget funded by domestic taxes, الإيرادات الحكومية الإجمالية (بحسب المصدر) كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
Escazú Agreement
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean
4.10
The Parties may promote knowledge of the provisions of the present Agreement in other international forums related to environmental matters, in accordance with the rules of each forum.
7.12
Each Party shall promote, where appropriate and in accordance with domestic legislation, public participation in international forums and negotiations on environmental matters or with an environmental impact, in accordance with the procedural rules on participation of each forum. The participation of the public at the national level on matters of international environmental forums shall also be promoted, where appropriate.
ACHR
American Convention on Human Rights
26
The States Parties undertake to adopt measures, both internally and through international cooperation, especially those of an economic and technical nature, with a view to achieving progressively, by legislation or other appropriate means, the full realization of the rights implicit in the economic, social, educational, scientific, and cultural standards set forth in the Charter of the Organization of American States as amended by the Protocol of Buenos Aires.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
22.2
States shall have the duty, individually or collectively, to ensure the exercise of the right to development.
1
The Member States of the Organization of African Unity parties to the present Charter shall recognize the rights, duties and freedoms enshrined in this Charter and shall undertake to adopt legislative or other measures to give effect to them.
24
All peoples shall have the right to a general satisfactory environment favourable to their development.
UDHR
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
28
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
ICESCR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
11.1
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
2.1
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
17.10

تعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي وقائم على القواعد ومفتوح وغير تمييزي ومنصف في إطار منظمة التجارة العالمية، بوسائل منها اختتام المفاوضات الجارية في إطار خطة الدوحة الإنمائية التي وضعتها تلك المنظمة.

Indicators (ar)
  • 17.10.1
    التعريفات الجمركية المرجحة في جميع أنحاء العالم - المتوسط.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
22.2
States shall have the duty, individually or collectively, to ensure the exercise of the right to development.
24
All peoples shall have the right to a general satisfactory environment favourable to their development.
UDHR
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
28
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
ICCPR
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
2.2
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
ICESCR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
11.1
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
11.2
واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:
17.11

زيادة صادرات البلدان النامية زيادةً كبيرةً، ولا سيما بغرض مضاعفة حصة أقل البلدان نمواً من الصادرات العالمية بحلول عام 2020.

Indicators (ar)
  • 17.11.1
    حصة البلدان النامية وأقل البلدان نمواً من الصادرات العالمية.
ACHR
American Convention on Human Rights
26
The States Parties undertake to adopt measures, both internally and through international cooperation, especially those of an economic and technical nature, with a view to achieving progressively, by legislation or other appropriate means, the full realization of the rights implicit in the economic, social, educational, scientific, and cultural standards set forth in the Charter of the Organization of American States as amended by the Protocol of Buenos Aires.
UDHR
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
28
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
ICCPR
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
2.2
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
ICESCR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
11.1
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
11.2
واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:
17.12

تحقيق التنفيذ المناسب التوقيت لوصول منتجات جميع أقل البلدان نمواً إلى الأسواق بدون رسوم جمركية أو حصص مفروضة، تماشياً مع قرارات منظمة التجارة العالمية، بوسائل منها كفالة جعل قواعد المنشأ التفضيلية المنطبقة على واردات أقل البلدان نمواً شفافةً وبسيطةً، وكفالة مساهمة تلك القواعد في تيسير الوصول إلى الأسواق.

Indicators (ar)
  • 17.12.1
    متوسط التعريفات الجمركية التي توجهها البلدان النامية وأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية.
UDHR
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
28
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
ICCPR
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
2.2
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
ICESCR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
11.1
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
11.2
واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:
17.13

تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي على الصعيد العالمي، بوسائل تشمل تنسيق السياسات وتحقيق اتساقها.

