Click on goal, target or instrument to expand details.
Use switch to change which column to be first.
Show first:
Targets
instruments
الأهداف المقاصد الآليات وصف المقال
17

تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

17.1

تعزيز تعبئة الموارد المحلية، بوسائل تشمل تقديم الدعم الدولي إلى البلدان النامية، لتحسين القدرات المحلية في مجال تحصيل الضرائب وغيرها من الإيرادات.

Indicators
17.1.1
الإيرادات الحكومية الإجمالية (بحسب المصدر) كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
17.1.2
Proportion of domestic budget funded by domestic taxes
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 28 لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2.1 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
11.1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean 4.10 The Parties may promote knowledge of the provisions of the present Agreement in other international forums related to environmental matters, in accordance with the rules of each forum.
7.12 Each Party shall promote, where appropriate and in accordance with domestic legislation, public participation in international forums and negotiations on environmental matters or with an environmental impact, in accordance with the procedural rules on participation of each forum. The participation of the public at the national level on matters of international environmental forums shall also be promoted, where appropriate.
American Convention on Human Rights 26 The States Parties undertake to adopt measures, both internally and through international cooperation, especially those of an economic and technical nature, with a view to achieving progressively, by legislation or other appropriate means, the full realization of the rights implicit in the economic, social, educational, scientific, and cultural standards set forth in the Charter of the Organization of American States as amended by the Protocol of Buenos Aires.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1 The Member States of the Organization of African Unity parties to the present Charter shall recognize the rights, duties and freedoms enshrined in this Charter and shall undertake to adopt legislative or other measures to give effect to them.
22.2 States shall have the duty, individually or collectively, to ensure the exercise of the right to development.
24 All peoples shall have the right to a general satisfactory environment favourable to their development.
17.10

تعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي وقائم على القواعد ومفتوح وغير تمييزي ومنصف في إطار منظمة التجارة العالمية، بوسائل منها اختتام المفاوضات الجارية في إطار خطة الدوحة الإنمائية التي وضعتها تلك المنظمة.

Indicators
17.10.1
التعريفات الجمركية المرجحة في جميع أنحاء العالم - المتوسط.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 28 لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 2.2 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 11.1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
11.2 واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 22.2 States shall have the duty, individually or collectively, to ensure the exercise of the right to development.
24 All peoples shall have the right to a general satisfactory environment favourable to their development.
17.11

زيادة صادرات البلدان النامية زيادةً كبيرةً، ولا سيما بغرض مضاعفة حصة أقل البلدان نمواً من الصادرات العالمية بحلول عام 2020.

Indicators
17.11.1
حصة البلدان النامية وأقل البلدان نمواً من الصادرات العالمية.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 28 لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 2.2 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 11.1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
11.2 واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:
American Convention on Human Rights 26 The States Parties undertake to adopt measures, both internally and through international cooperation, especially those of an economic and technical nature, with a view to achieving progressively, by legislation or other appropriate means, the full realization of the rights implicit in the economic, social, educational, scientific, and cultural standards set forth in the Charter of the Organization of American States as amended by the Protocol of Buenos Aires.
17.12

تحقيق التنفيذ المناسب التوقيت لوصول منتجات جميع أقل البلدان نمواً إلى الأسواق بدون رسوم جمركية أو حصص مفروضة، تماشياً مع قرارات منظمة التجارة العالمية، بوسائل منها كفالة جعل قواعد المنشأ التفضيلية المنطبقة على واردات أقل البلدان نمواً شفافةً وبسيطةً، وكفالة مساهمة تلك القواعد في تيسير الوصول إلى الأسواق.

Indicators
17.12.1
متوسط التعريفات الجمركية التي توجهها البلدان النامية وأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 28 لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 2.2 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 11.1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
11.2 واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:
17.13

تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي على الصعيد العالمي، بوسائل تشمل تنسيق السياسات وتحقيق اتساقها.

Indicators
17.13.1
Macroeconomic Dashboard
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 28 لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 2.2 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 11.1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
11.2 واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:
17.14

تعزيز اتساق السياسات من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

Indicators
17.14.1
Number of countries with mechanisms in place to enhance policy coherence of sustainable development
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1 The Member States of the Organization of African Unity parties to the present Charter shall recognize the rights, duties and freedoms enshrined in this Charter and shall undertake to adopt legislative or other measures to give effect to them.
22.2 States shall have the duty, individually or collectively, to ensure the exercise of the right to development.
24 All peoples shall have the right to a general satisfactory environment favourable to their development.
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة 19 Women shall have the right to fully enjoy their right to sustainable development. In this connection, the States Parties shall take all appropriate measures to:
19.e take into account indicators of human development specifically relating to women in the elaboration of development policies and programmes;
خ تغير بشأن الإطارية المتحدة الأمم 4.1 All Parties, taking into account their common but differentiated responsibilities and their specific national and regional development priorities, objectives and circumstances, shall:
4.1.f قوم جميع الأطراف، واضعين في الاعتبار مسؤولياهتم المشتركة، وإن كانت متباينة، وأولوياهتم وأهدافهم وظروفهم الإنمائية المحددة على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما يلي: أخذ اعتبارات تغير المناخ في الحسبان، إلى الحد الممكن عملياً . في سياساهتا وإجراءاهتا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة، واستخدام أساليب ملائمـة، مثـل تقييمات الأثر، تصاغ وتحدد على الصعيد الوطني، بغية التقليل إلى أدنى حد من الآثار الضارة التي تلحق بالاقتصاد والصحة العامة ونوعية البيئة من جراء المشاريع أو التدابير التي يضطلعون هبا من أجل التخفيف من تغير المناخ أو التكيف معه؛
17.15

احترام الحيز السياساتي والقيادة الخاصين بكل بلد لوضع وتنفيذ سياسات للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

Indicators
17.15.1
Extent of use of country-owned results frameworks and planning tools by providers of development cooperation
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1.1 لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1.1 لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean 4.1 Each Party shall guarantee the right of every person to live in a healthy environment and any other universally-recognized human right related to the present Agreement.
17.16

تعزيز الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، واستكمالها بشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين لجمع المعارف والخبرات والتكنولوجيا والموارد المالية وتقاسمها، وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية.

