5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
Escazú Agreement
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean |
10.2.g strengthen capabilities to collect, retain and evaluate environmental information. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية |
3 تلتزم الأطراف المتعاقدة الســامية بتنظيم انتخابــات حرة بالاقتراع الســري وعلى فتــرات معقولة وفي الظروف التي تؤمــن التعبير الحر لرأي الشعب في اختيار الهيئة التشريعية. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
European Framework Convention on Minorities
Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities |
15 The Parties shall create the conditions necessary for the effective participation of persons belonging to national minorities in cultural, social and economic life and in public affairs, in particular those affecting them. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
ADRDM
American Declaration on the Rights and Duties of Man |
XX Every person having legal capacity is entitled to participate in the government of his country, directly or through his representatives, and to take part in popular elections, which shall be by secret ballot, and shall be honest, periodic and free. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
ADRDM
American Declaration on the Rights and Duties of Man |
II All persons are equal before the law and have the rights and duties established in this Declaration, without distinction as to race, sex, language, creed or any other factor. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
ACHR
American Convention on Human Rights |
23.1 Every citizen shall enjoy the following rights and opportunities: |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
ACHR
American Convention on Human Rights |
23.1.a to take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
ACHR
American Convention on Human Rights |
23.1.b to vote and to be elected in genuine periodic elections, which shall be by universal and equal suffrage and by secret ballot that guarantees the free expression of the will of the voters; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
ACHR
American Convention on Human Rights |
23.1.c to have access, under general conditions of equality, to the public service of his country. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
ACHR
American Convention on Human Rights |
1.1 The States Parties to this Convention undertake to respect the rights and freedoms recognized herein and to ensure to all persons subject to their jurisdiction the free and full exercise of those rights and freedoms, without any discrimination for reasons of race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, economic status, birth, or any other social condition. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب |
18.3 The State shall ensure the elimination of every discrimination against women and also censure the protection of the rights of the woman and the child as stipulated in international declarations and conventions. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب |
13.1 Every citizen shall have the right to participate freely in the government of his country, either directly of through freely chosen representatives in accordance with the provisions of the law. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب |
13.2 Every citizen shall have the right of equal access to the public service of his country. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
2.1 States Parties shall combat all forms of discrimination against women through appropriate legislative, institutional and other measures. In this regard they shall: |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
2.1.a include in their national constitutions and other legislative instruments, if not already done, the principle of equality between women and men and ensure its effective application; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
2.1.c integrate a gender perspective in their policy decisions, legislation, development plans, programmes and activities and in all other spheres of life; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
2.1.d take corrective and positive action in those areas where discrimination against women in law and in fact continues to exist; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
2.1.e support the local, national, regional and continental initiatives directed at eradicating all forms of discrimination against women. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
9.1 States Parties shall take specific positive action to promote participative governance and the equal participation of women in the political life of their countries through affirmative action, enabling national legislation and other measures to ensure that: |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
9.1.a women participate without any discrimination in all elections; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
9.1.b women are represented equally at all levels with men in all electoral processes; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
9.1.c women are equal partners with men at all levels of development and implementation of State policies and development programmes. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
9.2 States Parties shall ensure increased and effective representation and participation of women at all levels of decision-making. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
17.2 States Parties shall take all appropriate measures to enhance the participation of women in the formulation of cultural policies at all levels. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
18.2 States Parties shall take all appropriate measures to: |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
18.2.a ensure greater participation of women in the planning, management and preservation of the environment and the sustainable use of natural resources at all levels; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
19 Women shall have the right to fully enjoy their right to sustainable development. In this connection, the States Parties shall take all appropriate measures to: |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
19.b ensure participation of women at all levels in the conceptualisation, decision-making, implementation and evaluation of development policies and programmes; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر |
3 حتقيقا لهدف هذه الاتفاقية وتنفيذا لأحكامها، تسترشد الأطراف بجملة أمور منها ما يلي: |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر |
3.a ينبغي للأطراف أن تضمن أن يكون اتخاذ القرارات املتعلقة بتصميم وتنفيذ برامج مكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار اجلفاف قائما على مشاركة السكان واجملتمعات احمللية وأن يجري إيجاد بيئة متكينية على املستويات الأعلى لتسهيل العمل على الصعيدين الوطني واحمللي؛ |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر |
5 تتعهد الأطراف من البلدان املتأثرة، بالإضافة إلى التزاماتها عملا باملادة ٤ ،مبا يلي: |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر |
5.d تعزيز وعي السكان احملليني، ولا سيما النساء والشباب، وتيسير مشاركتهم، بدعم من املنظمات غير احلكومية، في اجلهود الرامية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف؛ |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر |
10.2 حتدد برامج العمل الوطنية أدوار كل من احلكومات واجملتمعات احمللية ومستعملي الأراضي، وحتدد كذلك املوارد املتاحة واللازمة. ويجب أن تتوخى برامج العمل الوطنية، في جملة أمور، ما يلي: |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر |
