The Explorer

Filters

Target

الآليات

Syntax: environment AND children (ar)
Displaying 4251 - 4500 of 8366 (ar)
Show first (ar)
Instruments (ar)
الأهداف المقاصد الآليات وصف المقال
تقليل عدم المساواة

10. تقليل عدم المساواة

10.3

ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج، بما في ذلك من خلال إزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات والإجراءات الملائمة في هذا الصدد.

Indicators (ar)
  • 10.3.1
    النسبة المئوية للسكان الذين أبلغوا عن تعرضهم شخصيا لممارسات تمييزية أو تحرش خلال الاثني عشرة شهرا الماضية بناء على خلفيات تمييزية محظورة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
13.2
Every citizen shall have the right of equal access to the public service of his country.
18.3
The State shall ensure the elimination of every discrimination against women and also censure the protection of the rights of the woman and the child as stipulated in international declarations and conventions.
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل
1.1
Member States of the Organization of African Unity, Parties to the present Charter shall recognize the rights, freedoms and duties enshrined in this Charter and shall undertake the necessary steps, in accordance with their Constitutional processes and with the provisions of the present Charter, to adopt such legislative or other measures as may be necessary to give effect to the provisions of this Charter.
3
Every child shall be entitled to the enjoyment of the rights and freedoms recognized and guaranteed in this Charter irrespective of the child’s or his/her parents’ or legal guardians’ race, ethnic group, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national and social origin, fortune, birth or other status.
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
2.1
States Parties shall combat all forms of discrimination against women through appropriate legislative, institutional and other measures. In this regard they shall:
2.1.a
include in their national constitutions and other legislative instruments, if not already done, the principle of equality between women and men and ensure its effective application;
8
Women and men are equal before the law and shall have the right to equal protection and benefit of the law. States Parties shall take all appropriate measures to ensure:
2.1.b
enact and effectively implement appropriate legislative or regulatory measures, including those prohibiting and curbing all forms of discrimination particularly those harmful practices which endanger the health and general well-being of women;
2.1.c
integrate a gender perspective in their policy decisions, legislation, development plans, programmes and activities and in all other spheres of life;
2.1.d
take corrective and positive action in those areas where discrimination against women in law and in fact continues to exist;
2.1.e
support the local, national, regional and continental initiatives directed at eradicating all forms of discrimination against women.
2.2
States Parties shall commit themselves to modify the social and cultural patterns of conduct of women and men through public education, information, education and communication strategies, with a view to achieving the elimination of harmful cultural and traditional practices and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes, or on stereotyped roles for women and men.
8.a
effective access by women to judicial and legal services, including legal aid;
8.b
support to local, national, regional and continental initiatives directed at providing women access to legal services, including legal aid;
8.c
the establishment of adequate educational and other appropriate structures with particular attention to women and to sensitise everyone to the rights of women;
8.d
that law enforcement organs at all levels are equipped to effectively interpret and enforce gender equality rights;
8.e
that women are represented equally in the judiciary and law enforcement organs;
8.f
reform of existing discriminatory laws and practices in order to promote and protect the rights of women.
9.1
States Parties shall take specific positive action to promote participative governance and the equal participation of women in the political life of their countries through affirmative action, enabling national legislation and other measures to ensure that:
9.1.a
women participate without any discrimination in all elections;
9.1.b
women are represented equally at all levels with men in all electoral processes;
9.1.c
women are equal partners with men at all levels of development and implementation of State policies and development programmes.
9.2
States Parties shall ensure increased and effective representation and participation of women at all levels of decision-making.
12.1
States Parties shall take all appropriate measures to:
13.a
promote equality of access to employment;
12.1.a
eliminate all forms of discrimination against women and guarantee equal opportunity and access in the sphere of education and training;
13
States Parties shall adopt and enforce legislative and other measures to guarantee women equal opportunities in work and career advancement and other economic opportunities. In this respect, they shall:
24
The States Parties undertake to:
24.a
ensure the protection of poor women and women heads of families including women from marginalized population groups and provide an environment suitable to their condition and their special physical, economic and social needs;
26.2
States Parties undertake to adopt all necessary measures and in particular shall provide budgetary and other resources for the full and effective implementation of the rights herein recognised
19
Women shall have the right to fully enjoy their right to sustainable development. In this connection, the States Parties shall take all appropriate measures to:
19.a
introduce the gender perspective in the national development planning procedures;
19.b
ensure participation of women at all levels in the conceptualisation, decision-making, implementation and evaluation of development policies and programmes;
19.e
take into account indicators of human development specifically relating to women in the elaboration of development policies and programmes;
22
The States Parties undertake to:
22.a
provide protection to elderly women and take specific measures commensurate with their physical, economic and social needs as well as their access to employment and professional training;
23
The States Parties undertake to:
23.a
ensure the protection of women with disabilities and take specific measures commensurate with their physical,
economic and social needs to facilitate their access to employment, professional and vocational training as well as
their participation in decision-making;
UDHR
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
25.1
لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
21.1
لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
21.2
لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
22
لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. المادة 2.2: وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
ICCPR
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
25-(ب)
أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
25-(ج)
أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
25-(أ)
أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،
2.1
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
2.2
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
ICESCR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
2.1
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
9
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.
