Click on goal, target or instrument to expand details.
Use switch to change which column to be first.
Show first:
Targets
instruments
الأهداف المقاصد الآليات وصف المقال
10

الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها.

10.7

تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بما في ذلك من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن الإدارة.

Indicators
10.7.1
تكاليف الانتداب التي يتحملها الموظف كنسبة مئوية من الإيرادات السنوية في بلد المقصد.
10.7.2
Number of countries with migration policies that facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people
10.7.3
Number of people who died or disappeared in the process of migration towards an international destination
10.7.4
Proportion of the population who are refugees, by country of origin
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 3 لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
4 لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
5 لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 6.1 الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
7 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.
8.1 لا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
8.2 لا يجوز إخضاع أحد للعبودية.
8-3-(أ) لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي.
9.1 لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
10 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي:
10.3 وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الأضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
5 إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية:
5-(ب) الحق في الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة،
اتفاقية حقوق الطفل 6.1 تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة.
6.2 تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.
10.1 وفقا للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9، تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة. وتكفل الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم.
10.2 للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا في ظروف استثنائية. وتحقيقا لهذه الغاية ووفقا لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 2 من المادة 9، تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفى دخول بلدهم. ولا يخضع الحق في مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.
22.1 تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقى الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفى غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافا فيها.
22.2 ولهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة، لحماية طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته، من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته، وفى الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقته من بيئته العائلية لأي سبب، كما هو موضح في هذه الاتفاقية.
33 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، وحسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها.
34 تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:
34-(ب) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة،
34 تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:
34-(ج) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.
35 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.
37 تكفل الدول الأطراف:
37-(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم،
37 تكفل الدول الأطراف:
37-(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة،
37 تكفل الدول الأطراف:
37-(ج) يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية،
37 تكفل الدول الأطراف:
37-(د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 6 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 10 تؤكد الدول الأطراف من جديد أن لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة وتتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة فعليا بهذا الحق على قدم المساواة مع الآخرين.
16.1 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء، من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك جوانبها القائمة على نوع الجنس.
18.1 تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحرية التنقل، وحرية اختيار مكان إقامتهم والحصول على الجنسية، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يلي:
18-1-(أ) الحق في الحصول على الجنسية وتغييرها وعدم حرمانهم من جنسيتهم تعسفا أو على أساس الإعاقة،
18.1 تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحرية التنقل، وحرية اختيار مكان إقامتهم والحصول على الجنسية، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يلي:
18-1-(ب) عدم حرمانهم على أساس الإعاقة من إمكانية حيازة وامتلاك واستعمال وثائق جنسياتهم أو وثائق أخرى لإثبات الهوية أو اللجوء إلى عمليات أخرى مناسبة، مثل إجراءات الهجرة، قد تستدعيها الضرورة لتيسير ممارسة الحق في حرية التنقل،
18.1 تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحرية التنقل، وحرية اختيار مكان إقامتهم والحصول على الجنسية، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يلي:
18-1-(ج) الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهم،
18.1 تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحرية التنقل، وحرية اختيار مكان إقامتهم والحصول على الجنسية، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يلي:
18-1-(د) عدم حرمانهم تعسفا أو على أساس الإعاقة من حق دخول بلدهم،
27.2 تكفل الدول الأطراف عدم إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للرق أو العبودية، وحمايتهم على قدم المساواة مع الآخرين، من العمل الجبري أو القسري.
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 9 يحمي القانون حق الحياة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
11.1 لا يعّرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للاسترقاق أو الاستعباد.
11.2 لا يلزم العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته بالعمل سخرة أو قسرا.
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية 7.1 لأفراد الشعوب الأصلية الحق في الحياة والسلامة البدنية والعقلية والحرية والأمان الشخصي.
17.2 على الدول أن تتخذ، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، تدابير محددة لحماية أطفال الشعوب الأصلية من الاستغلال الاقتصادي ومن القيام بأي عمل يحتمل أن يكون خطرا عليهم أو متعارضا مع تعليمهم، أو أن يكون ضارا بصحتهم أو نموهم الجسدي أو الذهني أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي، مع مراعاة نقاط ضعفهم الخاصة وأهمية التعليم من أجل تمكينهم.
إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة
3 للمرأة الحق في التمتع، على قدم المساواة مع الرجل، بكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي حماية هذه الحقوق والحريات، وذلك في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أي ميدان آخر ومن بين هذه الحقوق ما يلي:
3-(أ) الحق في الحياة،
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة Comment 1 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة هي أهم آلية دولية متعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة المتجاوزة للحدود الدولىة. ويضاف إليها 3 بروتوكولات منها بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.