10.2.f أن تتيح املشاركة الفعالة على الأصعدة احمللية والوطنية والاقليمية من جانب املنظمات غيراحلكومية والسكان احملليني، نساء ورجالا على السواء، ولا سيما مستعملو املوارد، مبا في ذلك املزارعون واملشتغلون بالرعي واملنظمات املمثلة لهم، في تخطيط السياسات وصنع القرارات وتنفيذ واستعراض برامج العمل الوطنية؛ |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
UDHR
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان |
21.1 لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
ICCPR
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية |
25-(ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين، |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
ICCPR
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية |
25-(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
ICESCR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية |
3 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
ICERD
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري |
5-(ج) الحقوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات -اقتراعا وترشيحا- علي أساس الاقتراع العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة علي جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة علي قدم المساواة، |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
CEDAW
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
7-(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام، |
5. مساواة بين الجنسين |
5.5 كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- 5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية - 5.5.2
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية., نسبة النساء في المناصب الإدارية |
CEDAW
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
7-(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية، |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
ECHR
اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيية |
3 لا يجــوز إخضاع أي إنســان للتعذيــب ولا لعقوبــات أو معاملات غير إنسانية أو مهينة. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
ECHR
اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيية |
8.1 لكل شــخص الحق في احترام حياته الخاصــة والعائلية وحرمة
منزله ومراسلاته. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
European Social Charter
European Social Charter (Revised) |
Part II The Parties undertake, as provided for in Part III, to consider themselves bound by the obligations laid down in the following articles and paragraphs. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
European Social Charter
European Social Charter (Revised) |
Part#II.11.1 to remove as far as possible the causes of ill-health; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
European Social Charter
European Social Charter (Revised) |
Part#II.11.2 to provide advisory and educational facilities for the promotion of health and the encouragement of individual responsibility in matters of health; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
European Social Charter
European Social Charter (Revised) |
Part#II.11.3 to prevent as far as possible epidemic, endemic and other diseases, as well as accidents. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
European Social Charter
European Social Charter (Revised) |
Part#II.11 With a view to ensuring the effective exercise of the right to protection of health, the Parties undertake, either directly or in cooperation with public or private organisations, to take appropriate measures designed inter alia: |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
ADRDM
American Declaration on the Rights and Duties of Man |
II All persons are equal before the law and have the rights and duties established in this Declaration, without distinction as to race, sex, language, creed or any other factor. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
ADRDM
American Declaration on the Rights and Duties of Man |
XI Every person has the right to the preservation of his health through sanitary and social measures relating to food, clothing, housing and medical care, to the extent permitted by public and community resources |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
ACHR
American Convention on Human Rights |
26 The States Parties undertake to adopt measures, both internally and through international cooperation, especially those of an economic and technical nature, with a view to achieving progressively, by legislation or other appropriate means, the full realization of the rights implicit in the economic, social, educational, scientific, and cultural standards set forth in the Charter of the Organization of American States as amended by the Protocol of Buenos Aires. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
Protocol of San Salvador
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) |
3 The State Parties to this Protocol undertake to guarantee the exercise of the rights set forth herein without discrimination of any kind for reasons related to race, color, sex, language, religion, political or other opinions, national or social origin, economic status, birth or any other social condition. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
Protocol of San Salvador
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) |
15.3 The States Parties hereby undertake to accord adequate protection to the family unit and in particular: |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
Protocol of San Salvador
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) |
15.3.a To provide special care and assistance to mothers during a reasonable period before and after childbirth; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
Protocol of San Salvador
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) |
10.1 Everyone shall have the right to health, understood to mean the enjoyment of the highest level of physical, mental and social well-being. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
Protocol of San Salvador
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) |
10.2 In order to ensure the exercise of the right to health, the States Parties agree to recognize health as a public good and, particularly, to adopt the following measures to ensure that right: |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
Protocol of San Salvador
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) |
10.2.a Primary health care, that is, essential health care made available to all individuals and families in the community; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
Protocol of San Salvador
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) |
10.2.b Extension of the benefits of health services to all individuals subject to the State's jurisdiction; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
Protocol of San Salvador
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) |
10.2.c Universal immunization against the principal infectious diseases; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
Protocol of San Salvador
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) |
10.2.d Prevention and treatment of endemic, occupational and other diseases; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
Protocol of San Salvador
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) |
10.2.e Education of the population on the prevention and treatment of health problems, |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
Protocol of San Salvador
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) |
10.2.f Satisfaction of the health needs of the highest risk groups and of those whose poverty makes them the most vulnerable. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب |
