3 ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار. |
3.5 تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد، بما يشمل تعاطي المخدرات وتناول الكحول على نحو يضر بالصحة، وعلاج ذلك.
3.5.1نطاق تغطية التدخلات العلاجية (الخدمات الدوائية والنفسانية وخدمات إعادة التأهيل والرعاية اللاحقة) لمعالجة الاضطرابات الناشئة عن تعاطي المواد المخدرة.
3.5.2الاستعمال الضار للكحول، محددا وفقا للسياق الوطني في إطار استهلاك الفرد الواحد من الكحول (من سن 15 سنة فأكثر) في سنة تقويمية باللترات من الكحول الصافي.
|
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية |
12.2
تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:
12-2-(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية، |
3 ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار. |
3.5 تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد، بما يشمل تعاطي المخدرات وتناول الكحول على نحو يضر بالصحة، وعلاج ذلك.
3.5.1نطاق تغطية التدخلات العلاجية (الخدمات الدوائية والنفسانية وخدمات إعادة التأهيل والرعاية اللاحقة) لمعالجة الاضطرابات الناشئة عن تعاطي المواد المخدرة.
3.5.2الاستعمال الضار للكحول، محددا وفقا للسياق الوطني في إطار استهلاك الفرد الواحد من الكحول (من سن 15 سنة فأكثر) في سنة تقويمية باللترات من الكحول الصافي.
|
اتفاقية حقوق الطفل |
33 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، وحسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها. |
3 ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار. |
3.5 تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد، بما يشمل تعاطي المخدرات وتناول الكحول على نحو يضر بالصحة، وعلاج ذلك.
3.5.1نطاق تغطية التدخلات العلاجية (الخدمات الدوائية والنفسانية وخدمات إعادة التأهيل والرعاية اللاحقة) لمعالجة الاضطرابات الناشئة عن تعاطي المواد المخدرة.
3.5.2الاستعمال الضار للكحول، محددا وفقا للسياق الوطني في إطار استهلاك الفرد الواحد من الكحول (من سن 15 سنة فأكثر) في سنة تقويمية باللترات من الكحول الصافي.
|
European Social Charter (Revised) |
Part II The Parties undertake, as provided for in Part III, to consider themselves bound by the obligations laid down in the following articles and paragraphs. |
3 ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار. |
3.5 تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد، بما يشمل تعاطي المخدرات وتناول الكحول على نحو يضر بالصحة، وعلاج ذلك.
3.5.1نطاق تغطية التدخلات العلاجية (الخدمات الدوائية والنفسانية وخدمات إعادة التأهيل والرعاية اللاحقة) لمعالجة الاضطرابات الناشئة عن تعاطي المواد المخدرة.
3.5.2الاستعمال الضار للكحول، محددا وفقا للسياق الوطني في إطار استهلاك الفرد الواحد من الكحول (من سن 15 سنة فأكثر) في سنة تقويمية باللترات من الكحول الصافي.
|
European Social Charter (Revised) |
Part#II.11 With a view to ensuring the effective exercise of the right to protection of health, the Parties undertake, either directly or in cooperation with public or private organisations, to take appropriate measures designed inter alia: |
3 ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار. |
3.5 تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد، بما يشمل تعاطي المخدرات وتناول الكحول على نحو يضر بالصحة، وعلاج ذلك.
3.5.1نطاق تغطية التدخلات العلاجية (الخدمات الدوائية والنفسانية وخدمات إعادة التأهيل والرعاية اللاحقة) لمعالجة الاضطرابات الناشئة عن تعاطي المواد المخدرة.
3.5.2الاستعمال الضار للكحول، محددا وفقا للسياق الوطني في إطار استهلاك الفرد الواحد من الكحول (من سن 15 سنة فأكثر) في سنة تقويمية باللترات من الكحول الصافي.
|
European Social Charter (Revised) |
Part#II.11.1 to remove as far as possible the causes of ill-health; |
3 ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار. |
3.5 تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد، بما يشمل تعاطي المخدرات وتناول الكحول على نحو يضر بالصحة، وعلاج ذلك.
3.5.1نطاق تغطية التدخلات العلاجية (الخدمات الدوائية والنفسانية وخدمات إعادة التأهيل والرعاية اللاحقة) لمعالجة الاضطرابات الناشئة عن تعاطي المواد المخدرة.
3.5.2الاستعمال الضار للكحول، محددا وفقا للسياق الوطني في إطار استهلاك الفرد الواحد من الكحول (من سن 15 سنة فأكثر) في سنة تقويمية باللترات من الكحول الصافي.
|
European Social Charter (Revised) |
Part#II.11.2 to provide advisory and educational facilities for the promotion of health and the encouragement of individual responsibility in matters of health; |
3 ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار. |
3.5 تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد، بما يشمل تعاطي المخدرات وتناول الكحول على نحو يضر بالصحة، وعلاج ذلك.
3.5.1نطاق تغطية التدخلات العلاجية (الخدمات الدوائية والنفسانية وخدمات إعادة التأهيل والرعاية اللاحقة) لمعالجة الاضطرابات الناشئة عن تعاطي المواد المخدرة.
3.5.2الاستعمال الضار للكحول، محددا وفقا للسياق الوطني في إطار استهلاك الفرد الواحد من الكحول (من سن 15 سنة فأكثر) في سنة تقويمية باللترات من الكحول الصافي.
|
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل |
28 State Parties to the present Charter shall take all appropriate measures to protect the child from the use of narcotics and illicit use of psychotropic substances as defined in the relevant international treaties, and to prevent the use of children in the production and trafficking of such substances. |