Click on goal, target or instrument to expand details.
Use switch to change which column to be first.
Show first:
Targets
instruments
الأهداف المقاصد الآليات وصف المقال
16

التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضع للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.

16.2

إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم.

Indicators
16.2.1
النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و17 سنة والذين تعرضوا لأي عقاب بدني و/أو اعتداء نفسي من جانب مقدمي الرعاية في الشهر الماضي.
16.2.2
عدد ضحايا الإتجار بالبشر لكل 100000 نسمة، بحسب نوع الجنس، والفئة العمرية، وشكل الاستغلال.
16.2.3
Proportion of young women and men aged 18-29 years who experienced sexual violence by age 18
ساننإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإال 12.2 تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 3 لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
4 لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
5 لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 7 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.
8.1 لا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
8.2 لا يجوز إخضاع أحد للعبودية.
8-3-(أ) لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي.
9.1 لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
10 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي:
10.3 وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الأضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
5 إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية:
5-(ب) الحق في الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة،
اتفاقية حقوق الطفل 19.1 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.
19.2 ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.
20.1 للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على مصالحة الفصلي، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.
33 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، وحسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها.
34 تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:
34-(أ) حمل أو إكراه الطفل على تعاطى أي نشاط جنسي غير مشروع،
34 تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:
34-(ب) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة،
34 تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:
34-(ج) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.
35 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.
36 تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاة الطفل.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 6 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 15.1 لا يعرض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وبشكل خاص لا يعرض أي شخص لإجراء التجارب الطبية والعلمية عليه دون موافقته بكامل حريته.
16.1 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء، من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك جوانبها القائمة على نوع الجنس.
16.2 تتخذ الدول الأطراف أيضا جميع التدابير المناسبة لمنع جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء بكفالة أمور منها توفير أشكال مناسبة من المساعدة والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم تراعي نوع جنس الأشخاص ذوي الإعاقة وسنهم، بما في ذلك عن طريق توفير المعلومات والتثقيف بشأن كيفية تجنب حالات الاستغلال والعنف والاعتداء والتعرف عليها والإبلاغ عنها. وتكفل الدول الأطراف أن يراعى في توفير خدمات الحماية سن الأشخاص ذوي الإعاقة ونوع جنسهم وإعاقتهم.
16.3 تكفل الدول الأطراف قيام سلطات مستقلة برصد جميع المرافق والبرامج المعدّة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة رصدا فعالا للحيلولة دون حدوث جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء.
27.2 تكفل الدول الأطراف عدم إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للرق أو العبودية، وحمايتهم على قدم المساواة مع الآخرين، من العمل الجبري أو القسري.
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة Comment 1 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هي متعلقة بحقوق الإنسان بكاملها.
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 10 لا يعّرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
11.1 لا يعّرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للاسترقاق أو الاستعباد.
11.2 لا يلزم العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته بالعمل سخرة أو قسرا.
16.1 للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في الحرية والسلامة الشخصية.
16.2 يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحصول من الدولة على الحماية الفعالة من التعرض للعنف والإصابة البدنية والتهديدات والتخويف، سواء على يد الموظفين العموميين أو على يد الأشخاص العاديين أو الجماعات أو المؤسسات.
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية 7.1 لأفراد الشعوب الأصلية الحق في الحياة والسلامة البدنية والعقلية والحرية والأمان الشخصي.
7.2 للشعوب الأصلية الحق الجماعي في أن تعيش في حرية وسلام وأمن بوصفها شعوبا متميزة وألا تتعرض لأي عمل من أعمال الإبادة الجماعية أو أي عمل آخر من أعمال العنف، بما فيها النقل القسري لأطفال اﻟﻤﺠموعة إلى مجموعة أخرى.