بروتوكول لعام 2014 لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 ILO Protocol 29 بروتوكول لعام 2014 لاتفاقية العمل الجبري يعالج المصاعب في تطبيق اتفاقية العمل الجبري ويعيد الإقرار بأن إجراءات التجنب والحماية والحلول القانونية مثل تعويض وإعادة التأهيل، هي ضرورية للقضاء الفعال والمستدام على العمل الجبري أو القسري بما قي ذلك أشكاله المعاصرة.
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 بشأن العمل الجبري لعام 1930 ILO 29 اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 هي اتفاقية أساسية تقتضي الدول الأطراف الحد من استخدام العمل الجبري أو القسري في كل أشكاله في أسرع وقت ممكن.
توصية منظمة العمل الدولية رقم 86 بشأن العمال المهاجرين لعام 1949 ILO Rec 86 توصية منظمة العمل الدولية رقم 86 بشأن العمال المهاجرين تُكمل الاتفاقية المتعلقة بالهجرة من أجل العمل. وتركز التوصية رقم 86 على استعلامات ومساعدة المهاجرين؛ والاستخدام واختيار العمال؛ والمساواة في المعاملة في مجال الحصول على الاستخدام ومراقبة شروط الاستخدام. إضافة إلى ذلك فتوصّي بإقامة أحكام رامية إلى حماية العمال المهاجرين من ترحيلهم بسبب فقرهم أو بسبب الوضع في سوق العمل.
الاتفاقية المتعلقة بالهجرة من أجل العمل (المنقّحة) لعام 1949 وتوصية رقم 86 بشأن العمال المهاجرين لعام 1949 ILO 97 تفرض الاتفاقية المتعلقة بالهجرة من أجل العمل (المنقّحة) لعام 1949 على الدول الأطراف تيسير الهجرة العالمية من أجل العمل عبر إقامة ومواصلة خدمات المساعدة والاستعلامات للعمال المهاجرين، وعبر إجراءات مانع لدعاية خادع متعلقة بالهجرة إلى ومن البلد. تشمل أحكام تتعلق بخدمات صحية مناسبة وتحويل الرواتب والمدخرات. وعلى الدول الأطراف تطبيق معاملة العمال المهاجرين بشكل متساوي أو أحسن من معاملة المواطنين في بعض المجالات، منها شروط العمل وحرية النقابة والضمان الاجتماعي.
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 بشأن إلغاء العمل الجبري لعام 1957 ILO 105 هذه الاتفاقية الأساسية لمنظمة العمل الدولية تفرض على الدول الأطراف اتخاذ إجراءات فعالة من أجل ضمان الحد من العمل الجبري بشكل فوري وكامل.
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 بشأن العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975 ILO 143 توفر اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 بشأن العمال المهاجرين إجراءات لمكافحة الهجرة السرية وغير الشرعية، وبنفس الوقت تدعم الواجب العام في احترام حقوق الإنسان لكل العمال المهاجرين. كذلك تعزز الاتفاقية المساواة بين العمال المهاجرين الشرعيين والعمال المواطنين بنطاق أوسع من الاتفاقية لعام 1949، من أجل ضمان تكافؤ الفرص والمعاملة المتعلقتين بالاستخدام والعمل، الضمان الصحي، نقابات العمال والحقوق الثقافية، والحريات الفردية والجماعية للأشخاص المقيمين في دولة طرف بصفة شرعية كعمال مهاجرين أو أعضاء عائلتهم. تطلب من الدول الأطراف لم شمل عوائل العمال المهاجرين المقيمين داخلها بصفة شرعية.
توصية منظمة العمل الدولية رقم 151 بشأن العمال المهاجرين لعام 1975 ILO Rec 151 توصية منظمة العمل الدولية رقم 151 بشأن العمال المهاجرين توصي بإنفاذ سلسلة من الإجراءات المقصود من خلالها إكمال أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 بشأن العمال المهاجرين (الأحكام التكميلية). تركز التوصية رقم 151 على تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة؛ والسياسات الاجتماعية ومنها لم الشمل العائلي؛ وحماية صحة العمال المهاجرين والخدمات الاجتماعية والاستخدام والسكن.
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة لعام 1997 ILO 181 تتعلق هذه الاتفاقية لمنظمة العمل الدولية بإدارة وكالات الاستخدام الخاصة وكذلك حماية العمال المستعملين لها.
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 ILO 182 تفرض هذه الاتفاقية الأساسية لمنظمة العمل الدولية على الدول الأطراف الحد من أبشع أشكال عمالة الأطفال، وتوفير مساعدة مباشرة من أجل إزالة الأطفال من أبشع أشكال عمالة الأطفال وإعادة تأهيلهم وإدماجهم للمجتمع.
