Click on goal, target or instrument to expand details.
Use switch to change which column to be first.
Show first:
Targets
instruments
الأهداف المقاصد الآليات وصف المقال
17

تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

17.6

تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار والوصول إليها، وتعزيز تبادل المعارف وفق شروط متفق عليها، بوسائل تشمل تحسين التنسيق فيما بين الآليات القائمة، ولا سيما على مستوى الأمم المتحدة، ومن خلال آلية عالمية لتيسير التكنولوجيا.

Indicators
17.6.1
Fixed Internet broadband subscriptions per 100 inhabitants, by speed
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 19 لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
27.1 لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
27.2 لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 19.2 لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
15.1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:
15-1-(ب) أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،
15.1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:
15-1-(ج) أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه.
15.2 تراعى الدول الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.
15.3 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي.
15.4 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
21 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعرّف في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:
21-(أ) تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات موجهة لعامة الناس باستعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب وبدون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية،
21 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعرّف في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:
21-(ب) قبول وتيسير قيام الأشخاص ذوي الإعاقة في معاملتهم الرسمية باستعمال لغة الإشارة وطريقة برايل وطرق الاتصال المعززة البديلة وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال الأخرى سهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم،
21 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعرّف في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:
21-(ج) حث الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات إلى عامة الناس، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت، على تقديم معلومات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال سهلة المنال والاستعمال،
21 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعرّف في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:
21-(د) تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري، بما في ذلك مقدمي المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت، على جعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة،
21 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعرّف في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:
21-(ه) الاعتراف بلغات الإشارة وتشجيع استخدامها.
32.1 تسلم الدول الأطراف بأهمية التعاون الدولي وتعزيزه، دعما للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ومقصدها، وتتخذ تدابير مناسبة وفعالة بهذا الصدد فيما بينها، وحسب الاقتضاء، في شراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والمجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:
32-1-(ج) تسهيل التعاون في مجال البحوث والحصول على المعارف العلمية والتقنية،
32.1 تسلم الدول الأطراف بأهمية التعاون الدولي وتعزيزه، دعما للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ومقصدها، وتتخذ تدابير مناسبة وفعالة بهذا الصدد فيما بينها، وحسب الاقتضاء، في شراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والمجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:
32-1-(د) توفير المساعدة التقنية والاقتصادية، حسب الاقتضاء، بما في ذلك عن طريق تيسير الحصول على التكنولوجيا السهلة المنال والمُعِينة وتقاسمها، وعن طريق نقل التكنولوجيا.
Kiev Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers to the Aarhus Convention 16.2 The Parties shall encourage cooperation among each other and with relevant international organizations, as appropriate, to promote:
16.2.c The provision of technical assistance to Parties that are developing countries and Parties with economies in transition in matters relating to this Protocol.
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean 4.10 The Parties may promote knowledge of the provisions of the present Agreement in other international forums related to environmental matters, in accordance with the rules of each forum.
7.12 Each Party shall promote, where appropriate and in accordance with domestic legislation, public participation in international forums and negotiations on environmental matters or with an environmental impact, in accordance with the procedural rules on participation of each forum. The participation of the public at the national level on matters of international environmental forums shall also be promoted, where appropriate.
11.1 The Parties shall cooperate to strengthen their national capacities with the aim of implementing the present Agreement in an effective manner.
11.2 The Parties shall give particular consideration to least developed countries, landlocked developing countries and small island developing States from Latin America and the Caribbean.
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3.a discussions, workshops, expert exchanges, technical assistance, education and observatories;
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3.b developing, sharing and implementing educational, training and awareness-raising materials and programmes;
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3.c sharing experiences of voluntary codes of conduct, guidelines, good practices and standards;