18.3 The State shall ensure the elimination of every discrimination against women and also censure the protection of the rights of the woman and the child as stipulated in international declarations and conventions. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب |
16.1 Every individual shall have the right to enjoy the best attainable state of physical and mental health. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب |
16.2 States parties to the present Charter shall take the necessary measures to protect the health of their people and to ensure that they receive medical attention when they are sick. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل |
14.1 Every child shall have the right to enjoy the best attainable state of physical, mental and spiritual health. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل |
14.2 State Parties to the present Charter shall undertake to pursue the full implementation of this right and in particular shall take measures: |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل |
14.2.e to ensure appropriate health care for expectant and nursing mothers; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل |
14.2.f to develop preventive health care and family life education and provision of service; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
14.2 States Parties shall take all appropriate measures to: |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
14.2.a provide adequate, affordable and accessible health services, including information, education and communication programmes to women especially those in rural areas; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
14.2.b establish and strengthen existing pre-natal, delivery and post-natal health and nutritional services for women during pregnancy and while they are breast-feeding; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
14.2.c protect the reproductive rights of women by authorising medical abortion in cases of sexual assault, rape, incest, and where the continued pregnancy endangers the mental and physical health of the mother or the life of the mother or the foetus. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
14.1 States Parties shall ensure that the right to health of women, including sexual and reproductive health is respected and promoted. This includes: |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
14.1.a the right to control their fertility; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
14.1.b the right to decide whether to have children, the number of children and the spacing of children; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
14.1.c the right to choose any method of contraception; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
14.1.d the right to self-protection and to be protected against sexually transmitted infections, including HIV/AIDS; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
14.1.e the right to be informed on one's health status and on the health status of one's partner, particularly if affected with sexually transmitted infections, including HIV/AIDS, in accordance with internationally recognised standards and best practices; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
14.1.f the right to have family planning education. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
ICCPR
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية |
7 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
ICCPR
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية |
17.1 لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
ICCPR
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية |
17.2 من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
ICESCR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية |
3 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
ICESCR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية |
12.1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
ICESCR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية |
12-2-(أ) العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا، |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
CEDAW
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
14-2-(ب) To have access to adequate health care facilities, including information, counselling and services in family planning; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
CEDAW
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
12.1 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
CEDAW
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
12.2 بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
CEDAW
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
5-(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات . |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
CEDAW
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
16-1-(ه) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق، |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
CRC
اتفاقية حقوق الطفل |
24.1 تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
CRC
اتفاقية حقوق الطفل |
24-2-(و) تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
CRC
اتفاقية حقوق الطفل |
34-(أ) حمل أو إكراه الطفل على تعاطى أي نشاط جنسي غير مشروع، |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
CRC
اتفاقية حقوق الطفل |
34-(ب) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة، |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
CRC
اتفاقية حقوق الطفل |
34-(ج) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
ICRMW
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم |
28 للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في تلقي أية عناية طبية تكون مطلوبة بصورة عاجلة لحفظ حياتهم أو لتلافي ضرر لا يمكن علاجه يلحق بصحتهم وذلك على أساس المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة المعنية. ولا يحرم هؤلاء من هذه العناية الطبية الطارئة بسبب أية مخالفة فيما يتعلق بالإقامة أو الاستخدام. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
ICRMW
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم |
43-1-(ه) إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية، شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك في برامج هذه الخدمات، |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
CRPD
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة |
25-(أ) توفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي توفرها للآخرين، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان، |
5. مساواة بين الجنسين |
5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- 5.6.1
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية - 5.6.2
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عاما اللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية, عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء من سن 15 إلى 46 عاما على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية |
CRPD
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة |
23-1-(ب) الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ قرار حر ومسؤول بشأن عدد الأطفال الذين يودون إنجابهم وفترة التباعد بينهم وفي الحصول على المعلومات والتثقيف في مجالي الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بما يتناسب مع سنهم، وتوفير الوسائل الضرورية لتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق، |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية |
1 لكل شــخص طبيعــي أو اعتباري الحق في احتــرام ممتلكاته. لا يجوز حرمــان أي إنســان مــن ملكيتــه إلا بســبب المنفعة العامــة ووفقاً للشــروط المنصوص عليها في القانون وفي المبــادئ العامة للقانون الدولي.
ّ لا تخل الأحكام الســابقة بالحق الذي تمتلكه الدول في إنفاذ القوانين التي ترى أنها ضرورية لتنظيم استخدام الممتلكات وفقاً للمصلحة َ العامة أو لتأمين دفع الضرائب أو غيرها من الإسهامات أو الغرامات.