2.2
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
3
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.
11.1
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
ICERD
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
2.2
تقوم الدول الأطراف، عند اقتضاء الظروف ذلك، باتخاذ التدابير الخاصة والملموسة اللازمة، في الميدان الاجتماعي والميدان الاقتصادي والميدان الثقافي والميادين الأخرى، لتأمين النماء الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية أو للأفراد المنتمين إليها، علي قصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز في أية حال أن يترتب علي هذه التدابير، كنتيجة لذلك، إدامة أية حقوق متفاوته أو مستقلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.
5-(ج)
الحقوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات -اقتراعا وترشيحا- علي أساس الاقتراع العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة علي جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة علي قدم المساواة،
5-(ه)(1)
الحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية،
1.1
في هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير "التمييز العنصري" أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.
1.4
لا تعتبر من قبيل التمييز العنصري أية تدابير خاصة يكون الغرض الوحيد من اتخاذها تأمين التقدم الكافي لبعض الجماعات العرقية أو الاثنية المحتاجة أو لبعض الأفراد المحتاجين إلي الحماية التي قد تكون لازمة لتلك الجماعات وهؤلاء الأفراد لتضمن لها ولهم المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارساتها، شرط عدم تأدية تلك التدابير، كنتيجة لذلك، إلي إدامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية، وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.
UNDRIP
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية
20.1
للشعوب الأصلية الحق في أن تحتفظ بنظمها أو مؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتطورها، وأن يتوفر لها الأمن في تمتعها بأسباب رزقها وتنميتها، وأن تمارس بحرية جميع أنشطتها التقليدية وغيرهــا من الأنشطة الاقتصادية.
20.2
للشعوب الأصلية المحرومة من أسباب الرزق والتنمية الحق في الحصول على جبر عادل ومنصف.
21.2
للشعوب الأصلية الحق، دونما تمييز، في تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في مجالات التعليم والعمالة والتدريب المهني وإعادة التدريب والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي.
3
للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير. وبمقتضى هذا الحق تقرر هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
5
للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ على مؤسساتها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتميزة وتعزيزها، مع احتفاظها بحقها في المشاركة الكاملة، إذا اختارت ذلك، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة.
15.2
على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية المعنية، لمكافحة التحامل والقضاء على التمييز ولتعزيز التسامح والتفاهم والعلاقات الطيبة بين الشعوب الأصلية وسائر شرائح المجتمع.
21.1
للشعوب الأصلية الحق، دونما تمييز، في تحسين أوضاعها الاقتصادية
والاجتماعية، ولا سيما في مجالات التعليم والعمالة والتدريب المهني وإعادة التدريب
والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي.
CEDAW
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
13
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
14-2-(أ)
المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
7-(ج)
المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
11-2-(ج)
لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
2-(ز)
إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
3
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
7-(أ)
التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
7-(ب)
المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
1
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
2-(أ)
إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
2-(ب)
اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
2-(ج)
فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
2-(د)
الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام،
2-(ه)
اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
2-(و)
اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،
CRC
اتفاقية حقوق الطفل
19.1
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.
19.2
ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.
4
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.
26.1
تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطني.
26.2
ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤولين عن إعالة الطفل، فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات.
2.1
تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.
ICRMW
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
27.1
فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم في دولة العمل بنفس المعاملة التي يعامل بها رعايا الدولة بقدر استيفائهم للشروط التي ينص عليها التشريع المنطبق في تلك الدولة والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف المنطبقة فيها. وتستطيع السلطات المختصة في دولة المنشأ ودولة العمل القيام، في أي وقت، بوضع الترتيبات اللازمة لتحديد وسائل تطبيق هذه القاعدة.