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3.d committees, councils and forums of multisectoral development stakeholders to address cooperation priorities and activities.
11.4 The Parties shall encourage partnerships with States from other regions, intergovernmental, non-governmental, academic and private organizations, as well as civil society organizations and other relevant stakeholders to implement the present Agreement.
11.5 The Parties recognize that regional cooperation and information-sharing shall be promoted in relation to all aspects of illicit activities against the environment.
اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيية 10.1 لكل شــخص الحق في حرية التعبير. ويشــمل هــذا الحق حرية الــرأي وحرية تلقــي أو نقل المعلومــات أو الأفكار مــن دون أن يحصل تدخل من السلطات العامة، ودونما اعتبار لحدود. لا تحول هذه المادة دون إخضــاع الدول شــركات البث الإذاعي أو الســينما أو التلفزة، لنظام التراخيص.
Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities 9.1 The Parties undertake to recognise that the right to freedom of expression of every person belonging to a national minority includes freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas in the minority language, without interference by public authorities and regardless of frontiers. The Parties shall ensure, within the framework of their legal systems, that persons belonging to a national minority are not discriminated against in their access to the media.
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) 14.4 The States Parties to this Protocol recognize the benefits to be derived from the encouragement and development of international cooperation and relations in the fields of science, arts and culture, and accordingly agree to foster greater international cooperation in these fields.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 22.2 States shall have the duty, individually or collectively, to ensure the exercise of the right to development.
24 All peoples shall have the right to a general satisfactory environment favourable to their development.
خ تغير بشأن الإطارية المتحدة الأمم 4.1.h قوم جميع الأطراف، واضعين في الاعتبار مسؤولياهتم المشتركة، وإن كانت متباينة، وأولوياهتم وأهدافهم وظروفهم الإنمائية المحددة على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما يلي: العمل والتعاون على التبادل الكامل والمفتوح والعاجل للمعلومات العلميـة والتكنولوجية والفنية والاجتماعية – الاقتصادية والقانونية ذات الصلة المتعلقة بالنظام المناخي وتغير المناخ، وبالنتائج الاقتصادية والاجتماعية لاستراتيجيات الاستجابة المختلفة؛
4.5 تتخذ البلدان المتقدمة النمو الأطراف والأطراف المتقدمة النمـو الأخـرى المدرجة في المرفق الثاني جميع الخطوات الممكنة عملياً، حسبما يكون ملائماً، بتعزيز وتيـسير وتمويل نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً والدراية الفنية إلى الأطراف الأخرى، وبخاصة البلدان النامية الأطراف، أو إتاحة الوصول إليها، لتمكينها من تنفيذ أحكام الاتفاقيـة . وفي هـذه العملية، تدعم البلدان المتقدمة النمو الأطراف تطوير وتعزيز القدرات والتكنولوجيات المحلية للبلدان النامية الأطراف. ويمكن أيضاً للأطراف والمنظمات الأخرى التي بوسـعها ذلـك أن تساعد في تيسير نقل تلك التكنولوجيات.
اتفاق باريس 10.1 Parties share a long-term vision on the importance of fully realizing technology development and transfer in order to improve resilience to climate change and to reduce greenhouse gas emissions.
10.2 تعمل الأطراف، إدراكاً منها لأهمية التكنولوجيا في تنفيذ إجراءات التخفيف والتكيف في إطار هذا الاتفاق، واعترافاً منها بالجهود المبذولة لنشر التكنولوجيا وتعميمها، على تعزيز العمل التعاوني المتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها.
12 تتعاون الأطراف في اتخاذ التدابير اللازمة، حسب الاقتضاء، لتعزيز التعليم والتدريب والتوعية العامة والمشاركة العامة ووصول الجمهور إلى المعلومات في مجال تغير المناخ، مسلمة بأهمية هذه الخطوات فيما يتعلق بتعزيز الإجراءات المتخذة في إطار هذا الاتفاق.
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 200 States shall cooperate, directly or through competent international organizations, for the purpose of promoting studies, undertaking programmes of scientific research and encouraging the exchange of information and data acquired about pollution of the marine environment. They shall endeavour to participate actively in regional and global programmes to acquire knowledge for the assessment of the nature and extent of pollution, exposure to it, and its pathways, risks and remedies.
202 States shall, directly or through competent international organizations:
202.a promote programmes of scientific, educational, technical and other assistance to developing States for the protection and preservation of the marine environment and the prevention, reduction and control of marine pollution. Such assistance shall include, inter alia:
202.a.i подготовку их научных и технических кадров
202.a.ii содействие их участию в соответствующих международ- ных программах
202.a.iii предоставление им необходимого оборудования и средств обслуживания
202.a.iv расширение их способности производить такое оборудование
202.a.v advice on and developing facilities for research, monitoring, educational and other programmes;
202.b provide appropriate assistance, especially to developing States, for the minimization of the effects of major incidents which may cause serious pollution of the marine environment;
202.c (c) provide appropriate assistance, especially to developing States, concerning the preparation of environmental assessments.