17.2 على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير محددة لحماية أطفال الشعوب الأصلية من الاستغلال الاقتصادي ومن القيام بأي عمل يحتمل أن يكون خطرا عليهم أو متعارضا مع تعليمهم، أو أن يكون ضارا بصحتهم أو نموهم الجسدي أو الذهني أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي، مع مراعاة نقاط ضعفهم الخاصة وأهمية التعليم من أجل تمكينهم.
22.2 على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير لكفالة تمتع نساء وأطفال الشعوب الأصلية بالحماية والضمانات الكاملة من جميع أشكال العنف والتمييز.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة Comment 1 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة هي أهم آلية دولية متعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة المتجاوزة للحدود الدولىة. ويضاف إليها 3 بروتوكولات منها بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.
بروتوكول لعام 2014 لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 ILO Protocol 29 بروتوكول لعام 2014 لاتفاقية العمل الجبري يعالج المصاعب في تطبيق اتفاقية العمل الجبري ويعيد الإقرار بأن إجراءات التجنب والحماية والحلول القانونية مثل تعويض وإعادة التأهيل، هي ضرورية للقضاء الفعال والمستدام على العمل الجبري أو القسري بما قي ذلك أشكاله المعاصرة.
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 بشأن العمل الجبري لعام 1930 ILO 29 اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 هي اتفاقية أساسية تقتضي الدول الأطراف الحد من استخدام العمل الجبري أو القسري في كل أشكاله في أسرع وقت ممكن.
توصية منظمة العمل الدولية رقم 86 بشأن العمال المهاجرين لعام 1949 ILO Rec 86 توصية منظمة العمل الدولية رقم 86 بشأن العمال المهاجرين تُكمل الاتفاقية المتعلقة بالهجرة من أجل العمل. وتركز التوصية رقم 86 على استعلامات ومساعدة المهاجرين؛ والاستخدام واختيار العمال؛ والمساواة في المعاملة في مجال الحصول على الاستخدام ومراقبة شروط الاستخدام. إضافة إلى ذلك فتوصّي بإقامة أحكام رامية إلى حماية العمال المهاجرين من ترحيلهم بسبب فقرهم أو بسبب الوضع في سوق العمل.
الاتفاقية المتعلقة بالهجرة من أجل العمل (المنقّحة) لعام 1949 وتوصية رقم 86 بشأن العمال المهاجرين لعام 1949 ILO 97 تفرض الاتفاقية المتعلقة بالهجرة من أجل العمل (المنقّحة) لعام 1949 على الدول الأطراف تيسير الهجرة العالمية من أجل العمل عبر إقامة ومواصلة خدمات المساعدة والاستعلامات للعمال المهاجرين، وعبر إجراءات مانع لدعاية خادع متعلقة بالهجرة إلى ومن البلد. تشمل أحكام تتعلق بخدمات صحية مناسبة وتحويل الرواتب والمدخرات. وعلى الدول الأطراف تطبيق معاملة العمال المهاجرين بشكل متساوي أو أحسن من معاملة المواطنين في بعض المجالات، منها شروط العمل وحرية النقابة والضمان الاجتماعي.
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 بشأن إلغاء العمل الجبري لعام 1957 ILO 105 هذه الاتفاقية الأساسية لمنظمة العمل الدولية تفرض على الدول الأطراف اتخاذ إجراءات فعالة من أجل ضمان الحد من العمل الجبري بشكل فوري وكامل.
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 بشأن العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975 ILO 143 توفر اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 بشأن العمال المهاجرين إجراءات لمكافحة الهجرة السرية وغير الشرعية، وبنفس الوقت تدعم الواجب العام في احترام حقوق الإنسان لكل العمال المهاجرين. كذلك تعزز الاتفاقية المساواة بين العمال المهاجرين الشرعيين والعمال المواطنين بنطاق أوسع من الاتفاقية لعام 1949، من أجل ضمان تكافؤ الفرص والمعاملة المتعلقتين بالاستخدام والعمل، الضمان الصحي، نقابات العمال والحقوق الثقافية، والحريات الفردية والجماعية للأشخاص المقيمين في دولة طرف بصفة شرعية كعمال مهاجرين أو أعضاء عائلتهم. تطلب من الدول الأطراف لم شمل عوائل العمال المهاجرين المقيمين داخلها بصفة شرعية.