43-1-(ه)
إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية، شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك في برامج هذه الخدمات،
45-1-(ج)
إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية، شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك في برامج هذه الخدمات،
84
تتعهد كل دولة طرف باعتماد ما يلزم من التدابير التشريعية وغيرها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
7
تتعهد الدول الأطراف، وفقا للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، باحترام الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وتأمينها لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها دون تمييز من أي نوع، مثل التمييز بسبب الجنس، أو العنصر، أو اللون، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي، أو العرقي، أو الاجتماعي، أ, الجنسية، أو العمر، أو الوضع الاقتصادي، أو الملكية، أو الحالة الزوجية، أو المولد، أو أي حالة أخرى.
CRPD
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
4-1-(ج)
مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السيايت والبرامج،
4.2
فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعهد كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم، في إطــار التعاون الدولي، للتوصل تدريجيا إلى إعمال هذه الحقوق إعمالا تاما، دون الإخلال بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية والواجبة التطبيق فورا، وفقا للقانون الدولي.
4-1-(أ)
اتخاذ جميع التدابير الملائمة، التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير، لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
4-1-(ب)
اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة،
28-2-(ب)
ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا النساء والفتيات وكبار السن، من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر،
28-2-(ج)
ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في حالة فقر وأسرهم من المساعدة التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة، بما فيها التدريب المناسب وإسداء المشورة والمساعدة المالية والرعاية المؤقتة،
27-1-(ب)
حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة وملائمة، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، وظروف العمل المأمونة والصحية، بما في ذلك الحماية من التحرش، والانتصاف من المظالم،
ILO 102
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 بشأن الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) لعام 1952
ILO 102
تحدد هذه الاتفاقية لمنظمة العمل الدولية معايير دنيا لمستوى مساعدات الضمان الاجتماعي وشروط منحها، وتغطي بذلك الفروع التسعة الأساسية للضمان الصحي، وهي الرعاية الصحية، المرض، البطالة، الشيخوخة، إصابة عمل، العائلة، الأمومة، الإقعاد وإعانات الورثة.
ILO 118
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي) لعام 1962
ILO 118
تحدد هذه الاتفاقية لمنظمة العمل الدولية قواعد المساواة في المعاملة بين المواطنين وغير المواطنين في مجال الضمان الاجتماعي، وبالأخص بالنسبة للعمال المهاجرين.
ILO 157
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 157 بشأن الحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي لعام 1982
ILO 157
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 157 بشأن الحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي لعام 1982. هذه الاتفاقية الصادرة عن منظمة العمل الدولية تنص على بعض الحقوق المتعلقة بالضمان الاجتماعي والمساعدات للعمال المهاجرين الذين يواجهون إمكانية فقدان المساعدات أو الإعانات التي كانوا سيحصلون عليها في وطنهم.
ILO Rec 202
توصية منظمة العمل الدولية رقم 202 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية لعام 2012
ILO Rec 202
تعطي هذه التوصية إرشادات عن تشكيل ومواصلة الأرضيات الوطنية للضمان الاجتماعي وعن تطبيق أرضيات وطنية للحماية الاجتماعية.
10.4

اعتماد سياسات، ولا سيما السياسات المالية وسياسات الأجور والحماية الاجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجيا.

Indicators (ar)
  • 10.4.2
    Redistributive impact of fiscal policy, حصة العمل في الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك الأجور ومدفوعات الحماية الاجتماعية.
  • 10.4.1
    Redistributive impact of fiscal policy, حصة العمل في الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك الأجور ومدفوعات الحماية الاجتماعية.
European Social Charter
European Social Charter (Revised)
Part#II.13
With a view to ensuring the effective exercise of the right to social and medical assistance, the Parties undertake:
Part#II.13.1
to ensure that any person who is without adequate resources and who is unable to secure such resources either by his own efforts or from other sources, in particular by benefits under a social security scheme, be granted adequate assistance, and, in case of sickness, the care necessitated by his condition;
Part#II.13.2
обеспечить, чтобы лица, пользующиеся подобной помощью, не ущемлялись в этой связи в своих политических и социальных правах;
Part#II.13.3
to provide that everyone may receive by appropriate public or private services such advice and personal help as may be required to prevent, to remove, or to alleviate personal or family want;
Part#II.13.4
to apply the provisions referred to in paragraphs 1, 2 and 3 of this article on an equal footing with their nationals to nationals of other Parties lawfully within their territories, in accordance with their obligations under the European Convention on Social and Medical Assistance, signed at Paris on 11 December 1953.
