Click on goal, target or instrument to expand details.
Use switch to change which column to be first.
Show first:
Targets
instruments
الأهداف المقاصد الآليات وصف المقال
4

ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع.

4.1

ضمان أن يتمتّع جميع البنات والبنين والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030.

Indicators
4.1.1
النسبة المئوية للأطفال/الشباب: (أ) في الصف الثاني الثالث؛ (ب) في نهاية المرحلة الابتدائية؛ (ج) في نهاية المرحلة الأولى من التعليم الثانوي الذين يحققون على الأقل الحد الأدنى من مستوى الكفاءة في ’1’ القراءة، ’2’ الرياضيات. التصنيفات بحسب: نوع الجنس، والموقع، والثروة (وتصنيفات أخرى حيثما تتوافر عنها بيانات).
4.1.2
Completion rate (primary education, lower secondary education, upper secondary education)
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 26.1 لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
26.2 يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 13.1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهى متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.
13.2 وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
13-2-(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع،
13.2 وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
13-2-(ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
13.2 وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
13-2-(د) تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية،
13.2 وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
13-2-(ه) العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.
14 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهى تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت ولايتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة.
اتفاقية حقوق الطفل
28.1 تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
28-1-(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع،
28.1 تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
28-1-(ب) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها،
28.1 تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
28-1-(د) جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفى متناولهم،
28.1 تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
28-1-(ه) اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.
28.2 تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.
28.3 تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
29.1 توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:
29-1-(أ) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،
29.1 توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:
29-1-(ب) تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،
29.1 توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:
29-1-(ج) تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته،
29.1 توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:
29-1-(د) إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين،
29.1 توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:
29-1-(ه) تنمية احترام البيئة الطبيعية.
29.2 ليس في نص هذه المادة أو المادة 28 ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
10 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
10-(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
10 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
10-(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
10 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
10-(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
10 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
10-(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
10 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
10-(ه) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
10 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
10-(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
10 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
10-(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
10 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
10-(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
24.1 تسلّم الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم. ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي:
24-1-(أ) التنمية الكاملة للطاقات الإنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري،
24.1 تسلّم الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم. ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي:
24-1-(ب) تنمية شخصية الأشخاص ذوي الإعاقة ومواهبهم وإبداعهم، فضلا عن قدراتهم العقلية والبدنية، للوصول بها إلى أقصى مدى،
24.1 تسلّم الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم. ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي:
24-1-(ج) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في مجتمع حُر.
24.2 تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي:
24-2-(أ) عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة، وعدم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي أو الثانوي المجاني والإلزامي على أساس الإعاقة،
24.2 تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي:
24-2-(ب) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم المجاني الابتدائي والثانوي، الجيد والجامع، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها،
24.2 تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي:
24-2-(ج) مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة،
24.2 تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي:
24-2-(د) حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم اللازم في نطاق نظام التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال،
24.2 تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي:
24-2-(ه) توفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وتتفق مع هدف الإدماج الكامل.
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 30 لكل طفل من أطفال العامل المهاجر الحق الأساسي في الحصول على التعليم على أساس المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة المعنية. ولا يجوز رفض أو تقييد إمكانية الالتحاق بالمؤسسات الحكومية للتعليم قبل المدرسي أو بالمدارس بسبب الوضع غير النظامي من حيث الإقامة أو الاستخدام لأي من الأبوين، أو بسبب الوضع غير النظامي لاقامة الطفل في دولة العمل.
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية 14.1 للشعوب الأصلية الحق في إقامة نظمها ومؤسساتها التعليمية والسيطرة عليها وتوفير التعليم بلغاتها، بما يتلاءم مع أساليبها الثقافية للتعليم والتعلم.
14.2 لأفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، الحق في الحصول من الدولة على التعليم بجميع مستوياته وأشكاله دونما تمييز.
