Click on goal, target or instrument to expand details.
Use switch to change which column to be first.
Show first:
Targets
instruments
الأهداف المقاصد الآليات وصف المقال
8

تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.

8.4

تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال الاستهلاك والإنتاج، تدريجيا، حتى عام 2030، والسعي إلى فصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي، وفقا للإطار العشري للبرامج بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين، مع اضطلاع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة.

Indicators
8.4.1
Material footprint, material footprint per capita, and material footprint per GDP
8.4.2
Domestic material consumption, domestic material consumption per capita, and domestic material consumption per GDP
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 23.1 لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
23.2 لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
23.3 لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2.2 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
3 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.
6.1 تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.
6.2 يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.
7 تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:
7-(أ) مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:
7-(أ)(1) أجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل،
7 تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:
7-(أ) مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:
7-(أ)(2) عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد،
7-(ج) تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة،
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
5 إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية:
5-(ه) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحقوق التالية:
5-(ه)(1) الحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية،
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
11.1 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
11-1-(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
11.1 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
11-1-(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
11.1 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
11-1-(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
11.1 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
11-1-(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
14.1 تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
14.2 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
14-2-(ه) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
27.1 تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي:
27-1-(ب) حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة وملائمة، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، وظروف العمل المأمونة والصحية، بما في ذلك الحماية من التحرش، والانتصاف من المظالم،
27.1 تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي:
27-1-(د) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر،
27.1 تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي:
27-1-(ه) تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، فضلا عن تقديم المساعدة على إيجاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إليه،
27.1 تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي:
27-1-(و) تعزيز فرص العمل الحرّ، ومباشرة الأعمال الحرة، وتكوين التعاونيات، والشروع في الأعمال التجارية الخاصة،
27.1 تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي:
27-1-(ز) تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام،
27.1 تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي:
27-1-(ح) تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة، قد تشمل البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من التدابير،
27.1 تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي:
27-1- كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل،
27.1 تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي:
27-1-(ي) تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة،
27.1 تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي:
27-1- تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 25.1 يتمتع العمال المهاجرون بمعاملة لا تقل مراعاة عن المعاملة التي تنطبق على رعايا دولة العمل من حيث الأجر ومن حيث ما يلي:
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية 17.3 لأفراد الشعوب الأصلية الحق في عدم التعرض لأية شروط تمييزية في العمالة، وبخاصة في مجالي التوظيف أو الأجور.
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 94 بشأن شروط العمل (العقود العامة) لعام 1949 ILO 94 هذه الاتفاقية لمنظمة العمل الدولية ترمي إلى ضمان تطبيق شروط العمل الدنيا في إنفاذ العقود العامة.
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 95 بشأن حماية الأجور لعام 1949 ILO 95 تنص هذه الاتفاقية لمنظمة العمل الدولية على دفع الأجور بعملة قانونية وبشكل دوري ومنتظم. في حال دفع جزء من الأجور عيناً، من اللازم أن تُثبت قيمته بشكل عادل ومعقول.
الاتفاقية رقم 100 الخاصة بالمساواة في الأجور لعام 1951 ILO 100 تفرض هذه الاتفاقية الأساسية لمنظمة العمل الدولية على الدول الأطراف ضمان تطبيق مبدأ تكافؤ الأجور بين الرجل والمرأة بالنسبة لكل العمال.
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958 Description 1 اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958. تعرّف تلك الاتفاقية الأساسية التمييز بـ"أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي، ويكون من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام أو المهنة".
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 122 بشأن سياسة العمالة لعام 1964 ILO 122 ترمي هذه الاتفاقية المتعلقة بالإدارة لمنظمة العمل الدولية إلى تحفيز النمو والتطور الاقتصاديين، رفع المستويات المعيشية، تلبية الحاجات المتعلقة بعدد العمال والحد من البطالة والعمالة الناقصة.
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 131 بشأن تحديد المستويات الدنيا للأجور لعام 1970 ILO 131 تفرض هذه الاتفاقية لمنظمة العمل الدولية على الدول الأطراف إقامة نظام تحديد المستويات الدنيا للأجور ذي سريان والذي يتمكن من تحديد مستويات أدنى للأجور وإعادة تحديدها وتعديلها بشكل دوري.
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 142 بشأن تنمية الموارد البشرية لعام 1975 ILO 142 تفرض هذه الاتفاقية على الدول الأطراف تبنٍ وتشكيل سياسات شاملة ومنسّقة وبرامج التوجيه المهني والتعليم المهني والتي ترتبط بشكل قوي بسوق العمل، وبالأخص عبر خدمات عامة للاستخدام.