|
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
ADRDM
American Declaration on the Rights and Duties of Man |
XXIII Every person has a right to own such private property as meets the essential needs of decent living and helps to maintain the dignity of the individual and of the home. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
ADRDM
American Declaration on the Rights and Duties of Man |
II All persons are equal before the law and have the rights and duties established in this Declaration, without distinction as to race, sex, language, creed or any other factor. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
ACHR
American Convention on Human Rights |
21.1 Everyone has the right to the use and enjoyment of his property. The law may subordinate such use and enjoyment to the interest of society. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
ACHR
American Convention on Human Rights |
21.2 No one shall be deprived of his property except upon payment of just compensation, for reasons of public utility or social interest, and in the cases and according to the forms established by law. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
ACHR
American Convention on Human Rights |
21.3 Usury and any other form of exploitation of man by man shall be prohibited by law. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
ACHR
American Convention on Human Rights |
26 The States Parties undertake to adopt measures, both internally and through international cooperation, especially those of an economic and technical nature, with a view to achieving progressively, by legislation or other appropriate means, the full realization of the rights implicit in the economic, social, educational, scientific, and cultural standards set forth in the Charter of the Organization of American States as amended by the Protocol of Buenos Aires. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
ACHR
American Convention on Human Rights |
1.1 The States Parties to this Convention undertake to respect the rights and freedoms recognized herein and to ensure to all persons subject to their jurisdiction the free and full exercise of those rights and freedoms, without any discrimination for reasons of race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, economic status, birth, or any other social condition. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
Protocol of San Salvador
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) |
3 The State Parties to this Protocol undertake to guarantee the exercise of the rights set forth herein without discrimination of any kind for reasons related to race, color, sex, language, religion, political or other opinions, national or social origin, economic status, birth or any other social condition. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب |
18.3 The State shall ensure the elimination of every discrimination against women and also censure the protection of the rights of the woman and the child as stipulated in international declarations and conventions. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب |
14 The right to property shall be guaranteed. It may only be encroached upon in the interest of public need or in the general interest of the community and in accordance with the provisions of appropriate laws. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
15 States Parties shall ensure that women have the right to nutritious and adequate food. In this regard, they shall take appropriate measures to: |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
15.a provide women with access to clean drinking water, sources of domestic fuel, land, and the means of producing nutritious food; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
19 Women shall have the right to fully enjoy their right to sustainable development. In this connection, the States Parties shall take all appropriate measures to: |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
19.c promote women’s access to and control over productive resources such as land and guarantee their right to property; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
19.d promote women’s access to credit, training, skills development and extension services at rural and urban levels in order to provide women with a higher quality of life and reduce the level of poverty among women; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
19.e take into account indicators of human development specifically relating to women in the elaboration of development policies and programmes; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
21.1 A widow shall have the right to an equitable share in the inheritance of the property of her husband. A widow shall have the right to continue to live in the matrimonial house. In case of remarriage, she shall retain this right if the house belongs to her or she has inherited it. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
21.2 Women and men shall have the right to inherit, in equitable shares, their parents' properties |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
اتفاقية التنوع البيولوجي
اتفاقية التنوع البيولوجي |
8 Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate: |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
اتفاقية التنوع البيولوجي
اتفاقية التنوع البيولوجي |
8-(ي) Subject to its national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
اتفاقية التنوع البيولوجي
اتفاقية التنوع البيولوجي |
10 Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate: |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
اتفاقية التنوع البيولوجي
اتفاقية التنوع البيولوجي |
10.d Support local populations to develop and implement remedial action in degraded areas where biological diversity has been reduced; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
اتفاقية التنوع البيولوجي
اتفاقية التنوع البيولوجي |
11 Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, adopt economically and socially sound measures that act as incentives for the conservation and sustainable use of components of biological diversity. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
اتفاقية التنوع البيولوجي
اتفاقية التنوع البيولوجي |
10.c Protect and encourage customary use of biological resources in accordance with traditional cultural practices that are compatible with conservation or sustainable use requirements; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر |
16 The Parties agree, according to their respective capabilities, to integrate and coordinate the collection, analysis and exchange of relevant short term and long term data and information to ensure systematic observation of land degradation in affected areas and to understand better and assess the processes and effects of drought and desertification. This would help accomplish, inter alia, early warning and advance planning for periods of adverse climatic variation in a form suited for practical application by users at all levels, including especially local populations. To this end, they shall, as appropriate: |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر |
16.g تتفق الأطراف، حسب قدرات كل منها، على أن تُدمج وتنسق جمع وحتليل وتبادل البيانات واملعلومات ذات الصلة، القصيرة الأجل والطويلة الأجل، لضمان املراقبة املنهجية لتردي الأراضي في املناطق املتأثرة والتوصل إلى فهم أفضل وتقدير لعمليات وآثار اجلفاف والتصحر. وهذا من شأنه أن يساعد، في جملة أمور، على حتقيق الإنذار املبكر والتخطيط املسبق لفترات التغير املناخي املعاكس وذلك بشكل مناسب للتطبيق العملي من جانب املستعملني على جميع املستويات، مبن فيهم على وجه اخلصوص السكان احملليون. ولهذه الغاية، تقوم الأطراف مبا يلي حسبما يكون مناسبا: |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر |
5 تتعهد الأطراف من البلدان املتأثرة، بالإضافة إلى التزاماتها عملا باملادة ٤ ،مبا يلي: |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر |
5.d تعزيز وعي السكان احملليني، ولا سيما النساء والشباب، وتيسير مشاركتهم، بدعم من املنظمات غير احلكومية، في اجلهود الرامية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف؛ |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر |
10.2 حتدد برامج العمل الوطنية أدوار كل من احلكومات واجملتمعات احمللية ومستعملي الأراضي، وحتدد كذلك املوارد املتاحة واللازمة. ويجب أن تتوخى برامج العمل الوطنية، في جملة أمور، ما يلي: |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر |
10.2.f أن تتيح املشاركة الفعالة على الأصعدة احمللية والوطنية والاقليمية من جانب املنظمات غيراحلكومية والسكان احملليني، نساء ورجالا على السواء، ولا سيما مستعملو املوارد، مبا في ذلك املزارعون واملشتغلون بالرعي واملنظمات املمثلة لهم، في تخطيط السياسات وصنع القرارات وتنفيذ واستعراض برامج العمل الوطنية؛ |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
UDHR
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان |
17.1 لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
ICESCR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية |
3 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
ICERD
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري |
5-(د)(5) حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
ICERD
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري |
5-(د)(6) حق الإرث، |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
CEDAW
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
2-(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة، |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
CEDAW
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
2-(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة، |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
CEDAW
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
2-(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي، |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
CEDAW
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
14-2-(ز) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية، |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(أ) القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
- 5.a.1
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. - 5.a.2