Part#II.16
With a view to ensuring the necessary conditions for the full development of the family, which is a fundamental unit of society, the Parties undertake to promote the economic, legal and social protection of family life by such means as social and family benefits, fiscal arrangements, provision of family housing, benefits for the newly married and other appropriate means.
Part#II.17
With a view to ensuring the effective exercise of the right of children and young persons to grow up in an environment which encourages the full development of their personality and of their physical and mental capacities, the Parties undertake, either directly or in co-operation with public and private organisations, to take all appropriate and necessary measures designed:
Part#II.17.1.a
to ensure that children and young persons, taking account of the rights and duties of their parents, have the care, the assistance, the education and the training they need, in particular by providing for the establishment or maintenance of institutions and services sufficient and adequate for this purpose;
Part#II.17.1.b
to protect children and young persons against negligence, violence or exploitation;
Part#II.17.1.c
to provide protection and special aid from the state for children and young persons temporarily or definitively deprived of their family's support;
Part#I.8
Employed women, in case of maternity, have the right to a special protection.
Part#I.12
All workers and their dependents have the right to social security.
Part#II.8
With a view to ensuring the effective exercise of the right of employed women to the protection of maternity, the Parties undertake:
Part#II.8.1
to provide either by paid leave, by adequate social security benefits or by benefits from public funds for employed women to take leave before and after childbirth up to a total of at least fourteen weeks;
Part II
The Parties undertake, as provided for in Part III, to consider themselves bound by the obligations laid down in the following articles and paragraphs.
Part#II.12
For at sikre en effektiv udøvelse af retten til social tryghed forpligter de kontraherende parter sig til:
Part#II.12.1
to establish or maintain a system of social security;
Part#II.12.2
to maintain the social security system at a satisfactory level at least equal to that necessary for the ratification of the European Code of Social Security;
Part#II.12.3
to endeavour to raise progressively the system of social security to a higher level;
Part#II.12.4
to take steps, by the conclusion of appropriate bilateral and multilateral agreements or by other means, and subject to the conditions laid down in such agreements, in order to ensure:
Part#II.12.4.a
equal treatment with their own nationals of the nationals of other Parties in respect of social security rights, including the retention of benefits arising out of social security legislation, whatever movements the persons protected may undertake between the territories of the Parties;
Part#II.12.4.b
the granting, maintenance and resumption of social security rights by such means as the accumulation of insurance or employment periods completed under the legislation of each of the Parties.
European Framework Convention on Minorities
Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities
4.2
The Parties undertake to adopt, where necessary, adequate measures in order to promote, in all areas of economic, social, political and cultural life, full and effective equality between persons belonging to a national minority and those belonging to the majority. In this respect, they shall take due account of the specific conditions of the persons belonging to national minorities.
ADRDM
American Declaration on the Rights and Duties of Man
XIV
Every person has the right to work, under proper conditions, and to follow his vocation freely, insofar as existing conditions of employment permit. Every person who works has the right to receive such remuneration as will, in proportion to his capacity and skill, assure him a standard of living suitable for himself and for his family.
XVI
Every person has the right to social security which will protect him from the consequences of unemployment, old age, and any disabilities arising from causes beyond his control that make it physically or mentally impossible for him to earn a living.
ACHR
American Convention on Human Rights
26
The States Parties undertake to adopt measures, both internally and through international cooperation, especially those of an economic and technical nature, with a view to achieving progressively, by legislation or other appropriate means, the full realization of the rights implicit in the economic, social, educational, scientific, and cultural standards set forth in the Charter of the Organization of American States as amended by the Protocol of Buenos Aires.
Protocol of San Salvador
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador)
1
The States Parties to this Additional Protocol to the American Convention on Human Rights undertake to adopt the necessary measures, both domestically and through international cooperation, especially economic and technical, to the extent allowed by their available resources, and taking into account their degree of development, for the purpose of achieving progressively and pursuant to their internal legislations, the full observance of the rights recognized in this Protocol.
6.1
Everyone has the right to work, which includes the opportunity to secure the means for living a dignified and decent existence by performing a freely elected or accepted lawful activity.
9.1
Everyone shall have the right to social security protecting him from the consequences of old age and of disability which prevents him, physically or mentally, from securing the means for a dignified and decent existence. In the event of the death of a beneficiary, social security benefits shall be applied to his dependents.