Indicators
17.16.1
Number of countries reporting progress in multi-stakeholder development effectiveness monitoring frameworks that support the achievement of the sustainable development goals
ساننإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإال 18.3 للأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية أيضا دور مهم يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في اﻹسهام، حسب الاقتضاء، في تعزيز حق كل شخص في نظام اجتماعي ودولي يمكن فيه إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان إعمالاً كاملاً.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 28 لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2.1 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
11.1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
11.2 واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:
11-2-(ب) تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء.
Kiev Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers to the Aarhus Convention 17.2.d Consider and, where appropriate, adopt measures to strengthen international cooperation in accordance with article 16;
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean 4.10 The Parties may promote knowledge of the provisions of the present Agreement in other international forums related to environmental matters, in accordance with the rules of each forum.
7.12 Each Party shall promote, where appropriate and in accordance with domestic legislation, public participation in international forums and negotiations on environmental matters or with an environmental impact, in accordance with the procedural rules on participation of each forum. The participation of the public at the national level on matters of international environmental forums shall also be promoted, where appropriate.
11.4 The Parties shall encourage partnerships with States from other regions, intergovernmental, non-governmental, academic and private organizations, as well as civil society organizations and other relevant stakeholders to implement the present Agreement.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 22.2 States shall have the duty, individually or collectively, to ensure the exercise of the right to development.
24 All peoples shall have the right to a general satisfactory environment favourable to their development.
17.17

تشجيع وتعزيز الشراكات العامة وبين القطاع العام والقطاع الخاص وشراكات المجتمع المدني الفعالة، بالاستفادة من الخبرات المكتسبة من الشراكات ومن استراتيجياتها لتعبئة الموارد.

Indicators
17.17.1
المبلغ بدولارات الولايات المتحدة المرصود للشراكات بين القطاعين العام والخاص وشراكات المجتمع المدني.
مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان Comment 1 ترمي مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان إلى توفير مقياس عالمي رسمي لتجنب خطر حدوث تأثير سلبي للأعمال التجارية على حقوق الإنسان ولمواجهة ذلك الخطر. وتعالج المبادئ التوجيهية كيفية تطبيق إطار الأمم المتحدة "الحماية والاحترام والانتصاف" من قبل الدول والشركات، من أجل تحسين مواجهة التحديات لحقوق تاإنسان الناجمة عن أعمال تجارية.
Comment 2 مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تتعلق بالموارد المالية التي تحصل عليها الدول النامية من القطاع الخاص.
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean 6.7 Each Party shall use its best endeavours to publish and disseminate at regular intervals, not exceeding five years, a national report on the state of the environment, which may contain:
6.7 Each Party shall use its best endeavours to publish and disseminate at regular intervals, not exceeding five years, a national report on the state of the environment, which may contain:
6.7.d collaboration agreements among public, social and private sectors.
6.12 Each Party shall take the necessary measures, through legal or administrative frameworks, among others, to promote access to environmental information in the possession of private entities, in particular information on their operations and the possible risks and effects on human health and the environment.
11.4 The Parties shall encourage partnerships with States from other regions, intergovernmental, non-governmental, academic and private organizations, as well as civil society organizations and other relevant stakeholders to implement the present Agreement.
American Convention on Human Rights 26 The States Parties undertake to adopt measures, both internally and through international cooperation, especially those of an economic and technical nature, with a view to achieving progressively, by legislation or other appropriate means, the full realization of the rights implicit in the economic, social, educational, scientific, and cultural standards set forth in the Charter of the Organization of American States as amended by the Protocol of Buenos Aires.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 24 All peoples shall have the right to a general satisfactory environment favourable to their development.
17.18

تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، لتحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، ونوع الجنس، والسن، والعرق، والانتماء العرقي، والوضع كمهاجر، والإعاقة، والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية، بحلول عام 2020.