(أ) النسبة المئوية للأشخاص الذين يمتلكون أراضي زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية (من أصل مجموع السكان الزراعيين)، بحسب نوع الجنس؛ (ب) حصة المرأة بين الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة, النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. |
CEDAW
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
16-1-(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ب) تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
|
Escazú Agreement
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean |
4.9 For the implementation of the present Agreement, each Party shall encourage the use of new information and communications technologies, such as open data, in the different languages used in the country, as appropriate. In no circumstances shall the use of electronic media constrain or result in discrimination against the public. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ب) تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
|
ECHR
اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيية |
10.1 لكل شــخص الحق في حرية التعبير. ويشــمل هــذا الحق حرية الــرأي وحرية تلقــي أو نقل المعلومــات أو الأفكار مــن دون أن يحصل تدخل من السلطات العامة، ودونما اعتبار لحدود. لا تحول هذه المادة دون إخضــاع الدول شــركات البث الإذاعي أو الســينما أو التلفزة، لنظام التراخيص. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ب) تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
|
European Framework Convention on Minorities
Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities |
9.1 The Parties undertake to recognise that the right to freedom of expression of every person belonging to a national minority includes freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas in the minority language, without interference by public authorities and regardless of frontiers. The Parties shall ensure, within the framework of their legal systems, that persons belonging to a national minority are not discriminated against in their access to the media. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ب) تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
|
ADRDM
American Declaration on the Rights and Duties of Man |
XIII Every person has the right to take part in the cultural life of the community, to enjoy the arts, and to participate in the benefits that result from intellectual progress, especially scientific discoveries. He likewise has the right to the protection of his moral and material interests as regards his inventions or any literary, scientific or artistic works of which he is the author. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ب) تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
|
ADRDM
American Declaration on the Rights and Duties of Man |
II All persons are equal before the law and have the rights and duties established in this Declaration, without distinction as to race, sex, language, creed or any other factor. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ب) تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
|
ACHR
American Convention on Human Rights |
26 The States Parties undertake to adopt measures, both internally and through international cooperation, especially those of an economic and technical nature, with a view to achieving progressively, by legislation or other appropriate means, the full realization of the rights implicit in the economic, social, educational, scientific, and cultural standards set forth in the Charter of the Organization of American States as amended by the Protocol of Buenos Aires. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ب) تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
|
Protocol of San Salvador
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) |
14.4 The States Parties to this Protocol recognize the benefits to be derived from the encouragement and development of international cooperation and relations in the fields of science, arts and culture, and accordingly agree to foster greater international cooperation in these fields. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ب) تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
|
Inter-American Convention on discrimination against persons with disabilities
Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities |
IV To achieve the objectives of this Convention, the states parties undertake to: |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ب) تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
|
Inter-American Convention on discrimination against persons with disabilities
Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities |
IV.2 Collaborate effectively in: |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ب) تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
|
Inter-American Convention on discrimination against persons with disabilities
Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities |
IV.2.b The development of means and resources designed to facilitate or promote the independence, self-sufficiency, and total integration into society of persons with disabilities, under conditions of equality. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ب) تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
|
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب |
9.1 Every individual shall have the right to receive information. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ب) تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
|
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب |
18.3 The State shall ensure the elimination of every discrimination against women and also censure the protection of the rights of the woman and the child as stipulated in international declarations and conventions. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ب) تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
|
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب |
9.2 Every individual shall have the right to express and disseminate his opinions within the law. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ب) تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
|
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
18.2 States Parties shall take all appropriate measures to: |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ب) تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
|
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
18.2.b promote research and investment in new and renewable energy sources and appropriate technologies, including information technologies and facilitate women's access to, and participation in their control; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ب) تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
|
UDHR
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان |
27.1 لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ب) تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
|
UDHR
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان |
19 لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ب) تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
|
ICCPR
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية |
19.1 لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ب) تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
|
ICCPR
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية |
19.2 لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ب) تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
|
ICESCR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية |
3 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ب) تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
|
ICESCR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية |
15-1-(ب) أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته، |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ب) تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
|
CEDAW
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
14-2-(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ب) تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
|
CRPD
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة |
4-1-(ز) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة، وتعزيز توفيرها واستعمالها، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال، والوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المُعِينة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة، |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ب) تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
|
CRPD
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة |
9-2-(ز) تشجيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت، |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ب) تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
|
CRPD
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة |
9-2-(ح) تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات واتصالات يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، في مرحلة مبكرة، كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم في المتناول بأقل تكلفة. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ب) تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
|
CRPD
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة |
21-(أ) تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات موجهة لعامة الناس باستعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب وبدون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية، |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ب) تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
|
CRPD
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة |
21-(ب) قبول وتيسير قيام الأشخاص ذوي الإعاقة في معاملتهم الرسمية باستعمال لغة الإشارة وطريقة برايل وطرق الاتصال المعززة البديلة وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال الأخرى سهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم، |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ب) تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
|
CRPD
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة |
21-(ج) حث الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات إلى عامة الناس، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت، على تقديم معلومات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال سهلة المنال والاستعمال، |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ب) تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