Indicators (ar)
  • 17.13.1
    Macroeconomic Dashboard
UDHR
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
28
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
ICCPR
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
2.2
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
ICESCR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
11.1
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
11.2
واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:
17.14

تعزيز اتساق السياسات من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

Indicators (ar)
  • 17.14.1
    Number of countries with mechanisms in place to enhance policy coherence of sustainable development
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
22.2
States shall have the duty, individually or collectively, to ensure the exercise of the right to development.
1
The Member States of the Organization of African Unity parties to the present Charter shall recognize the rights, duties and freedoms enshrined in this Charter and shall undertake to adopt legislative or other measures to give effect to them.
24
All peoples shall have the right to a general satisfactory environment favourable to their development.
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
19
Women shall have the right to fully enjoy their right to sustainable development. In this connection, the States Parties shall take all appropriate measures to:
19.e
take into account indicators of human development specifically relating to women in the elaboration of development policies and programmes;
UNFCCC
خ تغير بشأن الإطارية المتحدة الأمم
4.1
All Parties, taking into account their common but differentiated responsibilities and their specific national and regional development priorities, objectives and circumstances, shall:
4.1.f
قوم جميع الأطراف، واضعين في الاعتبار مسؤولياهتم المشتركة، وإن كانت متباينة، وأولوياهتم وأهدافهم وظروفهم الإنمائية المحددة على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما يلي: أخذ اعتبارات تغير المناخ في الحسبان، إلى الحد الممكن عملياً . في سياساهتا وإجراءاهتا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة، واستخدام أساليب ملائمـة، مثـل تقييمات الأثر، تصاغ وتحدد على الصعيد الوطني، بغية التقليل إلى أدنى حد من الآثار الضارة التي تلحق بالاقتصاد والصحة العامة ونوعية البيئة من جراء المشاريع أو التدابير التي يضطلعون هبا من أجل التخفيف من تغير المناخ أو التكيف معه؛
17.15

احترام الحيز السياساتي والقيادة الخاصين بكل بلد لوضع وتنفيذ سياسات للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

Indicators (ar)
  • 17.15.1
    Extent of use of country-owned results frameworks and planning tools by providers of development cooperation
Escazú Agreement
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean
4.1
Each Party shall guarantee the right of every person to live in a healthy environment and any other universally-recognized human right related to the present Agreement.
ICCPR
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
1.1
لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
ICESCR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
1.1
لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
17.16

تعزيز الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، واستكمالها بشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين لجمع المعارف والخبرات والتكنولوجيا والموارد المالية وتقاسمها، وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية.

Indicators (ar)
  • 17.16.1
    Number of countries reporting progress in multi-stakeholder development effectiveness monitoring frameworks that support the achievement of the sustainable development goals
UNDHRD
ساننإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإال
18.3
للأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية أيضا دور مهم يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في اﻹسهام، حسب الاقتضاء، في تعزيز حق كل شخص في نظام اجتماعي ودولي يمكن فيه إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان إعمالاً كاملاً.
Escazú Agreement
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean
11.4
The Parties shall encourage partnerships with States from other regions, intergovernmental, non-governmental, academic and private organizations, as well as civil society organizations and other relevant stakeholders to implement the present Agreement.
4.10
The Parties may promote knowledge of the provisions of the present Agreement in other international forums related to environmental matters, in accordance with the rules of each forum.
7.12
Each Party shall promote, where appropriate and in accordance with domestic legislation, public participation in international forums and negotiations on environmental matters or with an environmental impact, in accordance with the procedural rules on participation of each forum. The participation of the public at the national level on matters of international environmental forums shall also be promoted, where appropriate.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
22.2
States shall have the duty, individually or collectively, to ensure the exercise of the right to development.
24
All peoples shall have the right to a general satisfactory environment favourable to their development.
Kiev Protocol
Kiev Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers to the Aarhus Convention
17.2.d
Consider and, where appropriate, adopt measures to strengthen international cooperation in accordance with article 16;
UDHR
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
28
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
ICESCR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
2.1
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
11.1
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
11-2-(ب)
تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء.
17.17

تشجيع وتعزيز الشراكات العامة وبين القطاع العام والقطاع الخاص وشراكات المجتمع المدني الفعالة، بالاستفادة من الخبرات المكتسبة من الشراكات ومن استراتيجياتها لتعبئة الموارد.