Indicators
17.18.1
نسبة مؤشرات التنمية المستدامة الموضوعة على الصعيد الوطني مع التصنيف الكامل لها عندما تكون متعلقة بالغاية المستهدفة، وفقا للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.
17.18.2
Number of countries that have national statistical legislation that complies with the Fundamental Principles of Official Statistics
17.18.3
Number of countries with a national statistical plan that is fully funded and under implementation, by source of funding
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 2 لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. المادة 2.2: وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
22 لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 2.1 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
2.2 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2.2 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 2.2 تقوم الدول الأطراف، عند اقتضاء الظروف ذلك، باتخاذ التدابير الخاصة والملموسة اللازمة، في الميدان الاجتماعي والميدان الاقتصادي والميدان الثقافي والميادين الأخرى، لتأمين النماء الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية أو للأفراد المنتمين إليها، علي قصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز في أية حال أن يترتب علي هذه التدابير، كنتيجة لذلك، إدامة أية حقوق متفاوته أو مستقلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.
اتفاقية حقوق الطفل 2.1 تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 3 تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 4.1 تتعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة. وتحقيقا لهذه الغاية، تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
31.1 تقوم الدول الأطراف بجمع المعلومات المناسبة، بما في ذلك البيانات الإحصائية والبيانات المستخدمة في البحوث، لتمكينها من وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ هذه الاتفاقية. وينبغي أن تفي عملية جمع المعلومات والاحتفاظ بها بما يلي:
31-1-(أ) الامتثال للضمانات المعمول بها قانونا، بما فيها التشريعات المتعلقة بحماية البيانات، لكفالة السرية واحترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة،
31.1 تقوم الدول الأطراف بجمع المعلومات المناسبة، بما في ذلك البيانات الإحصائية والبيانات المستخدمة في البحوث، لتمكينها من وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ هذه الاتفاقية. وينبغي أن تفي عملية جمع المعلومات والاحتفاظ بها بما يلي:
31-1-(ب) الامتثال للقواعد المقبولة دوليا لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ الأخلاقية في جمع والإحصاءات واستخدامها.
31.2 تُصنف المعلومات التي يتم جمعها وفقا لهذه المادة، حسب الاقتضاء، وتُستخدم للمساعدة في تقييم تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية وفي كشف العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في أثناء ممارستهم لحقوقهم والعمل على تذليلها.
31.3 تضطلع الدول الأطراف بمسؤولية نشر هذه الإحصاءات وتضمن إتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم.
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 7 تتعهد الدول الأطراف، وفقا للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، باحترام الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وتأمينها لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها دون تمييز من أي نوع، مثل التمييز بسبب الجنس، أو العنصر، أو اللون، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي، أو العرقي، أو الاجتماعي، أ, الجنسية، أو العمر، أو الوضع الاقتصادي، أو الملكية، أو الحالة الزوجية، أو المولد، أو أي حالة أخرى.
Kiev Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers to the Aarhus Convention 4.g Includes standardized and timely data, a limited number of standardized reporting thresholds and limited provisions, if any, for confidentiality;
5.1 Each Party shall ensure that the data held on the register referred to in article 4 are presented in both aggregated and non-aggregated forms, so that releases and transfers can be searched and identified according to:
5.2 Each Party shall also ensure that the data can be searched and identified according to those diffuse sources which have been included in the register.
5.3 Each Party shall design its register taking into account the possibility of its future expansion and ensuring that the reporting data from at least the ten previous reporting years are publicly accessible.
7.7 Each Party shall present on its register, in an adequate spatial disaggregation, the information on releases of pollutants from diffuse sources for which that Party determines that data are being collected by the relevant authorities and can be practicably included. Where the Party determines that no such data exist, it shall take measures to initiate reporting on releases of relevant pollutants from one or more diffuse sources in accordance with its national priorities.
10.1 Each Party shall require the owners or operators of the facilities subject to the reporting requirements of article 7, paragraph 1, to assure the quality of the information that they report.
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean 10.2 Each Party, in line with its capacities, may take, inter alia, the following measures:
10.2 Each Party, in line with its capacities, may take, inter alia, the following measures:
10.2.g strengthen capabilities to collect, retain and evaluate environmental information.
11.2 The Parties shall give particular consideration to least developed countries, landlocked developing countries and small island developing States from Latin America and the Caribbean.
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3.a discussions, workshops, expert exchanges, technical assistance, education and observatories;
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3.b developing, sharing and implementing educational, training and awareness-raising materials and programmes;
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3.c sharing experiences of voluntary codes of conduct, guidelines, good practices and standards;
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3.d committees, councils and forums of multisectoral development stakeholders to address cooperation priorities and activities.
American Convention on Human Rights 1.1 The States Parties to this Convention undertake to respect the rights and freedoms recognized herein and to ensure to all persons subject to their jurisdiction the free and full exercise of those rights and freedoms, without any discrimination for reasons of race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, economic status, birth, or any other social condition.
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) 3 The State Parties to this Protocol undertake to guarantee the exercise of the rights set forth herein without discrimination of any kind for reasons related to race, color, sex, language, religion, political or other opinions, national or social origin, economic status, birth or any other social condition.
Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities II The objectives of this Convention are to prevent and eliminate all forms of discrimination against persons with disabilities and to promote their full integration into society.
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل 3 Every child shall be entitled to the enjoyment of the rights and freedoms recognized and guaranteed in this Charter irrespective of the child’s or his/her parents’ or legal guardians’ race, ethnic group, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national and social origin, fortune, birth or other status.
17.19

الاستفادة من المبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة تكمِّل الناتج المحلي الإجمالي، ودعم بناء القدرات الإحصائية في البلدان النامية، بحلول عام 2030.

Indicators
17.19.1
القيمة الدولارية لجميع الموارد المتاحة لتعزيز القدرات الإحصائية في البلدان النامية.
17.19.2
Proportion of countries that (a) have conducted at least one population and housing census in the last 10 years; and (b) have achieved 100 per cent birth registration and 80 per cent death registration
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 2.2 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2.1 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
11.1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 22.2 States shall have the duty, individually or collectively, to ensure the exercise of the right to development.
24 All peoples shall have the right to a general satisfactory environment favourable to their development.
17.2

قيام البلدان المتقدمة النمو بتنفيذ التزاماتها في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية تنفيذاً كاملاً، بما في ذلك التزام العديد من تلك البلدان ببلوغ هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية، وتخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نمواً؛ ويشجَّع مقدمو المساعدة الإنمائية الرسمية على النظر في إمكانية رسم هدف يتمثل في تخصيص 0.20 في المائة على الأقل من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نموا.