|
CRPD
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة |
21-(د) تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري، بما في ذلك مقدمي المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت، على جعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة، |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ب) تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
|
CRPD
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة |
21-(ه) الاعتراف بلغات الإشارة وتشجيع استخدامها. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ج) اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
|
ADRDM
American Declaration on the Rights and Duties of Man |
II All persons are equal before the law and have the rights and duties established in this Declaration, without distinction as to race, sex, language, creed or any other factor. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ج) اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
|
ACHR
American Convention on Human Rights |
26 The States Parties undertake to adopt measures, both internally and through international cooperation, especially those of an economic and technical nature, with a view to achieving progressively, by legislation or other appropriate means, the full realization of the rights implicit in the economic, social, educational, scientific, and cultural standards set forth in the Charter of the Organization of American States as amended by the Protocol of Buenos Aires. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ج) اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
|
ACHR
American Convention on Human Rights |
1.1 The States Parties to this Convention undertake to respect the rights and freedoms recognized herein and to ensure to all persons subject to their jurisdiction the free and full exercise of those rights and freedoms, without any discrimination for reasons of race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, economic status, birth, or any other social condition. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ج) اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
|
ACHR
American Convention on Human Rights |
2 Where the exercise of any of the rights or freedoms referred to in Article 1 is not already ensured by legislative or other provisions, the States Parties undertake to adopt, in accordance with their constitutional processes and the provisions of this Convention, such legislative or other measures as may be necessary to give effect to those rights or freedoms. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ج) اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
|
Protocol of San Salvador
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) |
1 The States Parties to this Additional Protocol to the American Convention on Human Rights undertake to adopt the necessary measures, both domestically and through international cooperation, especially economic and technical, to the extent allowed by their available resources, and taking into account their degree of development, for the purpose of achieving progressively and pursuant to their internal legislations, the full observance of the rights recognized in this Protocol. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ج) اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
|
Protocol of San Salvador
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) |
3 The State Parties to this Protocol undertake to guarantee the exercise of the rights set forth herein without discrimination of any kind for reasons related to race, color, sex, language, religion, political or other opinions, national or social origin, economic status, birth or any other social condition. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ج) اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
|
Convention of Belém do Pará
Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women |
7 The States Parties condemn all forms of violence against women and agree to pursue, by all appropriate means and without delay, policies to prevent, punish and eradicate such violence and undertake to: |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ج) اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
|
Convention of Belém do Pará
Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women |
7.c include in their domestic legislation penal, civil, administrative and any other type of provisions that may be needed to prevent, punish and eradicate violence against women and to adopt appropriate administrative measures where necessary; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ج) اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
|
Convention of Belém do Pará
Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women |
7.d adopt legal measures to require the perpetrator to refrain from harassing, intimidating or threatening the woman or using any method that harms or endangers her life or integrity, or damages her property; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ج) اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
|
Convention of Belém do Pará
Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women |
7.e take all appropriate measures, including legislative measures, to amend or repeal existing laws and regulations or to modify legal or customary practices which sustain the persistence and tolerance of violence against women; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ج) اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
|
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب |
1 The Member States of the Organization of African Unity parties to the present Charter shall recognize the rights, duties and freedoms enshrined in this Charter and shall undertake to adopt legislative or other measures to give effect to them. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ج) اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
|
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب |
18.3 The State shall ensure the elimination of every discrimination against women and also censure the protection of the rights of the woman and the child as stipulated in international declarations and conventions. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ج) اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
|
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
2.1 States Parties shall combat all forms of discrimination against women through appropriate legislative, institutional and other measures. In this regard they shall: |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ج) اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
|
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
2.1.a include in their national constitutions and other legislative instruments, if not already done, the principle of equality between women and men and ensure its effective application; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ج) اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
|
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
2.1.b enact and effectively implement appropriate legislative or regulatory measures, including those prohibiting and curbing all forms of discrimination particularly those harmful practices which endanger the health and general well-being of women; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ج) اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
|
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
2.1.c integrate a gender perspective in their policy decisions, legislation, development plans, programmes and activities and in all other spheres of life; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ج) اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
|
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
2.1.d take corrective and positive action in those areas where discrimination against women in law and in fact continues to exist; |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ج) اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
|
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
2.1.e support the local, national, regional and continental initiatives directed at eradicating all forms of discrimination against women. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ج) اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
|
ICESCR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية |
3 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ج) اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
|
ICESCR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية |
10 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي: |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ج) اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
|
CEDAW
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
3 تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ج) اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
|
CEDAW
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
18-1-(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية، |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ج) اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
|
CEDAW
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
18-1-(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك. |
5. مساواة بين الجنسين |
5.(ج) اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
|
CEDAW
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
18.2 يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية. |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
Escazú Agreement
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean |
6.3.z Each Party shall guarantee that environmental information systems are duly organized, accessible to all persons and made progressively available through information technology and georeferenced media, where appropriate. |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
Escazú Agreement
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean |
6.7.b national actions to fulfil environmental legal obligations; |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
Escazú Agreement
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean |
6.7.c advances in the implementation of the access rights; and |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
Escazú Agreement
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean |
6.7.d collaboration agreements among public, social and private sectors. |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
Escazú Agreement
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean |
6.3.i an estimated list of waste by type and, when possible, by volume, location and year; and |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
Escazú Agreement
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean |
6.3.j information on the imposition of administrative sanctions in environmental matters. |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
Escazú Agreement
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean |
5.2.a requesting and receiving information from competent authorities without mentioning any special interest or explaining the reasons for the request; |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
Escazú Agreement
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean |
5.2.b being informed promptly whether the requested information is in possession or not of the competent authority receiving the request; |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
Escazú Agreement
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean |
5.2 The exercise of the right of access to environmental information includes: |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
Escazú Agreement
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean |
1 The objective of the present Agreement is to guarantee the full and effective implementation in Latin America and the Caribbean of the rights of access to environmental information, public participation in the environmental decision-making process and access to justice in environmental matters, and the creation and strengthening of capacities and cooperation, contributing to the protection of the right of every person of present and future generations to live in a healthy environment and to sustainable development. |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
Escazú Agreement
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean |
4.1 Each Party shall guarantee the right of every person to live in a healthy environment and any other universally-recognized human right related to the present Agreement. |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
Escazú Agreement
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean |
6.1 Each Party shall guarantee, to the extent possible within available resources, that the competent authorities generate, collect, publicize and disseminate environmental information relevant to their functions in a systematic, proactive, timely, regular, accessible and comprehensible manner, and periodically update this information and encourage the disaggregation and decentralization of environmental information at the subnational and local levels. Each Party shall strengthen coordination between the different authorities of the State. |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
Escazú Agreement
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean |
5.3 Each Party shall facilitate access to environmental information for persons or groups in vulnerable situations, establishing procedures for the provision of assistance, from the formulation of requests through to the delivery of the information, taking into account their conditions and specificities, for the purpose of promoting access and participation under equal conditions. |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
Escazú Agreement
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean |
5.4 Each Party shall guarantee that the above-mentioned persons or groups in vulnerable situations, including indigenous peoples and ethnic groups, receive assistance in preparing their requests and obtain a response. |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
Escazú Agreement
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean |
6.3 Each Party shall have in place one or more up-to-date environmental information systems, which may include, inter alia: |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
Escazú Agreement
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean |
6.3.c a list of public entities competent in environmental matters and, where possible, their respective areas of operation; |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
Escazú Agreement
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean |
6.3.d a list of polluted areas, by type of pollutant and location; |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
Escazú Agreement
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean |
5.2.c being informed of the right to challenge and appeal when information is not delivered, and of the requirements for exercising this right. |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
Escazú Agreement
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean |
6.3.a the texts of treaties and international agreements, as well as environmental laws, regulations and administrative acts; |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
Escazú Agreement
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean |
6.3.b reports on the state of the environment; |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
European Framework Convention on Minorities
Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities |
4.2 The Parties undertake to adopt, where necessary, adequate measures in order to promote, in all areas of economic, social, political and cultural life, full and effective equality between persons belonging to a national minority and those belonging to the majority. In this respect, they shall take due account of the specific conditions of the persons belonging to national minorities. |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
Protocol of San Salvador
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) |
11.1 Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services. |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
Protocol of San Salvador
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) |
10.1 Everyone shall have the right to health, understood to mean the enjoyment of the highest level of physical, mental and social well-being. |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب |
16.1 Every individual shall have the right to enjoy the best attainable state of physical and mental health. |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب |
16.2 States parties to the present Charter shall take the necessary measures to protect the health of their people and to ensure that they receive medical attention when they are sick. |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل |
14.2 State Parties to the present Charter shall undertake to pursue the full implementation of this right and in particular shall take measures: |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل |
14.2.c to ensure the provision of adequate nutrition and safe drinking water; |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
15 States Parties shall ensure that women have the right to nutritious and adequate food. In this regard, they shall take appropriate measures to: |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
15.a provide women with access to clean drinking water, sources of domestic fuel, land, and the means of producing nutritious food; |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر |
2.1 الهدف من هذه الاتفاقية هو مكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف في البلدان التي تعاني من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا، وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات فعالة على جميع الأصعدة، مدعومة بتعاون دولي وترتيبات شراكة، في إطار نهج متكامل متسق مع جدول أعمال القرن 21 ،بهدف الإسهام في حتقيق التنمية املستدامة في املناطق املتأثرة. |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر |
2.2 سينطوي حتقيق هذا الهدف على الأخذ باستراتيجيات متكاملة طويلة الأجل تركز في آن واحد، في املناطق املتأثرة، على حتسني إنتاجية الأراضي، وإعادة تأهيلها، وحفظ املوارد من الأراضي واملوارد املائية وإدارتها إدارة مستدامة، مما يؤدي إلى حتسني أحوال املعيشة، ولا سيما على مستوى اجملتمعات احمللية. |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر |
17.1 تتعهد الأطراف، حسب قدرات كل منها، بتعزيز التعاون التقني والعلمي في ميداني مكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف وذلك عن طريق املؤسسات املناسبة الوطنية ودون الاقليمية والاقليمية والدولية. ولهذه الغاية، تدعم الأطراف أنشطة البحوث التي: |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر |
17.1.g تزيد من توافر موارد املياه في املناطق املتأثرة، بواسطة وسائل من بينها التكوين الاصطناعي للسحاب. |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
UDHR
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان |
22 لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
ICESCR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية |
11.1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر. |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
ICESCR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية |
12-2-(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية، |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
ICESCR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية |
12.1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه. |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
CEDAW
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
14-2-(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات. |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
CRC
اتفاقية حقوق الطفل |
24-2-(ج) مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره، |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.1 تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.