Indicators (ar)
  • 17.17.1
    المبلغ بدولارات الولايات المتحدة المرصود للشراكات بين القطاعين العام والخاص وشراكات المجتمع المدني.
Escazú Agreement
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean
11.4
The Parties shall encourage partnerships with States from other regions, intergovernmental, non-governmental, academic and private organizations, as well as civil society organizations and other relevant stakeholders to implement the present Agreement.
6.12
Each Party shall take the necessary measures, through legal or administrative frameworks, among others, to promote access to environmental information in the possession of private entities, in particular information on their operations and the possible risks and effects on human health and the environment.
6.7
Each Party shall use its best endeavours to publish and disseminate at regular intervals, not exceeding five years, a national report on the state of the environment, which may contain:
6.7.d
collaboration agreements among public, social and private sectors.
ACHR
American Convention on Human Rights
26
The States Parties undertake to adopt measures, both internally and through international cooperation, especially those of an economic and technical nature, with a view to achieving progressively, by legislation or other appropriate means, the full realization of the rights implicit in the economic, social, educational, scientific, and cultural standards set forth in the Charter of the Organization of American States as amended by the Protocol of Buenos Aires.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
24
All peoples shall have the right to a general satisfactory environment favourable to their development.
UNGP
مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
Comment 1
ترمي مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان إلى توفير مقياس عالمي رسمي لتجنب خطر حدوث تأثير سلبي للأعمال التجارية على حقوق الإنسان ولمواجهة ذلك الخطر.
وتعالج المبادئ التوجيهية كيفية تطبيق إطار الأمم المتحدة "الحماية والاحترام والانتصاف" من قبل الدول والشركات، من أجل تحسين مواجهة التحديات لحقوق تاإنسان الناجمة عن أعمال تجارية.
Comment 2
مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تتعلق بالموارد المالية التي تحصل عليها الدول النامية من القطاع الخاص.
17.18

تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، لتحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، ونوع الجنس، والسن، والعرق، والانتماء العرقي، والوضع كمهاجر، والإعاقة، والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية، بحلول عام 2020.