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 159 بشأن التأهيل المهني والعمالة (المعوقون) لعام 1983 ILO 159 اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 159 بشأن التأهيل المهني والعمالة (المعوقون) لعام 1983. اتفاقية منظمة العمل الدولية هذه تفرض على الدول الأطراف تشكيل سياسات وطنية للتأهيل المهني واستخدان المعاقين وتطبيقها ومراجعتها مشكل دوري.
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة لعام 1997 ILO 181 تتعلق هذه الاتفاقية لمنظمة العمل الدولية بإدارة وكالات الاستخدام الخاصة وكذلك حماية العمال المستعملين لها.
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean 6.1 Each Party shall guarantee, to the extent possible within available resources, that the competent authorities generate, collect, publicize and disseminate environmental information relevant to their functions in a systematic, proactive, timely, regular, accessible and comprehensible manner, and periodically update this information and encourage the disaggregation and decentralization of environmental information at the subnational and local levels. Each Party shall strengthen coordination between the different authorities of the State.
6.3 Each Party shall have in place one or more up-to-date environmental information systems, which may include, inter alia:
6.3 Each Party shall have in place one or more up-to-date environmental information systems, which may include, inter alia:
6.3.e information on the use and conservation of natural resources and ecosystem services;
6.9 Each Party shall promote access to environmental information contained in concessions, contracts, agreements or authorizations granted, which involve the use of public goods, services or resources, in accordance with domestic legislation.
6.10 Each Party shall ensure that consumers and users have official, relevant and clear information on the environmental qualities of goods and services and their effects on health, favouring sustainable production and consumption patterns.
6.12 Each Party shall take the necessary measures, through legal or administrative frameworks, among others, to promote access to environmental information in the possession of private entities, in particular information on their operations and the possible risks and effects on human health and the environment.
11.1 The Parties shall cooperate to strengthen their national capacities with the aim of implementing the present Agreement in an effective manner.
11.2 The Parties shall give particular consideration to least developed countries, landlocked developing countries and small island developing States from Latin America and the Caribbean.
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3.a discussions, workshops, expert exchanges, technical assistance, education and observatories;
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3.b developing, sharing and implementing educational, training and awareness-raising materials and programmes;
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3.c sharing experiences of voluntary codes of conduct, guidelines, good practices and standards;
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3.d committees, councils and forums of multisectoral development stakeholders to address cooperation priorities and activities.
11.4 The Parties shall encourage partnerships with States from other regions, intergovernmental, non-governmental, academic and private organizations, as well as civil society organizations and other relevant stakeholders to implement the present Agreement.
11.5 The Parties recognize that regional cooperation and information-sharing shall be promoted in relation to all aspects of illicit activities against the environment.
American Convention on Human Rights 26 The States Parties undertake to adopt measures, both internally and through international cooperation, especially those of an economic and technical nature, with a view to achieving progressively, by legislation or other appropriate means, the full realization of the rights implicit in the economic, social, educational, scientific, and cultural standards set forth in the Charter of the Organization of American States as amended by the Protocol of Buenos Aires.
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) 3 The State Parties to this Protocol undertake to guarantee the exercise of the rights set forth herein without discrimination of any kind for reasons related to race, color, sex, language, religion, political or other opinions, national or social origin, economic status, birth or any other social condition.
7 The States Parties to this Protocol recognize that the right to work to which the foregoing article refers presupposes that everyone shall enjoy that right under just, equitable, and satisfactory conditions, which the States Parties undertake to guarantee in their internal legislation, particularly with respect to:
7.b The right of every worker to follow his vocation and to devote himself to the activity that best fulfills his expectations and to change employment in accordance with the pertinent national regulations;
11.1 Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services.
11.2 The States Parties shall promote the protection, preservation, and improvement of the environment.
17 Everyone has the right to special protection in old age. With this in view the States Parties agree to take progressively the necessary steps to make this right a reality and, particularly, to:
17.b Undertake work programs specifically designed to give the elderly the opportunity to engage in a productive activity suited to their abilities and consistent with their vocations or desires;
18 Everyone affected by a diminution of his physical or mental capacities is entitled to receive special attention designed to help him achieve the greatest possible development of his personality. The States Parties agree to adopt such measures as may be necessary for this purpose and, especially, to:
18.a Undertake programs specifically aimed at providing the handicapped with the resources and environment needed for attaining this goal, including work programs consistent with their possibilities and freely accepted by them or their legal representatives, as the case may be;
Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities III To achieve the objectives of this Convention, the states parties undertake:
II The objectives of this Convention are to prevent and eliminate all forms of discrimination against persons with disabilities and to promote their full integration into society.