9.2
In the case of persons who are employed, the right to social security shall cover at least medical care and an allowance or retirement benefit in the case of work accidents or occupational disease and, in the case of women, paid maternity leave before and after childbirth.
7
The States Parties to this Protocol recognize that the right to work to which the foregoing article refers presupposes that everyone shall enjoy that right under just, equitable, and satisfactory conditions, which the States Parties undertake to guarantee in their internal legislation, particularly with respect to:
7.h
Rest, leisure and paid vacations as well as remuneration for national holidays.
Inter-American Convention on discrimination against persons with disabilities
Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities
III.1.a
Measures to eliminate discrimination gradually and to promote integration by government authorities and/or private entities in providing or making available goods, services, facilities, programs, and activities such as employment, transportation, communications, housing, recreation, education, sports, law enforcement and administration of justice, and political and administrative activities;
III
To achieve the objectives of this Convention, the states parties undertake:
III.1
To adopt the legislative, social, educational, labor-related, or any other measures needed to eliminate discrimination against persons with disabilities and to promote their full integration into society, including, but not limited to:
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
18.3
The State shall ensure the elimination of every discrimination against women and also censure the protection of the rights of the woman and the child as stipulated in international declarations and conventions.
18.4
The aged and the disabled shall also have the right to special measures of protection in keeping with their physical or moral needs.
1
The Member States of the Organization of African Unity parties to the present Charter shall recognize the rights, duties and freedoms enshrined in this Charter and shall undertake to adopt legislative or other measures to give effect to them.
15
Every individual shall have the right to work under equitable and satisfactory conditions, and shall receive equal pay for equal work.
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل
1.1
Member States of the Organization of African Unity, Parties to the present Charter shall recognize the rights, freedoms and duties enshrined in this Charter and shall undertake the necessary steps, in accordance with their Constitutional processes and with the provisions of the present Charter, to adopt such legislative or other measures as may be necessary to give effect to the provisions of this Charter.
20.2
State Parties to the present Charter shall in accordance with their means and national conditions take all appropriate measures:
20.2.b
to assist parents and others responsible for the child in the performance of child-rearing and ensure the development of institutions responsible for providing care of children;
20.2.c
to ensure that the children of working parents are provided with care services and facilities.
3
Every child shall be entitled to the enjoyment of the rights and freedoms recognized and guaranteed in this Charter irrespective of the child’s or his/her parents’ or legal guardians’ race, ethnic group, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national and social origin, fortune, birth or other status.
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
2.1
States Parties shall combat all forms of discrimination against women through appropriate legislative, institutional and other measures. In this regard they shall:
2.1.a
include in their national constitutions and other legislative instruments, if not already done, the principle of equality between women and men and ensure its effective application;
2.1.c
integrate a gender perspective in their policy decisions, legislation, development plans, programmes and activities and in all other spheres of life;
2.1.d
take corrective and positive action in those areas where discrimination against women in law and in fact continues to exist;
2.1.d
take corrective and positive action in those areas where discrimination against women in law and in fact continues to exist;
13.a
promote equality of access to employment;
13.b
promote the right to equal remuneration for jobs of equal value for women and men;
13.d
guarantee women the freedom to choose their occupation, and protect them from exploitation by their employers violating and exploiting their fundamental rights as recognised and guaranteed by conventions, laws and regulations in force;
13.e
create conditions to promote and support the occupations and economic activities of women, in particular, within the informal sector;
13.f
establish a system of protection and social insurance for women working in the informal sector and sensitise them to adhere to it;
13.i
guarantee adequate and paid pre- and post-natal maternity leave in both the private and public sectors
13.j
ensure the equal application of taxation laws to women and men;
13.k
recognise and enforce the right of salaried women to the same allowances and entitlements as those granted to salaried men for their spouses and children
13
States Parties shall adopt and enforce legislative and other measures to guarantee women equal opportunities in work and career advancement and other economic opportunities. In this respect, they shall:
26.2
States Parties undertake to adopt all necessary measures and in particular shall provide budgetary and other resources for the full and effective implementation of the rights herein recognised
19
Women shall have the right to fully enjoy their right to sustainable development. In this connection, the States Parties shall take all appropriate measures to:
19.a
introduce the gender perspective in the national development planning procedures;
19.d
promote women’s access to credit, training, skills development and extension services at rural and urban levels in order to provide women with a higher quality of life and reduce the level of poverty among women;
UDHR
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
23.2
لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
23.3
لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
25.1
لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
22
لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
ICESCR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
2.1
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
7-(أ)(1)
أجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل،
7-(أ)(2)
عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد،
9
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.