Indicators
17.2.1
صافي المساعدة الإنمائية الرسمية، وإجمالها، والمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نمواً، كنسبة مئوية من الدخل الوطني الإجمالي للجهات المانحة في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 28 لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2.1 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
11.1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
17.3

حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية.

Indicators
17.3.2
حجم التحويلات المالية (بدولارات الولايات المتحدة) كنسبة مئوية من مجموع الناتج المحلي الإجمالي.
17.3.1
Foreign direct investments (FDI), official development assistance and South-South Cooperation as a proportion of total domestic budget
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 28 لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2.1 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
11.1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية 39 للشعوب الأصلية الحق في الحصول على مساعدات مالية وتقنية من الدول وعن طريق التعاون الدولي، من أجل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان.
مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان Comment 1 ترمي مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان إلى توفير مقياس عالمي رسمي لتجنب خطر حدوث تأثير سلبي للأعمال التجارية على حقوق الإنسان ولمواجهة ذلك الخطر. وتعالج المبادئ التوجيهية كيفية تطبيق إطار الأمم المتحدة "الحماية والاحترام والانتصاف" من قبل الدول والشركات، من أجل تحسين مواجهة التحديات لحقوق تاإنسان الناجمة عن أعمال تجارية.
Comment 2 مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تتعلق بالموارد المالية التي تحصل عليها الدول النامية من القطاع الخاص.
خ تغير بشأن الإطارية المتحدة الأمم 4.3 تقوم البلدان المتقدمة النمو الأطراف والأطراف المتقدمة النمـو الأخـرى المدرجة في المرفق الثاني، بتوفير موارد مالية جديدة وإضافية لتغطية التكاليف الكاملة المتفـق عليها التي تتكبدها البلدان النامية الأطراف في الامتثال لالتزاماهتا بموجـب الفقـرة ١ مـن المادة ١٢ .وتقوم تلك البلدان أيضاً بتوفير الموارد المالية، بما في ذلك موارد لنقل التكنولوجيا، اللازمة للبلدان النامية الأطراف لتغطية التكاليف الإضافية الكاملة المت فق عليها لتنفيذ التدابير المشمولة بالفقرة ١ من هذه المادة والتي يتفق عليها بين البلد النامي الطرف والكيان الدولي أو الكيانات الدولية المشار إليها في المادة ١١ ،وفقاً لتلك المـادة. ويراعـى في تنفيـذ هـذه الالتزامات الحاجة إلى توفير عنصري الكفاية والقابلية للتنبؤ في تدفق الأموال وأهمية التقاسم المناسب للأعباء فيما بين البلدان المتقدمة النمو الأطراف.
4.4 تقوم البلدان المتقدمة النمو الأطراف المتقدمة النمو والأطـراف الأخـرى المدرجة في المرفق الثاني أيضاً بمساعدة البلدان النامية الأطراف المعرضة بصفة خاصة لآثار تغيُّر المناخ الضارة في تغطية تكاليف التكيُّف مع تلك الآثار الضارة.
4.5 تتخذ البلدان المتقدمة النمو الأطراف والأطراف المتقدمة النمـو الأخـرى المدرجة في المرفق الثاني جميع الخطوات الممكنة عملياً، حسبما يكون ملائماً، بتعزيز وتيـسير وتمويل نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً والدراية الفنية إلى الأطراف الأخرى، وبخاصة البلدان النامية الأطراف، أو إتاحة الوصول إليها، لتمكينها من تنفيذ أحكام الاتفاقيـة . وفي هـذه العملية، تدعم البلدان المتقدمة النمو الأطراف تطوير وتعزيز القدرات والتكنولوجيات المحلية للبلدان النامية الأطراف. ويمكن أيضاً للأطراف والمنظمات الأخرى التي بوسـعها ذلـك أن تساعد في تيسير نقل تلك التكنولوجيات.
اتفاق باريس 9.1 تقدم البلدان المتقدمة الأطراف موارد مالية لمساعدة البلدان النامية الأطراف في كل من التخفيف والتكيف مواصلةً لالتزاماتها القائمة بموجب الاتفاقية.
9.4 The provision of scaled-up financial resources should aim to achieve a balance between adaptation and mitigation, taking into account country-driven strategies, and the priorities and needs of developing country Parties, especially those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change and have significant capacity constraints, such as the least developed countries and small island developing States, considering the need for public and grant-based resources for adaptation.
اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود 14.1 تتفق األطراف عىل أنه ينبغي، وفقاً للحاجات املحددة للمناطق واملناطق دون اإلقليمية، إنشاء مراكز إقليمية أو دون إقليمية للتدريب ونقل التكنولوجيا فيام يتعلق بإدارة النفايات الخطرة والنفايات األخرى وتقليل توليدها إىل أدىن حد. وتبت األطراف املتعاقدة يف مسألة إنشاء آليات متويل مالمئة ذات طابع طوعي.
14.2 تنظر األطراف يف إنشاء اعتامد متجدد لتقديم املساعدة بصفة مؤقتة يف حاالت الطوارئ لتقليل الرضر الناجم عن الحوادث التي تقع نتيجة نقل النفايات الخطرة والنفايات األخرى أو خالل التخلص منها عرب الحدود إىل أدىن حد.
17.4

مساعدة البلدان النامية في تحقيق القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل من خلال تنسيق السياسات الرامية إلى تعزيز التمويل بديون وتخفيف أعباء الديون وإعادة هيكلتها، حسب الاقتضاء، ومعالجة مسألة الديون الخارجية للبلدان الفقيرة المثقلة بها لإخراجها من حالة المديونية الحرجة.