Indicators (ar)
  • 17.18.2
    Number of countries that have national statistical legislation that complies with the Fundamental Principles of Official Statistics, Number of countries with a national statistical plan that is fully funded and under implementation, by source of funding, نسبة مؤشرات التنمية المستدامة الموضوعة على الصعيد الوطني مع التصنيف الكامل لها عندما تكون متعلقة بالغاية المستهدفة، وفقا للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.
  • 17.18.3
    Number of countries that have national statistical legislation that complies with the Fundamental Principles of Official Statistics, Number of countries with a national statistical plan that is fully funded and under implementation, by source of funding, نسبة مؤشرات التنمية المستدامة الموضوعة على الصعيد الوطني مع التصنيف الكامل لها عندما تكون متعلقة بالغاية المستهدفة، وفقا للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.
  • 17.18.1
    Number of countries that have national statistical legislation that complies with the Fundamental Principles of Official Statistics, Number of countries with a national statistical plan that is fully funded and under implementation, by source of funding, نسبة مؤشرات التنمية المستدامة الموضوعة على الصعيد الوطني مع التصنيف الكامل لها عندما تكون متعلقة بالغاية المستهدفة، وفقا للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.
Escazú Agreement
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean
11.3.a
discussions, workshops, expert exchanges, technical assistance, education and observatories;
11.3.b
developing, sharing and implementing educational, training and awareness-raising materials and programmes;
11.3.c
sharing experiences of voluntary codes of conduct, guidelines, good practices and standards;
11.3.d
committees, councils and forums of multisectoral development stakeholders to address cooperation priorities and activities.
10.2.g
strengthen capabilities to collect, retain and evaluate environmental information.
10.2
Each Party, in line with its capacities, may take, inter alia, the following measures:
11.2
The Parties shall give particular consideration to least developed countries, landlocked developing countries and small island developing States from Latin America and the Caribbean.
11.3
For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
ACHR
American Convention on Human Rights
1.1
The States Parties to this Convention undertake to respect the rights and freedoms recognized herein and to ensure to all persons subject to their jurisdiction the free and full exercise of those rights and freedoms, without any discrimination for reasons of race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, economic status, birth, or any other social condition.
Protocol of San Salvador
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador)
3
The State Parties to this Protocol undertake to guarantee the exercise of the rights set forth herein without discrimination of any kind for reasons related to race, color, sex, language, religion, political or other opinions, national or social origin, economic status, birth or any other social condition.
Inter-American Convention on discrimination against persons with disabilities
Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities
II
The objectives of this Convention are to prevent and eliminate all forms of discrimination against persons with disabilities and to promote their full integration into society.
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل
3
Every child shall be entitled to the enjoyment of the rights and freedoms recognized and guaranteed in this Charter irrespective of the child’s or his/her parents’ or legal guardians’ race, ethnic group, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national and social origin, fortune, birth or other status.
Kiev Protocol
Kiev Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers to the Aarhus Convention
4.g
Includes standardized and timely data, a limited number of standardized reporting thresholds and limited provisions, if any, for confidentiality;
5.1
Each Party shall ensure that the data held on the register referred to in article 4 are presented in both aggregated and non-aggregated forms, so that releases and transfers can be searched and identified according to:
5.2
Each Party shall also ensure that the data can be searched and identified according to those diffuse sources which have been included in the register.
5.3
Each Party shall design its register taking into account the possibility of its future expansion and ensuring that the reporting data from at least the ten previous reporting years are publicly accessible.
7.7
Each Party shall present on its register, in an adequate spatial disaggregation, the information on releases of pollutants from diffuse sources for which that Party determines that data are being collected by the relevant authorities and can be practicably included. Where the Party determines that no such data exist, it shall take measures to initiate reporting on releases of relevant pollutants from one or more diffuse sources in accordance with its national priorities.
10.1
Each Party shall require the owners or operators of the facilities subject to the reporting requirements of article 7, paragraph 1, to assure the quality of the information that they report.
UDHR
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
22
لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. المادة 2.2: وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
ICCPR
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
2.1
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
2.2
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
ICESCR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
2.2
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
ICERD
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
2.2
تقوم الدول الأطراف، عند اقتضاء الظروف ذلك، باتخاذ التدابير الخاصة والملموسة اللازمة، في الميدان الاجتماعي والميدان الاقتصادي والميدان الثقافي والميادين الأخرى، لتأمين النماء الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية أو للأفراد المنتمين إليها، علي قصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز في أية حال أن يترتب علي هذه التدابير، كنتيجة لذلك، إدامة أية حقوق متفاوته أو مستقلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.
CEDAW
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
3
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
CRC
اتفاقية حقوق الطفل
2.1
تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.
ICRMW
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
7
تتعهد الدول الأطراف، وفقا للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، باحترام الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وتأمينها لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها دون تمييز من أي نوع، مثل التمييز بسبب الجنس، أو العنصر، أو اللون، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي، أو العرقي، أو الاجتماعي، أ, الجنسية، أو العمر، أو الوضع الاقتصادي، أو الملكية، أو الحالة الزوجية، أو المولد، أو أي حالة أخرى.
CRPD
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
4.1
تتعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة. وتحقيقا لهذه الغاية، تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
31-1-(أ)
الامتثال للضمانات المعمول بها قانونا، بما فيها التشريعات المتعلقة بحماية البيانات، لكفالة السرية واحترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة،
31-1-(ب)
الامتثال للقواعد المقبولة دوليا لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ الأخلاقية في جمع والإحصاءات واستخدامها.
31.2
تُصنف المعلومات التي يتم جمعها وفقا لهذه المادة، حسب الاقتضاء، وتُستخدم للمساعدة في تقييم تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية وفي كشف العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في أثناء ممارستهم لحقوقهم والعمل على تذليلها.
31.3
تضطلع الدول الأطراف بمسؤولية نشر هذه الإحصاءات وتضمن إتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم.
17.19

الاستفادة من المبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة تكمِّل الناتج المحلي الإجمالي، ودعم بناء القدرات الإحصائية في البلدان النامية، بحلول عام 2030.

Indicators (ar)
  • 17.19.2
    Proportion of countries that (a) have conducted at least one population and housing census in the last 10 years; and (b) have achieved 100 per cent birth registration and 80 per cent death registration, القيمة الدولارية لجميع الموارد المتاحة لتعزيز القدرات الإحصائية في البلدان النامية.
  • 17.19.1
    Proportion of countries that (a) have conducted at least one population and housing census in the last 10 years; and (b) have achieved 100 per cent birth registration and 80 per cent death registration, القيمة الدولارية لجميع الموارد المتاحة لتعزيز القدرات الإحصائية في البلدان النامية.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
22.2
States shall have the duty, individually or collectively, to ensure the exercise of the right to development.
24
All peoples shall have the right to a general satisfactory environment favourable to their development.
ICCPR
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
2.2
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
ICESCR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
2.1
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
11.1
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
17.2

قيام البلدان المتقدمة النمو بتنفيذ التزاماتها في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية تنفيذاً كاملاً، بما في ذلك التزام العديد من تلك البلدان ببلوغ هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية، وتخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نمواً؛ ويشجَّع مقدمو المساعدة الإنمائية الرسمية على النظر في إمكانية رسم هدف يتمثل في تخصيص 0.20 في المائة على الأقل من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نموا.