3
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.
11.1
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
ICERD
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
2.2
تقوم الدول الأطراف، عند اقتضاء الظروف ذلك، باتخاذ التدابير الخاصة والملموسة اللازمة، في الميدان الاجتماعي والميدان الاقتصادي والميدان الثقافي والميادين الأخرى، لتأمين النماء الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية أو للأفراد المنتمين إليها، علي قصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز في أية حال أن يترتب علي هذه التدابير، كنتيجة لذلك، إدامة أية حقوق متفاوته أو مستقلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.
5-(ه)(1)
الحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية،
UNDRIP
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية
17.3
لأفراد الشعوب الأصلية الحق في عدم التعرض لأية شروط تمييزية في العمالة، وبخاصة في مجالي التوظيف أو الأجور.
20.1
للشعوب الأصلية الحق في أن تحتفظ بنظمها أو مؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتطورها، وأن يتوفر لها الأمن في تمتعها بأسباب رزقها وتنميتها، وأن تمارس بحرية جميع أنشطتها التقليدية وغيرهــا من الأنشطة الاقتصادية.
15.2
على الدول أن تتخذ تدابير فعالة، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية المعنية، لمكافحة التحامل والقضاء على التمييز ولتعزيز التسامح والتفاهم والعلاقات الطيبة بين الشعوب الأصلية وسائر شرائح المجتمع.
21.1
للشعوب الأصلية الحق، دونما تمييز، في تحسين أوضاعها الاقتصادية
والاجتماعية، ولا سيما في مجالات التعليم والعمالة والتدريب المهني وإعادة التدريب
والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي.
CEDAW
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
13
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
14-2-(أ)
المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
11-1-(د)
الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
2-(و)
اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،
2-(ز)
إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
3
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
2-(أ)
إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
2-(ب)
اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
2-(ج)
فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
2-(د)
الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام،
2-(ه)
اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
11-2-(د)
لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
CRC
اتفاقية حقوق الطفل
19.1
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.
19.2
ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.
4
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.
26.1
تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطني.
26.2
ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤولين عن إعالة الطفل، فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات.
2.1
تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.
ICRMW
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
25.1
يتمتع العمال المهاجرون بمعاملة لا تقل مراعاة عن المعاملة التي تنطبق على رعايا دولة العمل من حيث الأجر ومن حيث ما يلي:
27.1
فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم في دولة العمل بنفس المعاملة التي يعامل بها رعايا الدولة بقدر استيفائهم للشروط التي ينص عليها التشريع المنطبق في تلك الدولة والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف المنطبقة فيها. وتستطيع السلطات المختصة في دولة المنشأ ودولة العمل القيام، في أي وقت، بوضع الترتيبات اللازمة لتحديد وسائل تطبيق هذه القاعدة.
43-1-(ه)
إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية، شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك في برامج هذه الخدمات،
45-1-(ج)
إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية، شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك في برامج هذه الخدمات،
84
تتعهد كل دولة طرف باعتماد ما يلزم من التدابير التشريعية وغيرها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
CRPD
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
4.2
فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعهد كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم، في إطــار التعاون الدولي، للتوصل تدريجيا إلى إعمال هذه الحقوق إعمالا تاما، دون الإخلال بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية والواجبة التطبيق فورا، وفقا للقانون الدولي.
4-1-(أ)
اتخاذ جميع التدابير الملائمة، التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير، لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
4-1-(ب)
اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة،
28-2-(ب)
ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا النساء والفتيات وكبار السن، من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر،
28-2-(ج)
ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في حالة فقر وأسرهم من المساعدة التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة، بما فيها التدريب المناسب وإسداء المشورة والمساعدة المالية والرعاية المؤقتة،
27-1-(ب)
حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة وملائمة، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، وظروف العمل المأمونة والصحية، بما في ذلك الحماية من التحرش، والانتصاف من المظالم،
ILO 95
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 95 بشأن حماية الأجور لعام 1949
ILO 95
تنص هذه الاتفاقية لمنظمة العمل الدولية على دفع الأجور بعملة قانونية وبشكل دوري ومنتظم. في حال دفع جزء من الأجور عيناً، من اللازم أن تُثبت قيمته بشكل عادل ومعقول.