Indicators
17.4.1
تكاليف خدمة الدين كنسبة مئوية من صادرات السلع والخدمات.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 28 لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 11.1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
17.5

اعتماد نظم لتشجيع الاستثمار لأقل البلدان نمواً وتنفيذها.

Indicators
17.5.1
Number of countries that adopt and implement investment promotion regimes for least developed countries
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 28 لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 2.2 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 11.1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان Comment 1 ترمي مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان إلى توفير مقياس عالمي رسمي لتجنب خطر حدوث تأثير سلبي للأعمال التجارية على حقوق الإنسان ولمواجهة ذلك الخطر. وتعالج المبادئ التوجيهية كيفية تطبيق إطار الأمم المتحدة "الحماية والاحترام والانتصاف" من قبل الدول والشركات، من أجل تحسين مواجهة التحديات لحقوق تاإنسان الناجمة عن أعمال تجارية.
Comment 2 مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تتعلق بالموارد المالية التي تحصل عليها الدول النامية من القطاع الخاص.
17.6

تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار والوصول إليها، وتعزيز تبادل المعارف وفق شروط متفق عليها، بوسائل تشمل تحسين التنسيق فيما بين الآليات القائمة، ولا سيما على مستوى الأمم المتحدة، ومن خلال آلية عالمية لتيسير التكنولوجيا.