توصية منظمة العمل الدولية رقم 203 بشأن العمل الجبري (الأحكام التكميلية) لعام 2014 ILO Rec 203 توصي هذه التوصية الدول الأعضاء بإقامة أو تعزيز: (أ) سياسات وبرامج عمل وطنية ذات مهلة محددة، باستخدام المقاربة الشاملة للنوع الاجتماعي وللأطفال، من أجل القضاء الفعال والمستدام على كل أشكال العمل الجبري أو القسري من خلال التجنب والحماية وتوفير حلول قانونية مثل تعويض الضحايا، وملاحقة المرتكبين؛ (ب) مطارح مؤهلة مثل مكاتب مراقبة العمل، أو هيئات قضائية أو وطنية أو غيرها من آليات مؤسسية مختصة بالعمل الجبري أو القسري، من أجل ضمان تطوير السياسات وبرامج العمل الوطنية وتنسيقها وتطبيقها ومراقبتها وتقديرها.
اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيية 4.1 لا يجوز استرقاق أي إنسان ولا استعباده.
4.2 لا يجوز إلزام أي إنسان بتأدية عمل جبري أو إلزامي.
البروتوكول رقم 4 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 2.1 .لكل شــخص موجود قانونياً على أراضــي دولة الحق في التنقل فيها بحرية واختيار مكان إقامته فيها بحرية.
2.2 لكل شخص حرية مغادرة أي بلد بما فيه بلده.
2.3 .لا يجــوز وضــع قيود علــى حرية ممارســة هذه الحقــوق غير تلك المنصوص عليها في القانون والتي تشــكل تدابير ضرورية في اجملتمع الديمقراطي للأمن الوطني أو السلامة العامة أو الحفاظ على النظام العــام أو منــع الجرائم الجزائية أو حماية الصحــة أو الأخلاق أو حماية حقوق الغير وحرياته.
4 إن عمليات الطرد الجماعي للأجانب محظورة.
البروتوكول رقم 7 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 1.1 لا يجوز طرد أجنبي مقيم قانونياً على أراضي دولة إلا في ســياق تنفيذ قرار متخذ وفقاً للقانون، ويجب تمكينه من :
1.1.a представить аргументы против его высылки
1.1.b требовать пересмотра его дела, и
1.1.c التمثّل بغية ذلك أمام الســلطة اخملتصة أو أمام شخص أو عدة أشخاص تعينهم هذه السلطة.
1.2 يجوز طرد أجنبي قبل ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة 1) أ) و(ب) و(ج) مــن هذه المادة عندما يكون الطرد ضرورياً لمصلحة النظام العام أو مستنداً إلى دوافع تخص الأمن الوطني.
European Social Charter (Revised) Part II The Parties undertake, as provided for in Part III, to consider themselves bound by the obligations laid down in the following articles and paragraphs.
Part#II.19 With a view to ensuring the effective exercise of the right of migrant workers and their families to protection and assistance in the territory of any other Party, the Parties undertake:
Part#II.19.1 to maintain or to satisfy themselves that there are maintained adequate and free services to assist such workers, particularly in obtaining accurate information, and to take all appropriate steps, so far as national laws and regulations permit, against misleading propaganda relating to emigration and immigration;
Part#II.19.2 to adopt appropriate measures within their own jurisdiction to facilitate the departure, journey and reception of such workers and their families, and to provide, within their own jurisdiction, appropriate services for health, medical attention and good hygienic conditions during the journey;
Part#II.19.3 to promote co-operation, as appropriate, between social services, public and private, in emigration and immigration countries;
Part#II.19.4 to secure for such workers lawfully within their territories, insofar as such matters are regulated by law or regulations or are subject to the control of administrative authorities, treatment not less favourable than that of their own nationals in respect of the following matters:
Part#II.19.4.a remuneration and other employment and working conditions;
Part#II.19.4.b membership of trade unions and enjoyment of the benefits of collective bargaining;
Part#II.19.4.c жилье
Part#II.19.5 to secure for such workers lawfully within their territories treatment not less favourable than that of their own nationals with regard to employment taxes, dues or contributions payable in respect of employed persons;
Part#II.19.6 to facilitate as far as possible the reunion of the family of a foreign worker permitted to establish himself in the territory;
Part#II.19.7 to secure for such workers lawfully within their territories treatment not less favourable than that of their own nationals in respect of legal proceedings relating to matters referred to in this article;
Part#II.19.8 гарантировать законно находящимся на их территории трудящимся - мигрантам, чтобы они не подвергались высылке, кроме случаев, когда они создают угрозу национальной безопасности или наносят ущерб общественному порядку или нравственности;
Part#II.19.9 to permit, within legal limits, the transfer of such parts of the earnings and savings of such workers as they may desire;
Part#II.19.10 to extend the protection and assistance provided for in this article to self-employed migrants insofar as such measures apply;
Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities 1 The protection of national minorities and of the rights and freedoms of persons belonging to those minorities forms an integral part of the international protection of human rights, and as such falls within the scope of international co-operation.