توصية منظمة العمل الدولية رقم 151 بشأن العمال المهاجرين لعام 1975 ILO Rec 151 توصية منظمة العمل الدولية رقم 151 بشأن العمال المهاجرين توصي بإنفاذ سلسلة من الإجراءات المقصود من خلالها إكمال أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 بشأن العمال المهاجرين (الأحكام التكميلية). تركز التوصية رقم 151 على تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة؛ والسياسات الاجتماعية ومنها لم الشمل العائلي؛ وحماية صحة العمال المهاجرين والخدمات الاجتماعية والاستخدام والسكن.
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة لعام 1997 ILO 181 تتعلق هذه الاتفاقية لمنظمة العمل الدولية بإدارة وكالات الاستخدام الخاصة وكذلك حماية العمال المستعملين لها.
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 ILO 182 تفرض هذه الاتفاقية الأساسية لمنظمة العمل الدولية على الدول الأطراف الحد من أبشع أشكال عمالة الأطفال، وتوفير مساعدة مباشرة من أجل إزالة الأطفال من أبشع أشكال عمالة الأطفال وإعادة تأهيلهم وإدماجهم للمجتمع.
توصية منظمة العمل الدولية رقم 203 بشأن العمل الجبري (الأحكام التكميلية) لعام 2014 ILO Rec 203 توصي هذه التوصية الدول الأعضاء بإقامة أو تعزيز: (أ) سياسات وبرامج عمل وطنية ذات مهلة محددة، باستخدام المقاربة الشاملة للنوع الاجتماعي وللأطفال، من أجل القضاء الفعال والمستدام على كل أشكال العمل الجبري أو القسري من خلال التجنب والحماية وتوفير حلول قانونية مثل تعويض الضحايا، وملاحقة المرتكبين؛ (ب) مطارح مؤهلة مثل مكاتب مراقبة العمل، أو هيئات قضائية أو وطنية أو غيرها من آليات مؤسسية مختصة بالعمل الجبري أو القسري، من أجل ضمان تطوير السياسات وبرامج العمل الوطنية وتنسيقها وتطبيقها ومراقبتها وتقديرها.
اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيية 3 لا يجــوز إخضاع أي إنســان للتعذيــب ولا لعقوبــات أو معاملات غير إنسانية أو مهينة.
4.1 لا يجوز استرقاق أي إنسان ولا استعباده.
4.2 لا يجوز إلزام أي إنسان بتأدية عمل جبري أو إلزامي.
البروتوكول رقم 4 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 1 لا يجوز حرمان أي إنسان من حريته جملرد عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي.
Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities 6.2 The Parties undertake to take appropriate measures to protect persons who may be subject to threats or acts of discrimination, hostility or violence as a result of their ethnic, cultural, linguistic or religious identity.
American Declaration on the Rights and Duties of Man I Every human being has the right to life, liberty and the security of his person.
American Convention on Human Rights 4.1 Every person has the right to have his life respected. This right shall be protected by law and, in general, from the moment of conception. No one shall be arbitrarily deprived of his life.
6.1 No one shall be subject to slavery or to involuntary servitude, which are prohibited in all their forms, as are the slave trade and traffic in women.
6.2 No one shall be required to perform forced or compulsory labor. This provision shall not be interpreted to mean that, in those countries in which the penalty established for certain crimes is deprivation of liberty at forced labor, the carrying out of such a sentence imposed by a competent court is prohibited. Forced labor shall not adversely affect the dignity or the physical or intellectual capacity of the prisoner.
19 Every minor child has the right to the measures of protection required by his condition as a minor on the part of his family, society, and the state.