14.3 على الدول أن تتخذ، بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتمكين أفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، بمن فيهم الذين يعيشون خارج مجتمعاتهم المحلية، من الحصول، إن أمكن، على تعليم بثقافتهم ولغتهم.
15.1 للشعوب الأصلية الحق في أن يعبر التعليم والإعلام تعبيرا صحيحا عن جلال وتنوع ثقافاتها وتقاليدها وتاريخها وتطلعاتها.
البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 2 لا يجوز أن ي ُحرم أي إنســان حقه في التعلم. في ممارســة المهام التي ســتتولاها الدولة فــي مجال التربيــة والتعليم، عليهــا احترام حق الوالديــن في تأمين هــذه التربية وهــذا التعليم وفقــاً لمعتقداتهم الدينية والفلسفية.
European Social Charter (Revised) Part II The Parties undertake, as provided for in Part III, to consider themselves bound by the obligations laid down in the following articles and paragraphs.
Part#II.7 With a view to ensuring the effective exercise of the right of children and young persons to protection, the Parties undertake:
Part#II.7.3 to provide that persons who are still subject to compulsory education shall not be employed in such work as would deprive them of the full benefit of their education;
Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities 6.1 The Parties shall encourage a spirit of tolerance and intercultural dialogue and take effective measures to promote mutual respect and understanding and co-operation among all persons living on their territory, irrespective of those persons' ethnic, cultural, linguistic or religious identity, in particular in the fields of education, culture and the media.
12.1 The Parties shall, where appropriate, take measures in the fields of education and research to foster knowledge of the culture, history, language and religion of their national minorities and of the majority.
12.2 In this context the Parties shall inter alia provide adequate opportunities for teacher training and access to textbooks, and facilitate contacts among students and teachers of different communities.
12.3 The Parties undertake to promote equal opportunities for access to education at all levels for persons belonging to national minorities.
13.1 Within the framework of their education systems, the Parties shall recognise that persons belonging to a national minority have the right to set up and to manage their own private educational and training establishments.
13.2 The exercise of this right shall not entail any financial obligation for the Parties.
14.1 The Parties undertake to recognise that every person belonging to a national minority has the right to learn his or her minority language.
14.2 In areas inhabited by persons belonging to national minorities traditionally or in substantial numbers, if there is sufficient demand, the Parties shall endeavour to ensure, as far as possible and within the framework of their education systems, that persons belonging to those minorities have adequate opportunities for being taught the minority language or for receiving instruction in this language.
14.3 Paragraph 2 of this article shall be implemented without prejudice to the learning of the official language or the teaching in this language.
American Declaration on the Rights and Duties of Man XII Every person has the right to an education, which should be based on the principles of liberty, morality and human solidarity. Likewise every person has the right to an education that will prepare him to attain a decent life, to raise his standard of living, and to be a useful member of society. The right to an education includes the right to equality of opportunity in every case, in accordance with natural talents, merit and the desire to utilize the resources that the state or the community is in a position to provide. Every person has the right to receive, free, at least a primary education.
American Convention on Human Rights 26 The States Parties undertake to adopt measures, both internally and through international cooperation, especially those of an economic and technical nature, with a view to achieving progressively, by legislation or other appropriate means, the full realization of the rights implicit in the economic, social, educational, scientific, and cultural standards set forth in the Charter of the Organization of American States as amended by the Protocol of Buenos Aires.
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) 13.1 Everyone has the right to education.
13.2 The States Parties to this Protocol agree that education should be directed towards the full development of the human personality and human dignity and should strengthen respect for human rights, ideological pluralism, fundamental freedoms, justice and peace. They further agree that education ought to enable everyone to participate effectively in a democratic and pluralistic society and achieve a decent existence and should foster understanding, tolerance and friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups and promote activities for the maintenance of peace.