Indicators
17.6.1
Fixed Internet broadband subscriptions per 100 inhabitants, by speed
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 19 لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
27.1 لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
27.2 لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 19.2 لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
15.1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:
15-1-(ب) أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،
15.1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:
15-1-(ج) أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه.
15.2 تراعى الدول الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.
15.3 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي.
15.4 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
21 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعرّف في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:
21-(أ) تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات موجهة لعامة الناس باستعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب وبدون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية،
21 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعرّف في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:
21-(ب) قبول وتيسير قيام الأشخاص ذوي الإعاقة في معاملتهم الرسمية باستعمال لغة الإشارة وطريقة برايل وطرق الاتصال المعززة البديلة وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال الأخرى سهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم،
21 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعرّف في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:
21-(ج) حث الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات إلى عامة الناس، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت، على تقديم معلومات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال سهلة المنال والاستعمال،
21 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعرّف في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:
21-(د) تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري، بما في ذلك مقدمي المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت، على جعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة،
21 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعرّف في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:
21-(ه) الاعتراف بلغات الإشارة وتشجيع استخدامها.
32.1 تسلم الدول الأطراف بأهمية التعاون الدولي وتعزيزه، دعما للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ومقصدها، وتتخذ تدابير مناسبة وفعالة بهذا الصدد فيما بينها، وحسب الاقتضاء، في شراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والمجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:
32-1-(ج) تسهيل التعاون في مجال البحوث والحصول على المعارف العلمية والتقنية،
32.1 تسلم الدول الأطراف بأهمية التعاون الدولي وتعزيزه، دعما للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ومقصدها، وتتخذ تدابير مناسبة وفعالة بهذا الصدد فيما بينها، وحسب الاقتضاء، في شراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والمجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:
32-1-(د) توفير المساعدة التقنية والاقتصادية، حسب الاقتضاء، بما في ذلك عن طريق تيسير الحصول على التكنولوجيا السهلة المنال والمُعِينة وتقاسمها، وعن طريق نقل التكنولوجيا.
Kiev Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers to the Aarhus Convention 16.2 The Parties shall encourage cooperation among each other and with relevant international organizations, as appropriate, to promote:
16.2.c The provision of technical assistance to Parties that are developing countries and Parties with economies in transition in matters relating to this Protocol.
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean 4.10 The Parties may promote knowledge of the provisions of the present Agreement in other international forums related to environmental matters, in accordance with the rules of each forum.
7.12 Each Party shall promote, where appropriate and in accordance with domestic legislation, public participation in international forums and negotiations on environmental matters or with an environmental impact, in accordance with the procedural rules on participation of each forum. The participation of the public at the national level on matters of international environmental forums shall also be promoted, where appropriate.
11.1 The Parties shall cooperate to strengthen their national capacities with the aim of implementing the present Agreement in an effective manner.
11.2 The Parties shall give particular consideration to least developed countries, landlocked developing countries and small island developing States from Latin America and the Caribbean.
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3.a discussions, workshops, expert exchanges, technical assistance, education and observatories;
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3.b developing, sharing and implementing educational, training and awareness-raising materials and programmes;
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3.c sharing experiences of voluntary codes of conduct, guidelines, good practices and standards;
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3.d committees, councils and forums of multisectoral development stakeholders to address cooperation priorities and activities.
11.4 The Parties shall encourage partnerships with States from other regions, intergovernmental, non-governmental, academic and private organizations, as well as civil society organizations and other relevant stakeholders to implement the present Agreement.
11.5 The Parties recognize that regional cooperation and information-sharing shall be promoted in relation to all aspects of illicit activities against the environment.
اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيية 10.1 لكل شــخص الحق في حرية التعبير. ويشــمل هــذا الحق حرية الــرأي وحرية تلقــي أو نقل المعلومــات أو الأفكار مــن دون أن يحصل تدخل من السلطات العامة، ودونما اعتبار لحدود. لا تحول هذه المادة دون إخضــاع الدول شــركات البث الإذاعي أو الســينما أو التلفزة، لنظام التراخيص.
Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities 9.1 The Parties undertake to recognise that the right to freedom of expression of every person belonging to a national minority includes freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas in the minority language, without interference by public authorities and regardless of frontiers. The Parties shall ensure, within the framework of their legal systems, that persons belonging to a national minority are not discriminated against in their access to the media.
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) 14.4 The States Parties to this Protocol recognize the benefits to be derived from the encouragement and development of international cooperation and relations in the fields of science, arts and culture, and accordingly agree to foster greater international cooperation in these fields.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 22.2 States shall have the duty, individually or collectively, to ensure the exercise of the right to development.
24 All peoples shall have the right to a general satisfactory environment favourable to their development.
خ تغير بشأن الإطارية المتحدة الأمم 4.1.h قوم جميع الأطراف، واضعين في الاعتبار مسؤولياهتم المشتركة، وإن كانت متباينة، وأولوياهتم وأهدافهم وظروفهم الإنمائية المحددة على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما يلي: العمل والتعاون على التبادل الكامل والمفتوح والعاجل للمعلومات العلميـة والتكنولوجية والفنية والاجتماعية – الاقتصادية والقانونية ذات الصلة المتعلقة بالنظام المناخي وتغير المناخ، وبالنتائج الاقتصادية والاجتماعية لاستراتيجيات الاستجابة المختلفة؛
4.5 تتخذ البلدان المتقدمة النمو الأطراف والأطراف المتقدمة النمـو الأخـرى المدرجة في المرفق الثاني جميع الخطوات الممكنة عملياً، حسبما يكون ملائماً، بتعزيز وتيـسير وتمويل نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً والدراية الفنية إلى الأطراف الأخرى، وبخاصة البلدان النامية الأطراف، أو إتاحة الوصول إليها، لتمكينها من تنفيذ أحكام الاتفاقيـة . وفي هـذه العملية، تدعم البلدان المتقدمة النمو الأطراف تطوير وتعزيز القدرات والتكنولوجيات المحلية للبلدان النامية الأطراف. ويمكن أيضاً للأطراف والمنظمات الأخرى التي بوسـعها ذلـك أن تساعد في تيسير نقل تلك التكنولوجيات.
اتفاق باريس 10.1 Parties share a long-term vision on the importance of fully realizing technology development and transfer in order to improve resilience to climate change and to reduce greenhouse gas emissions.
10.2 تعمل الأطراف، إدراكاً منها لأهمية التكنولوجيا في تنفيذ إجراءات التخفيف والتكيف في إطار هذا الاتفاق، واعترافاً منها بالجهود المبذولة لنشر التكنولوجيا وتعميمها، على تعزيز العمل التعاوني المتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها.
12 تتعاون الأطراف في اتخاذ التدابير اللازمة، حسب الاقتضاء، لتعزيز التعليم والتدريب والتوعية العامة والمشاركة العامة ووصول الجمهور إلى المعلومات في مجال تغير المناخ، مسلمة بأهمية هذه الخطوات فيما يتعلق بتعزيز الإجراءات المتخذة في إطار هذا الاتفاق.
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 200 States shall cooperate, directly or through competent international organizations, for the purpose of promoting studies, undertaking programmes of scientific research and encouraging the exchange of information and data acquired about pollution of the marine environment. They shall endeavour to participate actively in regional and global programmes to acquire knowledge for the assessment of the nature and extent of pollution, exposure to it, and its pathways, risks and remedies.
202 States shall, directly or through competent international organizations:
202.a promote programmes of scientific, educational, technical and other assistance to developing States for the protection and preservation of the marine environment and the prevention, reduction and control of marine pollution. Such assistance shall include, inter alia:
202.a.i подготовку их научных и технических кадров
202.a.ii содействие их участию в соответствующих международ- ных программах
202.a.iii предоставление им необходимого оборудования и средств обслуживания
202.a.iv расширение их способности производить такое оборудование
202.a.v advice on and developing facilities for research, monitoring, educational and other programmes;
202.b provide appropriate assistance, especially to developing States, for the minimization of the effects of major incidents which may cause serious pollution of the marine environment;
202.c (c) provide appropriate assistance, especially to developing States, concerning the preparation of environmental assessments.
17.7

تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئياً ونقلها وتعميمها ونشرها إلى البلدان النامية بشروط مواتية، بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية، وذلك على النحو المتفق عليه.