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) 7 The States Parties to this Protocol recognize that the right to work to which the foregoing article refers presupposes that everyone shall enjoy that right under just, equitable, and satisfactory conditions, which the States Parties undertake to guarantee in their internal legislation, particularly with respect to:
7.f The prohibition of night work or unhealthy or dangerous working conditions and, in general, of all work which jeopardizes health, safety, or morals, for persons under 18 years of age. As regards minors under the age of 16, the work day shall be subordinated to the provisions regarding compulsory education and in no case shall work constitute an impediment to school attendance or a limitation on benefiting from education received;
16 Every child, whatever his parentage, has the right to the protection that his status as a minor requires from his family, society and the State. Every child has the right to grow under the protection and responsibility of his parents; save in exceptional, judicially-recognized circumstances, a child of young age ought not to be separated from his mother. Every child has the right to free and compulsory education, at least in the elementary phase, and to continue his training at higher levels of the educational system.
Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women 4 Every woman has the right to the recognition, enjoyment, exercise and protection of all human rights and freedoms embodied in regional and international human rights instruments. These rights include, among others:
4.a The right to have her life respected;
4.b The right to have her physical, mental and moral integrity respected;
4.e The rights to have the inherent dignity of her person respected and her family protected;
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 4 Human beings are inviolable. Every human being shall be entitled to respect for his life and the integrity of his person. No one may be arbitrarily deprived of this right.
5 Every individual shall have the right to the respect of the dignity inherent in a human being and to the recognition of his legal status. All forms of exploitation and degradation of man particularly slavery, slave trade, torture, cruel, inhuman of degrading punishment and treatment shall be prohibited.
18.3 The State shall ensure the elimination of every discrimination against women and also censure the protection of the rights of the woman and the child as stipulated in international declarations and conventions.
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل 16.1 State Parties to the present Charter shall take specific legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of torture, inhuman or degrading treatment and especially physical or mental injury or abuse, neglect or maltreatment including sexual abuse, while in the care of the child.
16.2 Protective measures under this Article shall include effective procedures for the establishment of special monitoring units to provide necessary support for the child and for those who have the care of the child, as well as other forms of prevention and for identification, reporting referral investigation, treatment, and follow-up of instances of child abuse and neglect.
25.1 Any child who is permanently or temporarily deprived of his family environment for any reason shall be entitled to special protection and assistance.
27.1 State Parties to the present Charter shall undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse and shall in particular take measures to prevent:
27.1.a the inducement, coercion or encouragement of a child to engage in any sexual activity;
27.1.b the use of children in prostitution or other sexual practices;
27.1.c the use of children in pornographic activities, performances and materials.
28 State Parties to the present Charter shall take all appropriate measures to protect the child from the use of narcotics and illicit use of psychotropic substances as defined in the relevant international treaties, and to prevent the use of children in the production and trafficking of such substances.
29.1 State Parties to the present Charter shall take appropriate measures to prevent:
29.1.a the abduction, sale of, or traffic in children for any purpose or in any form, by any person including parents or legal guardians of the child;
29.1.b the use of children in all forms of begging.
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة 4.1 Every woman shall be entitled to respect for her life and the integrity and security of her person. All forms of exploitation, cruel, inhuman or degrading punishment and treatment shall be prohibited.
4.2.a enact and enforce laws to prohibit all forms of violence against women including unwanted or forced sex whether the violence takes place in private or public;
4.2.b adopt such other legislative, administrative, social and economic measures as may be necessary to ensure the prevention, punishment and eradication of all forms of violence against women;
4.2.c identify the causes and consequences of violence against women and take appropriate measures to prevent and eliminate such violence;
4.2.d actively promote peace education through curricula and social communication in order to eradicate elements in traditional and cultural beliefs, practices and stereotypes which legitimise and exacerbate the persistence and tolerance of violence against women;
4.2.e punish the perpetrators of violence against women and implement programmes for the rehabilitation of women victims;
4.2.f establish mechanisms and accessible services for effective information, rehabilitation and reparation for victims of violence against women;
4.2.g prevent and condemn trafficking in women, prosecute the perpetrators of such trafficking and protect those women most at risk;
4.2.i provide adequate budgetary and other resources for the implementation and monitoring of actions aimed at preventing and eradicating violence against women;