Indicators (ar)
  • 17.2.1
    صافي المساعدة الإنمائية الرسمية، وإجمالها، والمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نمواً، كنسبة مئوية من الدخل الوطني الإجمالي للجهات المانحة في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
UDHR
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
28
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
ICESCR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
2.1
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
11.1
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
17.3

حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية.

Indicators (ar)
  • 17.3.1
    Foreign direct investments (FDI), official development assistance and South-South Cooperation as a proportion of total domestic budget, حجم التحويلات المالية (بدولارات الولايات المتحدة) كنسبة مئوية من مجموع الناتج المحلي الإجمالي.
  • 17.3.2
    Foreign direct investments (FDI), official development assistance and South-South Cooperation as a proportion of total domestic budget, حجم التحويلات المالية (بدولارات الولايات المتحدة) كنسبة مئوية من مجموع الناتج المحلي الإجمالي.
UNFCCC
خ تغير بشأن الإطارية المتحدة الأمم
4.5
تتخذ البلدان المتقدمة النمو الأطراف والأطراف المتقدمة النمـو الأخـرى المدرجة في المرفق الثاني جميع الخطوات الممكنة عملياً، حسبما يكون ملائماً، بتعزيز وتيـسير وتمويل نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً والدراية الفنية إلى الأطراف الأخرى، وبخاصة البلدان النامية الأطراف، أو إتاحة الوصول إليها، لتمكينها من تنفيذ أحكام الاتفاقيـة . وفي هـذه العملية، تدعم البلدان المتقدمة النمو الأطراف تطوير وتعزيز القدرات والتكنولوجيات المحلية للبلدان النامية الأطراف. ويمكن أيضاً للأطراف والمنظمات الأخرى التي بوسـعها ذلـك أن تساعد في تيسير نقل تلك التكنولوجيات.
4.3
تقوم البلدان المتقدمة النمو الأطراف والأطراف المتقدمة النمـو الأخـرى المدرجة في المرفق الثاني، بتوفير موارد مالية جديدة وإضافية لتغطية التكاليف الكاملة المتفـق عليها التي تتكبدها البلدان النامية الأطراف في الامتثال لالتزاماهتا بموجـب الفقـرة ١ مـن المادة ١٢ .وتقوم تلك البلدان أيضاً بتوفير الموارد المالية، بما في ذلك موارد لنقل التكنولوجيا، اللازمة للبلدان النامية الأطراف لتغطية التكاليف الإضافية الكاملة المت فق عليها لتنفيذ التدابير المشمولة بالفقرة ١ من هذه المادة والتي يتفق عليها بين البلد النامي الطرف والكيان الدولي أو الكيانات الدولية المشار إليها في المادة ١١ ،وفقاً لتلك المـادة. ويراعـى في تنفيـذ هـذه الالتزامات الحاجة إلى توفير عنصري الكفاية والقابلية للتنبؤ في تدفق الأموال وأهمية التقاسم المناسب للأعباء فيما بين البلدان المتقدمة النمو الأطراف.
4.4
تقوم البلدان المتقدمة النمو الأطراف المتقدمة النمو والأطـراف الأخـرى المدرجة في المرفق الثاني أيضاً بمساعدة البلدان النامية الأطراف المعرضة بصفة خاصة لآثار تغيُّر المناخ الضارة في تغطية تكاليف التكيُّف مع تلك الآثار الضارة.
اتفاق باريس
اتفاق باريس
9.1
تقدم البلدان المتقدمة الأطراف موارد مالية لمساعدة البلدان النامية الأطراف في كل من التخفيف والتكيف مواصلةً لالتزاماتها القائمة بموجب الاتفاقية.
9.4
The provision of scaled-up financial resources should aim to achieve a balance between adaptation and mitigation, taking into account country-driven strategies, and the priorities and needs of developing country Parties, especially those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change and have significant capacity constraints, such as the least developed countries and small island developing States, considering the need for public and grant-based resources for adaptation.
اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
14.1
تتفق األطراف عىل أنه ينبغي، وفقاً للحاجات املحددة للمناطق واملناطق دون اإلقليمية، إنشاء مراكز إقليمية أو دون إقليمية للتدريب ونقل التكنولوجيا فيام يتعلق بإدارة النفايات الخطرة والنفايات األخرى وتقليل توليدها إىل أدىن حد. وتبت األطراف املتعاقدة يف مسألة إنشاء آليات متويل مالمئة ذات طابع طوعي.
14.2
تنظر األطراف يف إنشاء اعتامد متجدد لتقديم املساعدة بصفة مؤقتة يف حاالت الطوارئ لتقليل الرضر الناجم عن الحوادث التي تقع نتيجة نقل النفايات الخطرة والنفايات األخرى أو خالل التخلص منها عرب الحدود إىل أدىن حد.
UNGP
مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
Comment 1
ترمي مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان إلى توفير مقياس عالمي رسمي لتجنب خطر حدوث تأثير سلبي للأعمال التجارية على حقوق الإنسان ولمواجهة ذلك الخطر.
وتعالج المبادئ التوجيهية كيفية تطبيق إطار الأمم المتحدة "الحماية والاحترام والانتصاف" من قبل الدول والشركات، من أجل تحسين مواجهة التحديات لحقوق تاإنسان الناجمة عن أعمال تجارية.
Comment 2
مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تتعلق بالموارد المالية التي تحصل عليها الدول النامية من القطاع الخاص.
UDHR
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
28
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
ICESCR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
2.1
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
11.1
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
UNDRIP
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية
39
للشعوب الأصلية الحق في الحصول على مساعدات مالية وتقنية من الدول وعن طريق التعاون الدولي، من أجل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان.
17.4

