Click on goal, target or instrument to expand details.
Use switch to change which column to be first.
Show first:
Targets
instruments
الأهداف المقاصد الآليات وصف المقال
17

تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

17.7

تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئياً ونقلها وتعميمها ونشرها إلى البلدان النامية بشروط مواتية، بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية، وذلك على النحو المتفق عليه.

Indicators
17.7.1
المبلغ الإجمالي للتمويل المعتمد لصالح البلدان النامية من أجل تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئياً ونقلها ونشرها وتعميمها في البلدان النامية.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 27.1 لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
28 لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2.1 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
11.1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
15.1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:
15-1-(ب) أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،
15.2 تراعى الدول الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.
15.3 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي.
15.4 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة.
اتفاقية حقوق الطفل 4 تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
32.1 تسلم الدول الأطراف بأهمية التعاون الدولي وتعزيزه، دعما للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ومقصدها، وتتخذ تدابير مناسبة وفعالة بهذا الصدد فيما بينها، وحسب الاقتضاء، في شراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والمجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:
32-1-(د) توفير المساعدة التقنية والاقتصادية، حسب الاقتضاء، بما في ذلك عن طريق تيسير الحصول على التكنولوجيا السهلة المنال والمُعِينة وتقاسمها، وعن طريق نقل التكنولوجيا.
Kiev Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers to the Aarhus Convention 16.2.b The transfer of technology; and
16.2.c The provision of technical assistance to Parties that are developing countries and Parties with economies in transition in matters relating to this Protocol.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 22.2 States shall have the duty, individually or collectively, to ensure the exercise of the right to development.
24 All peoples shall have the right to a general satisfactory environment favourable to their development.
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة 18.2 States Parties shall take all appropriate measures to:
18.2.b promote research and investment in new and renewable energy sources and appropriate technologies, including information technologies and facilitate women's access to, and participation in their control;
خ تغير بشأن الإطارية المتحدة الأمم 4.1.h قوم جميع الأطراف، واضعين في الاعتبار مسؤولياهتم المشتركة، وإن كانت متباينة، وأولوياهتم وأهدافهم وظروفهم الإنمائية المحددة على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما يلي: العمل والتعاون على التبادل الكامل والمفتوح والعاجل للمعلومات العلميـة والتكنولوجية والفنية والاجتماعية – الاقتصادية والقانونية ذات الصلة المتعلقة بالنظام المناخي وتغير المناخ، وبالنتائج الاقتصادية والاجتماعية لاستراتيجيات الاستجابة المختلفة؛
4.5 تتخذ البلدان المتقدمة النمو الأطراف والأطراف المتقدمة النمـو الأخـرى المدرجة في المرفق الثاني جميع الخطوات الممكنة عملياً، حسبما يكون ملائماً، بتعزيز وتيـسير وتمويل نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً والدراية الفنية إلى الأطراف الأخرى، وبخاصة البلدان النامية الأطراف، أو إتاحة الوصول إليها، لتمكينها من تنفيذ أحكام الاتفاقيـة . وفي هـذه العملية، تدعم البلدان المتقدمة النمو الأطراف تطوير وتعزيز القدرات والتكنولوجيات المحلية للبلدان النامية الأطراف. ويمكن أيضاً للأطراف والمنظمات الأخرى التي بوسـعها ذلـك أن تساعد في تيسير نقل تلك التكنولوجيات.
اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود 10.1 تتعاون األطراف بعضها مع بعض من أجل تحسني اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة وغريها من نفايات وتحقيقها.
10.2 وتحقيقاً لهذه الغاية، عىل األطراف أن:
10.2.a تتيح املعلومات، عند الطلب، سواء عىل أساس ثنايئ أو متعدد األطراف، بغرض النهوض باإلدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات األخرى، مبا يف ذلك إضفاء االتساق عىل املعايري واملامرسات التقنية املستخدمة يف اإلدارة الكفء للنفايات الخطرة والنفايات األخرى؛
10.2.c تتعاون، وفقاً لقوانينها وأنظمتها وسياساتها الوطنية، يف استحداث وتطبيق تكنولوجيات جديدة منخفضة النفايات وسليمة بيئياً ويف تحسني التكنولوجيات القامئة بهدف القضاء، كلام تسنى ذلك من الناحية العملية، عىل توليد النفايات الخطرة والنفايات األخرى والتوصل إىل طرق أكرث فعالية وكفاءة لضامن إدارتها عىل نحو سليم بيئياً، مبا يف ذلك دراسة اآلثار االقتصادية واالجتامعية والبيئية العتامد تلك التكنولوجيات الجديدة أو املحسنة؛
10.2.d تتعاون بنشاط، وفقاً لقوانينها وأنظمتها وسياساتها الوطنية، يف نقل التكنولوجيا ونظم اإلدارة املتصلة باإلدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات األخرى. وتتعاون أيضاً يف تنمية القدرة التقنية فيام بني األطراف املتعاقدة، والسيام األطراف التي قد تحتاج إىل املساعدة التقنية وتطلبها يف هذا امليدان؛
10.2.e تتعاون األطراف بعضها مع بعض من أجل تحسني اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة وغريها من نفايات وتحقيقها. تتعاون يف وضع مبادئ توجيهية مناسبة و/أو مدونات قواعد املامرسة.
14.1 تتفق األطراف عىل أنه ينبغي، وفقاً للحاجات املحددة للمناطق واملناطق دون اإلقليمية، إنشاء مراكز إقليمية أو دون إقليمية للتدريب ونقل التكنولوجيا فيام يتعلق بإدارة النفايات الخطرة والنفايات األخرى وتقليل توليدها إىل أدىن حد. وتبت األطراف املتعاقدة يف مسألة إنشاء آليات متويل مالمئة ذات طابع طوعي.