The Explorer
Displaying 1 - 13 of 13 (ar)
Show first (ar)
Instruments (ar)
الأهداف | المقاصد | الآليات | وصف المقال |
---|---|---|---|
7. طاقة نظيفة بأسعار معقولة |
7.(ب) توسيع نطاق البُنى التحتية وتحسين مستوى التكنولوجيا من أجل تقديم خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة للجميع في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، وفقا لبرامج الدعم الخاصة بكل منها على حدة، بحلول عام 2030. Indicators (ar)
|
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب |
24 All peoples shall have the right to a general satisfactory environment favourable to their development. |
UDHR
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان |
25.1 لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. |
||
ICESCR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية |
11.1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر. |
||
ICERD
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري |
5-(ه) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحقوق التالية: |
||
UNDRIP
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية |
32.2 على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة قبل إقرار أي مشروع يؤثر في أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى، ولا سيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو استغلال الموارد المعدنية أو المائية أو الموارد الأخرى. |
||
21.1 للشعوب الأصلية الحق، دونما تمييز، في تحسين أوضاعها الاقتصاديةوالاجتماعية، ولا سيما في مجالات التعليم والعمالة والتدريب المهني وإعادة التدريب والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي. |
|||
CEDAW
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
13 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما: |
||
14-2-(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات. |
|||
CRPD
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة |
32-1-(أ) ضمان شمول التعاون الدولي الأشخاص ذوي الإعاقة واستفادتهم منه، بما في ذلك البرامج الإنمائية الدولية، |
||
32-1-(ب) تسهيل ودعم بناء القدرات، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والبرامج التدريبية وأفضل الممارسات وتقاسمها، |
|||
32-1-(ج) تسهيل التعاون في مجال البحوث والحصول على المعارف العلمية والتقنية، |
|||
28.1 تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن، وفي مواصلة تحسين ظروف معيشتهم، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله دون تمييز على أساس الإعاقة. |
|||
32-1-(د) توفير المساعدة التقنية والاقتصادية، حسب الاقتضاء، بما في ذلك عن طريق تيسير الحصول على التكنولوجيا السهلة المنال والمُعِينة وتقاسمها، وعن طريق نقل التكنولوجيا. |