Indicators
17.7.1
المبلغ الإجمالي للتمويل المعتمد لصالح البلدان النامية من أجل تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئياً ونقلها ونشرها وتعميمها في البلدان النامية.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 27.1 لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
28 لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2.1 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
11.1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
15.1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:
15-1-(ب) أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،
15.2 تراعى الدول الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.
15.3 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي.
15.4 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة.
اتفاقية حقوق الطفل 4 تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
32.1 تسلم الدول الأطراف بأهمية التعاون الدولي وتعزيزه، دعما للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ومقصدها، وتتخذ تدابير مناسبة وفعالة بهذا الصدد فيما بينها، وحسب الاقتضاء، في شراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والمجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:
32-1-(د) توفير المساعدة التقنية والاقتصادية، حسب الاقتضاء، بما في ذلك عن طريق تيسير الحصول على التكنولوجيا السهلة المنال والمُعِينة وتقاسمها، وعن طريق نقل التكنولوجيا.
Kiev Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers to the Aarhus Convention 16.2.b The transfer of technology; and
16.2.c The provision of technical assistance to Parties that are developing countries and Parties with economies in transition in matters relating to this Protocol.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 22.2 States shall have the duty, individually or collectively, to ensure the exercise of the right to development.
24 All peoples shall have the right to a general satisfactory environment favourable to their development.
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة 18.2 States Parties shall take all appropriate measures to:
18.2.b promote research and investment in new and renewable energy sources and appropriate technologies, including information technologies and facilitate women's access to, and participation in their control;
خ تغير بشأن الإطارية المتحدة الأمم 4.1.h قوم جميع الأطراف، واضعين في الاعتبار مسؤولياهتم المشتركة، وإن كانت متباينة، وأولوياهتم وأهدافهم وظروفهم الإنمائية المحددة على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما يلي: العمل والتعاون على التبادل الكامل والمفتوح والعاجل للمعلومات العلميـة والتكنولوجية والفنية والاجتماعية – الاقتصادية والقانونية ذات الصلة المتعلقة بالنظام المناخي وتغير المناخ، وبالنتائج الاقتصادية والاجتماعية لاستراتيجيات الاستجابة المختلفة؛
4.5 تتخذ البلدان المتقدمة النمو الأطراف والأطراف المتقدمة النمـو الأخـرى المدرجة في المرفق الثاني جميع الخطوات الممكنة عملياً، حسبما يكون ملائماً، بتعزيز وتيـسير وتمويل نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً والدراية الفنية إلى الأطراف الأخرى، وبخاصة البلدان النامية الأطراف، أو إتاحة الوصول إليها، لتمكينها من تنفيذ أحكام الاتفاقيـة . وفي هـذه العملية، تدعم البلدان المتقدمة النمو الأطراف تطوير وتعزيز القدرات والتكنولوجيات المحلية للبلدان النامية الأطراف. ويمكن أيضاً للأطراف والمنظمات الأخرى التي بوسـعها ذلـك أن تساعد في تيسير نقل تلك التكنولوجيات.
اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود 10.1 تتعاون األطراف بعضها مع بعض من أجل تحسني اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة وغريها من نفايات وتحقيقها.
10.2 وتحقيقاً لهذه الغاية، عىل األطراف أن:
10.2.a تتيح املعلومات، عند الطلب، سواء عىل أساس ثنايئ أو متعدد األطراف، بغرض النهوض باإلدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات األخرى، مبا يف ذلك إضفاء االتساق عىل املعايري واملامرسات التقنية املستخدمة يف اإلدارة الكفء للنفايات الخطرة والنفايات األخرى؛
10.2.c تتعاون، وفقاً لقوانينها وأنظمتها وسياساتها الوطنية، يف استحداث وتطبيق تكنولوجيات جديدة منخفضة النفايات وسليمة بيئياً ويف تحسني التكنولوجيات القامئة بهدف القضاء، كلام تسنى ذلك من الناحية العملية، عىل توليد النفايات الخطرة والنفايات األخرى والتوصل إىل طرق أكرث فعالية وكفاءة لضامن إدارتها عىل نحو سليم بيئياً، مبا يف ذلك دراسة اآلثار االقتصادية واالجتامعية والبيئية العتامد تلك التكنولوجيات الجديدة أو املحسنة؛
10.2.d تتعاون بنشاط، وفقاً لقوانينها وأنظمتها وسياساتها الوطنية، يف نقل التكنولوجيا ونظم اإلدارة املتصلة باإلدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات األخرى. وتتعاون أيضاً يف تنمية القدرة التقنية فيام بني األطراف املتعاقدة، والسيام األطراف التي قد تحتاج إىل املساعدة التقنية وتطلبها يف هذا امليدان؛
10.2.e تتعاون األطراف بعضها مع بعض من أجل تحسني اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة وغريها من نفايات وتحقيقها. تتعاون يف وضع مبادئ توجيهية مناسبة و/أو مدونات قواعد املامرسة.
14.1 تتفق األطراف عىل أنه ينبغي، وفقاً للحاجات املحددة للمناطق واملناطق دون اإلقليمية، إنشاء مراكز إقليمية أو دون إقليمية للتدريب ونقل التكنولوجيا فيام يتعلق بإدارة النفايات الخطرة والنفايات األخرى وتقليل توليدها إىل أدىن حد. وتبت األطراف املتعاقدة يف مسألة إنشاء آليات متويل مالمئة ذات طابع طوعي.
17.8

التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار لصالح أقل البلدان نمواً بحلول عام 2017، وتعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