13.3 The States Parties to this Protocol recognize that in order to achieve the full exercise of the right to education:
13.3.a Primary education should be compulsory and accessible to all without cost;
13.3.b Secondary education in its different forms, including technical and vocational secondary education, should be made generally available and accessible to all by every appropriate means, and in particular, by the progressive introduction of free education;
13.3.d Basic education should be encouraged or intensified as far as possible for those persons who have not received or completed the whole cycle of primary instruction;
13.3.e Programs of special education should be established for the handicapped, so as to provide special instruction and training to persons with physical disabilities or mental deficiencies.
16 Every child, whatever his parentage, has the right to the protection that his status as a minor requires from his family, society and the State. Every child has the right to grow under the protection and responsibility of his parents; save in exceptional, judicially-recognized circumstances, a child of young age ought not to be separated from his mother. Every child has the right to free and compulsory education, at least in the elementary phase, and to continue his training at higher levels of the educational system.
Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities II The objectives of this Convention are to prevent and eliminate all forms of discrimination against persons with disabilities and to promote their full integration into society.
III To achieve the objectives of this Convention, the states parties undertake:
III.1 To adopt the legislative, social, educational, labor-related, or any other measures needed to eliminate discrimination against persons with disabilities and to promote their full integration into society, including, but not limited to:
III.1.a Measures to eliminate discrimination gradually and to promote integration by government authorities and/or private entities in providing or making available goods, services, facilities, programs, and activities such as employment, transportation, communications, housing, recreation, education, sports, law enforcement and administration of justice, and political and administrative activities;
III.1.b Measures to ensure that new buildings, vehicles, and facilities constructed or manufactured within their respective territories facilitate transportation, communications, and access by persons with disabilities;
III.1.c Measures to eliminate, to the extent possible, architectural, transportation, and communication obstacles to facilitate access and use by persons with disabilities;
III.1.d Measures to ensure that persons responsible for applying this Convention and domestic law in this area are trained to do so.
III.2 To work on a priority basis in the following areas:
III.2.b Early detection and intervention, treatment, rehabilitation, education, job training, and the provision of comprehensive services to ensure the optimal level of independence and quality of life for persons with disabilities;
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 17.1 Every individual shall have the right to education.
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل 3 Every child shall be entitled to the enjoyment of the rights and freedoms recognized and guaranteed in this Charter irrespective of the child’s or his/her parents’ or legal guardians’ race, ethnic group, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national and social origin, fortune, birth or other status.
11.1 Every child shall have the right to education.
11.2 The education of the child shall be directed to:
11.2.a the promotion and development of the child’s personality, talents and mental and physical abilities to their fullest potential;
11.3 State Parties to the present Charter shall take all appropriate measures with a view to achieving the full realization of this right and shall in particular:
11.3.a provide free and compulsory basic education;
11.3.b encourage the development of secondary education in its different forms and progressively make it free and accessible to all;
11.3.c make higher education accessible to all on the basis of capacity and ability by every appropriate means;
11.3.d take measures to encourage regular attendance at schools and the reduction of drop-out rates;
11.3.e take special measures in respect of female, gifted and disadvantaged children, to ensure equal access to education for all sections of the community.
11.6 State Parties to the present Charter shall take all appropriate measures to ensure that children who become pregnant before completing their education shall have an opportunity to continue their education on the basis of their individual ability.
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة 12.1 States Parties shall take all appropriate measures to:
12.1.a eliminate all forms of discrimination against women and guarantee equal opportunity and access in the sphere of education and training;
12.1.b eliminate all stereotypes in textbooks, syllabuses and the media, that perpetuate such discrimination;
12.1.c protect women, especially the girl-child from all forms of abuse, including sexual harassment in schools and other educational institutions and provide for sanctions against the perpetrators of such practices;
12.1.d provide access to counselling and rehabilitation services to women who suffer abuses and sexual harassment;
12.1.e integrate gender sensitisation and human rights education at all levels of education curricula including teacher training.
12.2 States Parties shall take specific positive action to:
12.2.a promote literacy among women;
12.2.b promote education and training for women at all levels and in all disciplines, particularly in the fields of science and technology;
12.2.c promote the enrolment and retention of girls in schools and other training institutions and the organisation of programmes for women who leave school prematurely.