17.1 The Parties undertake not to interfere with the right of persons belonging to national minorities to establish and maintain free and peaceful contacts across frontiers with persons lawfully staying in other States, in particular those with whom they share an ethnic, cultural, linguistic or religious identity, or a common cultural heritage.
18.1 The Parties shall endeavour to conclude, where necessary, bilateral and multilateral agreements with other States, in particular neighbouring States, in order to ensure the protection of persons belonging to the national minorities concerned.
18.2 Where relevant, the Parties shall take measures to encourage transfrontier co-operation.
American Convention on Human Rights 4.1 Every person has the right to have his life respected. This right shall be protected by law and, in general, from the moment of conception. No one shall be arbitrarily deprived of his life.
6.1 No one shall be subject to slavery or to involuntary servitude, which are prohibited in all their forms, as are the slave trade and traffic in women.
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) 16 Every child, whatever his parentage, has the right to the protection that his status as a minor requires from his family, society and the State. Every child has the right to grow under the protection and responsibility of his parents; save in exceptional, judicially-recognized circumstances, a child of young age ought not to be separated from his mother. Every child has the right to free and compulsory education, at least in the elementary phase, and to continue his training at higher levels of the educational system.
Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women 9 With respect to the adoption of the measures in this Chapter, the States Parties shall take special account of the vulnerability of women to violence by reason of, among others, their race or ethnic background or their status as migrants, refugees or displaced persons. Similar consideration shall be given to women subjected to violence while pregnant or who are disabled, of minor age, elderly, socioeconomically disadvantaged, affected by armed conflict or deprived of their freedom.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 4 Human beings are inviolable. Every human being shall be entitled to respect for his life and the integrity of his person. No one may be arbitrarily deprived of this right.
5 Every individual shall have the right to the respect of the dignity inherent in a human being and to the recognition of his legal status. All forms of exploitation and degradation of man particularly slavery, slave trade, torture, cruel, inhuman of degrading punishment and treatment shall be prohibited.
6 Every individual shall have the right to liberty and to the security of his person. No one may be deprived of his freedom except for reasons and conditions previously laid down by law. In particular, no one may be arbitrarily arrested or detained.
12.1 Every individual shall have the right to freedom of movement and residence within the borders of a State provided he abides by the law.
12.2 Every individual shall have the right to leave any country including his own, and to return to his country. This right may only be subject to restrictions, provided for by law for the protection of national security, law and order, public health or morality.
12.3 Every individual shall have the right, when persecuted, to seek and obtain asylum in other countries in accordance with laws of those countries and International conventions.
12.4 A non-national legally admitted in a territory of a State Party to the present Charter, may only by expelled from it by virtue of a decision taken in accordance with the law.
12.5 The mass expulsion of non-nationals shall be prohibited. Mass expulsion shall be that which is aimed at national, racial, ethnic or religions groups.
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل 5.1 Every child has an inherent right to life. This right shall be protected by law.
5.2 State Parties to the present Charter shall ensure, to the maximum extent possible, the survival, protection and development of the child.
17.2 State Parties to the present Charter shall in particular:
17.2.a ensure that no child who is detained or imprisoned or otherwise deprived of his/her liberty is subjected to torture, inhuman or degrading treatment or punishment;
23.1 State Parties to the present Charter shall take all appropriate measures to ensure that a child who is seeking refugee status or who is considered a refugee in accordance with applicable international or domestic law shall, whether unaccompanied or accompanied by parents, legal guardians or close relatives, receive appropriate protection and humanitarian assistance in the enjoyment of the rights set out in this Charter and other international human rights and humanitarian instruments to which the States are Parties.
23.2 State Parties shall undertake to cooperate with existing international organizations which protect and assist refugees in their efforts to protect and assist such a child and to trace the parents or other close relatives or an unaccompanied refugee child in order to obtain information necessary for reunification with the family.
23.3 Where no parents, legal guardians or close relatives can be found, the child shall be accorded the same protection as any other child permanently or temporarily deprived of his family environment for any reason.
23.4 The provisions of this Article apply mutatis mutandis to internally displaced children whether through natural disaster, internal armed conflicts, civil strife, breakdown of economic and social order or howsoever caused.
29.1 State Parties to the present Charter shall take appropriate measures to prevent:
29.1.a the abduction, sale of, or traffic in children for any purpose or in any form, by any person including parents or legal guardians of the child;
29.1.b the use of children in all forms of begging.
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة 4.2 States Parties shall take appropriate and effective measures to:
4.2.g prevent and condemn trafficking in women, prosecute the perpetrators of such trafficking and protect those women most at risk;