ILO 100
الاتفاقية رقم 100 الخاصة بالمساواة في الأجور لعام 1951
ILO 100
تفرض هذه الاتفاقية الأساسية لمنظمة العمل الدولية على الدول الأطراف ضمان تطبيق مبدأ تكافؤ الأجور بين الرجل والمرأة بالنسبة لكل العمال.
ILO 102
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 بشأن الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) لعام 1952
ILO 102
تحدد هذه الاتفاقية لمنظمة العمل الدولية معايير دنيا لمستوى مساعدات الضمان الاجتماعي وشروط منحها، وتغطي بذلك الفروع التسعة الأساسية للضمان الصحي، وهي الرعاية الصحية، المرض، البطالة، الشيخوخة، إصابة عمل، العائلة، الأمومة، الإقعاد وإعانات الورثة.
ILO 111
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958
Description 1
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958. تعرّف تلك الاتفاقية الأساسية التمييز بـ"أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي، ويكون من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام أو المهنة".
ILO 118
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي) لعام 1962
ILO 118
تحدد هذه الاتفاقية لمنظمة العمل الدولية قواعد المساواة في المعاملة بين المواطنين وغير المواطنين في مجال الضمان الاجتماعي، وبالأخص بالنسبة للعمال المهاجرين.
ILO 131
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 131 بشأن تحديد المستويات الدنيا للأجور لعام 1970
ILO 131
تفرض هذه الاتفاقية لمنظمة العمل الدولية على الدول الأطراف إقامة نظام تحديد المستويات الدنيا للأجور ذي سريان والذي يتمكن من تحديد مستويات أدنى للأجور وإعادة تحديدها وتعديلها بشكل دوري.
ILO 157
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 157 بشأن الحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي لعام 1982
ILO 157
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 157 بشأن الحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي لعام 1982. هذه الاتفاقية الصادرة عن منظمة العمل الدولية تنص على بعض الحقوق المتعلقة بالضمان الاجتماعي والمساعدات للعمال المهاجرين الذين يواجهون إمكانية فقدان المساعدات أو الإعانات التي كانوا سيحصلون عليها في وطنهم.
ILO Rec 202
توصية منظمة العمل الدولية رقم 202 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية لعام 2012
ILO Rec 202
تعطي هذه التوصية إرشادات عن تشكيل ومواصلة الأرضيات الوطنية للضمان الاجتماعي وعن تطبيق أرضيات وطنية للحماية الاجتماعية.
10.6

ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية وإسماع صوتها في عملية صنع القرار في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية العالمية، من أجل تحقيق المزيد من الفعالية والمصداقية والمساءلة والشرعية للمؤسسات.

Indicators (ar)
  • 10.6.1
    النسبة المئوية لعضوية البلدان النامية وحقوقها في التصويت في المنظمات الدولية.
UDHR
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
28
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
ICCPR
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
1.1
لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
ICESCR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
1.1
لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
10.7

تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بما في ذلك من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن الإدارة.

Indicators (ar)
  • 10.7.4
    Proportion of the population who are refugees, by country of origin, Number of people who died or disappeared in the process of migration towards an international destination, Number of countries with migration policies that facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people, تكاليف الانتداب التي يتحملها الموظف كنسبة مئوية من الإيرادات السنوية في بلد المقصد.
  • 10.7.3
    Proportion of the population who are refugees, by country of origin, Number of people who died or disappeared in the process of migration towards an international destination, Number of countries with migration policies that facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people, تكاليف الانتداب التي يتحملها الموظف كنسبة مئوية من الإيرادات السنوية في بلد المقصد.
  • 10.7.2
    Proportion of the population who are refugees, by country of origin, Number of people who died or disappeared in the process of migration towards an international destination, Number of countries with migration policies that facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people, تكاليف الانتداب التي يتحملها الموظف كنسبة مئوية من الإيرادات السنوية في بلد المقصد.
  • 10.7.1
    Proportion of the population who are refugees, by country of origin, Number of people who died or disappeared in the process of migration towards an international destination, Number of countries with migration policies that facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people, تكاليف الانتداب التي يتحملها الموظف كنسبة مئوية من الإيرادات السنوية في بلد المقصد.
ECHR
اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيية
4.1
لا يجوز استرقاق أي إنسان ولا استعباده.
4.2
لا يجوز إلزام أي إنسان بتأدية عمل جبري أو إلزامي.