III.1 To adopt the legislative, social, educational, labor-related, or any other measures needed to eliminate discrimination against persons with disabilities and to promote their full integration into society, including, but not limited to:
III.1.a Measures to eliminate discrimination gradually and to promote integration by government authorities and/or private entities in providing or making available goods, services, facilities, programs, and activities such as employment, transportation, communications, housing, recreation, education, sports, law enforcement and administration of justice, and political and administrative activities;
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 15 Every individual shall have the right to work under equitable and satisfactory conditions, and shall receive equal pay for equal work.
22.1 All peoples shall have the right to their economic, social and cultural development with due regard to their freedom and identity and in the equal enjoyment of the common heritage of mankind.
22.2 States shall have the duty, individually or collectively, to ensure the exercise of the right to development.
24 All peoples shall have the right to a general satisfactory environment favourable to their development.
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة 2.1 States Parties shall combat all forms of discrimination against women through appropriate legislative, institutional and other measures. In this regard they shall:
2.1.a include in their national constitutions and other legislative instruments, if not already done, the principle of equality between women and men and ensure its effective application;
2.1.b enact and effectively implement appropriate legislative or regulatory measures, including those prohibiting and curbing all forms of discrimination particularly those harmful practices which endanger the health and general well-being of women;
2.1.c integrate a gender perspective in their policy decisions, legislation, development plans, programmes and activities and in all other spheres of life;
13 States Parties shall adopt and enforce legislative and other measures to guarantee women equal opportunities in work and career advancement and other economic opportunities. In this respect, they shall:
13.a promote equality of access to employment;
13.b promote the right to equal remuneration for jobs of equal value for women and men;
خ تغير بشأن الإطارية المتحدة الأمم 4.1 All Parties, taking into account their common but differentiated responsibilities and their specific national and regional development priorities, objectives and circumstances, shall:
4.1.c ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭﻧﺸﺮ، ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺒﺢ ﺃﻭ ﲣﻔﺾ ﺃﻭ ﲤﻨﻊ ﺍﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﻏـﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﳛﻜﻤﻬﺎ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﳊﺮﺍﺟﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ؛
4.5 تتخذ البلدان المتقدمة النمو الأطراف والأطراف المتقدمة النمـو الأخـرى المدرجة في المرفق الثاني جميع الخطوات الممكنة عملياً، حسبما يكون ملائماً، بتعزيز وتيـسير وتمويل نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً والدراية الفنية إلى الأطراف الأخرى، وبخاصة البلدان النامية الأطراف، أو إتاحة الوصول إليها، لتمكينها من تنفيذ أحكام الاتفاقيـة . وفي هـذه العملية، تدعم البلدان المتقدمة النمو الأطراف تطوير وتعزيز القدرات والتكنولوجيات المحلية للبلدان النامية الأطراف. ويمكن أيضاً للأطراف والمنظمات الأخرى التي بوسـعها ذلـك أن تساعد في تيسير نقل تلك التكنولوجيات.
اتفاق باريس 2.1 يرمي هذا الاتفاق، من خلال تحسين تنفيذ الاتفاقية، وبما يشمل هدفها، إلى توطيد الاستجابة العالمية للتهديد الذي يشكله تغير المناخ، في سياق التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر، بوسائل منها:
2.1.a الإبقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية في حدود أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود الرامية إلى حصر ارتفاع درجة الحرارة في حد لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، تسليماً بأن ذلك سوف يقلص بصورة كبيرة مخاطر تغير المناخ وآثاره؛
2.1.b (ب) وتعزيز القدرة على التكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ وتعزيز القدرة على تحمل تغير المناخ وتوطيد التنمية الخفيضة انبعاثات غازات الدفيئة، على نحو لا يهدد إنتاج الأغذية؛
2.1.c وجعل التدفقات المالية متماشية مع مسار يؤدي إلى تنمية خفيضة انبعاثات غازات الدفيئة وقادرة على تحمل تغير المناخ.
4.1 من أجل تحقيق هدف درجة الحرارة الطويل الأجل المحدد في المادة 2، تهدف الأطراف إلى تحقيق وقف عالمي لارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة في أقرب وقت ممكن، مُسلِّمة بأن وقف ارتفاع الانبعاثات سيتطلب وقتاً أطول من البلدان النامية الأطراف؛ وإلى الاضطلاع بتخفيضات سريعة بعد ذلك وفقاً لأفضل المعارف العلمية المتاحة، من أجل تحقيق توازن بين الانبعاثات البشرية المنشأ من المصادر وعمليات إزالتها بواسطة البواليع في النصف الثاني من القرن، على أساس الإنصاف وفي سياق التنمية المستدامة والجهود الرامية إلى القضاء على الفقر.