Indicators
17.8.1
نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 19 لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
27.1 لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
27.2 لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 19.1 لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
19.2 لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
15.1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:
15-1-(ب) أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،
15.2 تراعى الدول الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.
15.3 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي.
15.4 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
14.2 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
14-2-(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
9.1 لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية على السواء. وهذه التدابير، التي يجب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها، تنطبق بوجه خاص على ما يلي:
9-1-(ب) المعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى، بما فيها الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ.
9.2 تتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة الرامية إلى:
9-2-(ز) تشجيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت،
9.2 تتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة الرامية إلى:
9-2-(ح) تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات واتصالات يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، في مرحلة مبكرة، كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم في المتناول بأقل تكلفة.
21 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعرّف في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:
21-(أ) تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات موجهة لعامة الناس باستعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب وبدون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية،
21 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعرّف في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:
21-(ب) قبول وتيسير قيام الأشخاص ذوي الإعاقة في معاملتهم الرسمية باستعمال لغة الإشارة وطريقة برايل وطرق الاتصال المعززة البديلة وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال الأخرى سهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم،
21 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعرّف في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:
21-(ج) حث الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات إلى عامة الناس، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت، على تقديم معلومات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال سهلة المنال والاستعمال،
21 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعرّف في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:
21-(د) تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري، بما في ذلك مقدمي المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت، على جعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة،
21 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعرّف في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:
21-(ه) الاعتراف بلغات الإشارة وتشجيع استخدامها.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 9.1 Every individual shall have the right to receive information.
9.2 Every individual shall have the right to express and disseminate his opinions within the law.
17.9

تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات في البلدان النامية تنفيذاً فعالاً ومحدد الأهداف من أجل دعم الخطط الوطنية الرامية إلى تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة، بوسائل تشمل التعاون بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.

Indicators
17.9.1
Dollar value of financial and technical assistance (including through North-South, South-South and triangular cooperation) committed to developing countries
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 28 لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 2.2 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 11.1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
Kiev Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers to the Aarhus Convention 16.2.c The provision of technical assistance to Parties that are developing countries and Parties with economies in transition in matters relating to this Protocol.
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean 4.10 The Parties may promote knowledge of the provisions of the present Agreement in other international forums related to environmental matters, in accordance with the rules of each forum.
7.12 Each Party shall promote, where appropriate and in accordance with domestic legislation, public participation in international forums and negotiations on environmental matters or with an environmental impact, in accordance with the procedural rules on participation of each forum. The participation of the public at the national level on matters of international environmental forums shall also be promoted, where appropriate.
10.2 Each Party, in line with its capacities, may take, inter alia, the following measures:
10.2 Each Party, in line with its capacities, may take, inter alia, the following measures:
10.2.a train authorities and civil servants on environmental access rights;
10.2 Each Party, in line with its capacities, may take, inter alia, the following measures:
10.2.b develop and strengthen environmental law and access rights awareness-raising and capacity-building programmes for, inter alia, the public, judicial and administrative officials, national human rights institutions and jurists;
10.2 Each Party, in line with its capacities, may take, inter alia, the following measures:
10.2.c provide the competent institutions and entities with adequate equipment and resources;
10.2 Each Party, in line with its capacities, may take, inter alia, the following measures:
10.2.d promote education and training on, and raise public awareness of, environmental matters, through, inter alia, basic educational modules on access rights for students at all levels of education;
10.2 Each Party, in line with its capacities, may take, inter alia, the following measures:
10.2.e develop specific measures for persons or groups in vulnerable situations, such as providing interpreters or translators in languages other than official languages when necessary;
10.2 Each Party, in line with its capacities, may take, inter alia, the following measures:
10.2.f acknowledge the importance of associations, organizations or groups that train the public on or raise public awareness of access rights;
10.2 Each Party, in line with its capacities, may take, inter alia, the following measures:
10.2.g strengthen capabilities to collect, retain and evaluate environmental information.
11.1 The Parties shall cooperate to strengthen their national capacities with the aim of implementing the present Agreement in an effective manner.
11.2 The Parties shall give particular consideration to least developed countries, landlocked developing countries and small island developing States from Latin America and the Caribbean.
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3.a discussions, workshops, expert exchanges, technical assistance, education and observatories;
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3.b developing, sharing and implementing educational, training and awareness-raising materials and programmes;
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3.c sharing experiences of voluntary codes of conduct, guidelines, good practices and standards;
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3.d committees, councils and forums of multisectoral development stakeholders to address cooperation priorities and activities.
11.4 The Parties shall encourage partnerships with States from other regions, intergovernmental, non-governmental, academic and private organizations, as well as civil society organizations and other relevant stakeholders to implement the present Agreement.
11.5 The Parties recognize that regional cooperation and information-sharing shall be promoted in relation to all aspects of illicit activities against the environment.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 22.2 States shall have the duty, individually or collectively, to ensure the exercise of the right to development.
اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود 10.2 وتحقيقاً لهذه الغاية، عىل األطراف أن:
10.2.d تتعاون بنشاط، وفقاً لقوانينها وأنظمتها وسياساتها الوطنية، يف نقل التكنولوجيا ونظم اإلدارة املتصلة باإلدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات األخرى. وتتعاون أيضاً يف تنمية القدرة التقنية فيام بني األطراف املتعاقدة، والسيام األطراف التي قد تحتاج إىل املساعدة التقنية وتطلبها يف هذا امليدان؛
14.1 تتفق األطراف عىل أنه ينبغي، وفقاً للحاجات املحددة للمناطق واملناطق دون اإلقليمية، إنشاء مراكز إقليمية أو دون إقليمية للتدريب ونقل التكنولوجيا فيام يتعلق بإدارة النفايات الخطرة والنفايات األخرى وتقليل توليدها إىل أدىن حد. وتبت األطراف املتعاقدة يف مسألة إنشاء آليات متويل مالمئة ذات طابع طوعي.