البروتوكول رقم 4 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
البروتوكول رقم 4 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
2.1
.لكل شــخص موجود قانونياً على أراضــي دولة الحق في التنقل
فيها بحرية واختيار مكان إقامته فيها بحرية.
2.2
لكل شخص حرية مغادرة أي بلد بما فيه بلده.
2.3
.لا يجــوز وضــع قيود علــى حرية ممارســة هذه الحقــوق غير تلك
المنصوص عليها في القانون والتي تشــكل تدابير ضرورية في اجملتمع
الديمقراطي للأمن الوطني أو السلامة العامة أو الحفاظ على النظام
العــام أو منــع الجرائم الجزائية أو حماية الصحــة أو الأخلاق أو حماية
حقوق الغير وحرياته.
4
إن عمليات الطرد الجماعي للأجانب محظورة.
البروتوكول رقم 7 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
البروتوكول رقم 7 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
1.1
لا يجوز طرد أجنبي مقيم قانونياً على أراضي دولة إلا في ســياق
تنفيذ قرار متخذ وفقاً للقانون، ويجب تمكينه من :
1.1.a
представить аргументы против его высылки
1.1.b
требовать пересмотра его дела, и
1.1.c
التمثّل بغية ذلك أمام الســلطة اخملتصة أو أمام شخص أو
عدة أشخاص تعينهم هذه السلطة.
1.2
يجوز طرد أجنبي قبل ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة 1) أ) و(ب) و(ج) مــن هذه المادة عندما يكون الطرد ضرورياً لمصلحة النظام العام أو مستنداً إلى دوافع تخص الأمن الوطني.
European Social Charter
European Social Charter (Revised)
Part#II.19
With a view to ensuring the effective exercise of the right of migrant workers and their families to protection and assistance in the territory of any other Party, the Parties undertake:
Part#II.19.1
to maintain or to satisfy themselves that there are maintained adequate and free services to assist such workers, particularly in obtaining accurate information, and to take all appropriate steps, so far as national laws and regulations permit, against misleading propaganda relating to emigration and immigration;
Part#II.19.2
to adopt appropriate measures within their own jurisdiction to facilitate the departure, journey and reception of such workers and their families, and to provide, within their own jurisdiction, appropriate services for health, medical attention and good hygienic conditions during the journey;
Part#II.19.3
to promote co-operation, as appropriate, between social services, public and private, in emigration and immigration countries;
Part#II.19.4
to secure for such workers lawfully within their territories, insofar as such matters are regulated by law or regulations or are subject to the control of administrative authorities, treatment not less favourable than that of their own nationals in respect of the following matters:
Part#II.19.4.a
remuneration and other employment and working conditions;
Part#II.19.4.b
membership of trade unions and enjoyment of the benefits of collective bargaining;
Part#II.19.4.c
жилье
Part#II.19.5
to secure for such workers lawfully within their territories treatment not less favourable than that of their own nationals with regard to employment taxes, dues or contributions payable in respect of employed persons;
Part#II.19.6
to facilitate as far as possible the reunion of the family of a foreign worker permitted to establish himself in the territory;
Part#II.19.7
to secure for such workers lawfully within their territories treatment not less favourable than that of their own nationals in respect of legal proceedings relating to matters referred to in this article;
Part#II.19.8
гарантировать законно находящимся на их территории трудящимся - мигрантам, чтобы они не подвергались высылке, кроме случаев, когда они создают угрозу национальной безопасности или наносят ущерб общественному порядку или нравственности;
Part#II.19.9
to permit, within legal limits, the transfer of such parts of the earnings and savings of such workers as they may desire;
Part#II.19.10
to extend the protection and assistance provided for in this article to self-employed migrants insofar as such measures apply;
Part II
The Parties undertake, as provided for in Part III, to consider themselves bound by the obligations laid down in the following articles and paragraphs.
European Framework Convention on Minorities
Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities
18.2
Where relevant, the Parties shall take measures to encourage transfrontier co-operation.
1
The protection of national minorities and of the rights and freedoms of persons belonging to those minorities forms an integral part of the international protection of human rights, and as such falls within the scope of international co-operation.
17.1
The Parties undertake not to interfere with the right of persons belonging to national minorities to establish and maintain free and peaceful contacts across frontiers with persons lawfully staying in other States, in particular those with whom they share an ethnic, cultural, linguistic or religious identity, or a common cultural heritage.
18.1
The Parties shall endeavour to conclude, where necessary, bilateral and multilateral agreements with other States, in particular neighbouring States, in order to ensure the protection of persons belonging to the national minorities concerned.