|
CRPD
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة |
28-2-(أ) ضمان مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة مع الآخرين في فرص الحصول على المياه النقية، وضمان حصولهم على الخدمات والأجهزة المناسبة ذات الأسعار المعقولة، وغير ذلك من المساعدات لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالإعاقة، |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.2 تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في العراء، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030.
|
European Framework Convention on Minorities
Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities |
4.2 The Parties undertake to adopt, where necessary, adequate measures in order to promote, in all areas of economic, social, political and cultural life, full and effective equality between persons belonging to a national minority and those belonging to the majority. In this respect, they shall take due account of the specific conditions of the persons belonging to national minorities. |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.2 تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في العراء، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030.
|
ADRDM
American Declaration on the Rights and Duties of Man |
XI Every person has the right to the preservation of his health through sanitary and social measures relating to food, clothing, housing and medical care, to the extent permitted by public and community resources |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.2 تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في العراء، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030.
|
Protocol of San Salvador
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) |
1 The States Parties to this Additional Protocol to the American Convention on Human Rights undertake to adopt the necessary measures, both domestically and through international cooperation, especially economic and technical, to the extent allowed by their available resources, and taking into account their degree of development, for the purpose of achieving progressively and pursuant to their internal legislations, the full observance of the rights recognized in this Protocol. |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.2 تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في العراء، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030.
|
Protocol of San Salvador
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) |
10.1 Everyone shall have the right to health, understood to mean the enjoyment of the highest level of physical, mental and social well-being. |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.2 تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في العراء، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030.
|
Protocol of San Salvador
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) |
10.2 In order to ensure the exercise of the right to health, the States Parties agree to recognize health as a public good and, particularly, to adopt the following measures to ensure that right: |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.2 تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في العراء، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030.
|
Protocol of San Salvador
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) |
10.2.f Satisfaction of the health needs of the highest risk groups and of those whose poverty makes them the most vulnerable. |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.2 تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في العراء، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030.
|
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب |
16.1 Every individual shall have the right to enjoy the best attainable state of physical and mental health. |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.2 تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في العراء، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030.
|
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب |
16.2 States parties to the present Charter shall take the necessary measures to protect the health of their people and to ensure that they receive medical attention when they are sick. |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.2 تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في العراء، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030.
|
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب |
18.3 The State shall ensure the elimination of every discrimination against women and also censure the protection of the rights of the woman and the child as stipulated in international declarations and conventions. |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.2 تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في العراء، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030.
|
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل |
14.2 State Parties to the present Charter shall undertake to pursue the full implementation of this right and in particular shall take measures: |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.2 تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في العراء، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030.
|
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل |
14.2.c to ensure the provision of adequate nutrition and safe drinking water; |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.2 تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في العراء، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030.
|
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل |
14.2.h to ensure that all sectors of the society, in particular, parents, children, community leaders and community workers are informed and supported in the use of basic knowledge of child health and nutrition, the advantages of breastfeeding, hygiene and environmental sanitation and the prevention of domestic and other accidents; |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.2 تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في العراء، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030.
|
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
16 Women shall have the right to equal access to housing and to acceptable living conditions in a healthy environment. To ensure this right, States Parties shall grant to women, whatever their marital status, access to adequate housing. |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.2 تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في العراء، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030.
|
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
18.2 States Parties shall take all appropriate measures to: |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.2 تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في العراء، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030.
|
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة |
18.2.d regulate the management, processing, storage and disposal of domestic waste; |
6. مياه ومرافق نظيفة |
6.2 تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في العراء، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030.
|
UDHR
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان |
22 لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. |