مساعدة البلدان النامية في تحقيق القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل من خلال تنسيق السياسات الرامية إلى تعزيز التمويل بديون وتخفيف أعباء الديون وإعادة هيكلتها، حسب الاقتضاء، ومعالجة مسألة الديون الخارجية للبلدان الفقيرة المثقلة بها لإخراجها من حالة المديونية الحرجة.

Indicators (ar)
  • 17.4.1
    تكاليف خدمة الدين كنسبة مئوية من صادرات السلع والخدمات.
UDHR
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
28
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
ICESCR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
11.1
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
17.5

اعتماد نظم لتشجيع الاستثمار لأقل البلدان نمواً وتنفيذها.

Indicators (ar)
  • 17.5.1
    Number of countries that adopt and implement investment promotion regimes for least developed countries
UNGP
مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
Comment 1
ترمي مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان إلى توفير مقياس عالمي رسمي لتجنب خطر حدوث تأثير سلبي للأعمال التجارية على حقوق الإنسان ولمواجهة ذلك الخطر.
وتعالج المبادئ التوجيهية كيفية تطبيق إطار الأمم المتحدة "الحماية والاحترام والانتصاف" من قبل الدول والشركات، من أجل تحسين مواجهة التحديات لحقوق تاإنسان الناجمة عن أعمال تجارية.
Comment 2
مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تتعلق بالموارد المالية التي تحصل عليها الدول النامية من القطاع الخاص.
UDHR
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
28
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
ICCPR
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
2.2
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
ICESCR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
11.1
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
17.6

تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار والوصول إليها، وتعزيز تبادل المعارف وفق شروط متفق عليها، بوسائل تشمل تحسين التنسيق فيما بين الآليات القائمة، ولا سيما على مستوى الأمم المتحدة، ومن خلال آلية عالمية لتيسير التكنولوجيا.

Indicators (ar)
  • 17.6.1
    Fixed Internet broadband subscriptions per 100 inhabitants, by speed
Escazú Agreement
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean
11.4
The Parties shall encourage partnerships with States from other regions, intergovernmental, non-governmental, academic and private organizations, as well as civil society organizations and other relevant stakeholders to implement the present Agreement.
11.5
The Parties recognize that regional cooperation and information-sharing shall be promoted in relation to all aspects of illicit activities against the environment.
11.3.a
discussions, workshops, expert exchanges, technical assistance, education and observatories;
11.3.b
developing, sharing and implementing educational, training and awareness-raising materials and programmes;
11.3.c
sharing experiences of voluntary codes of conduct, guidelines, good practices and standards;