5.2 تشجَّع الأطراف على اتخاذ إجراءات ترمي، بوسائل من بينها المدفوعات القائمة على النتائج، إلى تنفيذ ودعم الإطار القائم المنصوص عليه في الإرشادات والمقررات ذات الصلة التي سبق الاتفاق عليها بموجب الاتفاقية بشأن: النُّهج السياساتية والمحفزات الإيجابية للأنشطة المتعلقة بخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، ودور حفظ الغابات وإدارتها المستدامة وتعزيز المخزونات الكربونية للغابات في البلدان النامية؛ والنُّهج السياساتية البديلة، من قبيل نُهُج التخفيف والتكيف المشتركة للإدارة السليمة والمستدامة للغابات، مع إعادة تأكيد أهمية تحفيز المنافع غير الكربونية المرتبطة بهذه النُّهُج، حسب الاقتضاء.
6.1 تسلِّم الأطراف بأن تختار بعض الأطراف السعي إلى تعاون طوعي في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً لإتاحة مستوى أعلى من الطموح في إجراءاتها المتعلقة بالتخفيف والتكيف وتعزيز التنمية المستدامة والسلامة البيئية.
6.2 تعزّز الأطراف، عند المشاركة على أساس طوعي في نهج تعاونية تنطوي على استخدام نتائج تخفيف منقولة دولياً في الوفاء بمساهماتها المحددة وطنياً، التنميةَ المستدامة وتكفل السلامة البيئية والشفافية، بما في ذلك على صعيد الحكم، وتطبق محاسبة محكمة لكفالة جملة أمور منها تجنّبُ الحسابِ المزدوج، تماشياً مع الإرشادات المعتمدة في مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق باريس.
اتفاقية التنوع البيولوجي 6 Each Contracting Party shall, in accordance with its particular conditions and capabilities:
6 Each Contracting Party shall, in accordance with its particular conditions and capabilities:
6.a Develop national strategies, plans or programmes for the conservation and sustainable use of biological diversity or adapt for this purpose existing strategies, plans or programmes which shall reflect, inter alia, the measures set out in this Convention relevant to the Contracting Party concerned;
6 Each Contracting Party shall, in accordance with its particular conditions and capabilities:
6.b Integrate, as far as possible and as appropriate, the conservation and sustainable use of biological diversity into relevant sectoral or cross-sectoral plans, programmes and policies.
10 Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate:
10.a Integrate consideration of the conservation and sustainable use of biological resources into national decision-making;
10.b Adopt measures relating to the use of biological resources to avoid or minimize adverse impacts on biological diversity;
10.e Encourage cooperation between its governmental authorities and its private sector in developing methods for sustainable use of biological resources.
14.1 Each Contracting Party, as far as possible and as appropriate, shall:
14.1.a Introduce appropriate procedures requiring environmental impact assessment of its proposed projects that are likeiy to have significant adverse effects on biological diversity with a view to avoiding or minimizing such effects and, where appropriate. allow for public participation in such procedures;
اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة التصحر 2.1 الهدف من هذه الاتفاقية هو مكافحة التصحر وتخفيف آثار اجلفاف في البلدان التي تعاني من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا، وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات فعالة على جميع الأصعدة، مدعومة بتعاون دولي وترتيبات شراكة، في إطار نهج متكامل متسق مع جدول أعمال القرن 21 ،بهدف الإسهام في حتقيق التنمية املستدامة في املناطق املتأثرة.
2.2 سينطوي حتقيق هذا الهدف على الأخذ باستراتيجيات متكاملة طويلة الأجل تركز في آن واحد، في املناطق املتأثرة، على حتسني إنتاجية الأراضي، وإعادة تأهيلها، وحفظ املوارد من الأراضي واملوارد املائية وإدارتها إدارة مستدامة، مما يؤدي إلى حتسني أحوال املعيشة، ولا سيما على مستوى اجملتمعات احمللية.
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 193 States have the sovereign right to exploit their natural resources pursuant to their environmental policies and in accordance with their duty to protect and preserve the marine environment.
194.1 States shall take, individually or jointly as appropriate, all measures consistent with this Convention that are necessary to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from any source, using for this purpose the best practicable means at their disposal and in accordance with their capabilities, and they shall endeavour to harmonize their policies in this connection.
194.2 States shall take all measures necessary to ensure that activities under their jurisdiction or control are so conducted as not to cause damage by pollution to other States and their environment, and that pollution arising from incidents or activities under their jurisdiction or control does not spread beyond the areas where they exercise sovereign rights in accordance with this Convention.
194.5 The measures taken in accordance with this Part shall include those necessary to protect and preserve rare or fragile ecosystems as well as the habitat of depleted, threatened or endangered species and other forms of marine life.
196.1 States shall take all measures necessary to prevent, reduce and control pollution of the marine environment resulting from the use of technologies under their jurisdiction or control, or the intentional or accidental introduction of species, alien or new, to a particular part of the marine environment, which may cause significant and harmful changes thereto.