The Explorer

Filters

الأهداف

Target

الآليات

Syntax: environment AND children (ar)
Displaying 1 - 72 of 72 (ar)
Show first (ar)
Instruments (ar)
الأهداف المقاصد الآليات وصف المقال
العمل المتعلق بالمناخ

13. العمل المتعلق بالمناخ

13.(ب)

تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط والإدارة الفعالين المتعلقين بتغير المناخ في أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، بما في ذلك التركيز على النساء والشباب والمجتمعات المحلية والمهمشة.

Indicators (ar)
  • 13.b.1
    Number of least developed countries and small island developing States with nationally determined contributions, long-term strategies, national adaptation plans, strategies as reported in adaptation communications and national communications
UNDROP
UN Declaration on Rights of Peasants
13.3
ميئ الدول ليئي مواتيي تتييح لل حي و ير مين الييامل المنياط التي يي وأست فتر اليم بأجت يوفت مستوى مييشيا
Escazú Agreement
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean
4.4
With the aim of contributing to the effective application of the present Agreement, each Party shall provide the public with information to facilitate the acquisition of knowledge on access rights.
4.3
Each Party shall adopt the necessary measures, of a legislative, regulatory, administrative or any other nature, in the framework of its domestic provisions, to guarantee the implementation of the provisions of the present Agreement.
10.2.a
train authorities and civil servants on environmental access rights;
10.2
Each Party, in line with its capacities, may take, inter alia, the following measures:
10.2.d
promote education and training on, and raise public awareness of, environmental matters, through, inter alia, basic educational modules on access rights for students at all levels of education;
10.2.b
develop and strengthen environmental law and access rights awareness-raising and capacity-building programmes for, inter alia, the public, judicial and administrative officials, national human rights institutions and jurists;
10.2.c
provide the competent institutions and entities with adequate equipment and resources;
11.3.c
sharing experiences of voluntary codes of conduct, guidelines, good practices and standards;
11.3.b
developing, sharing and implementing educational, training and awareness-raising materials and programmes;
10.2.e
develop specific measures for persons or groups in vulnerable situations, such as providing interpreters or translators in languages other than official languages when necessary;
10.2.g
strengthen capabilities to collect, retain and evaluate environmental information.
10.2.f
acknowledge the importance of associations, organizations or groups that train the public on or raise public awareness of access rights;
11.3.d
committees, councils and forums of multisectoral development stakeholders to address cooperation priorities and activities.
11.3
For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.2
The Parties shall give particular consideration to least developed countries, landlocked developing countries and small island developing States from Latin America and the Caribbean.
11.3.a
discussions, workshops, expert exchanges, technical assistance, education and observatories;
11.1
The Parties shall cooperate to strengthen their national capacities with the aim of implementing the present Agreement in an effective manner.
ECHR
اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيية
10.1
لكل شــخص الحق في حرية التعبير. ويشــمل هــذا الحق حرية الــرأي وحرية تلقــي أو نقل المعلومــات أو الأفكار مــن دون أن يحصل تدخل من السلطات العامة، ودونما اعتبار لحدود. لا تحول هذه المادة دون إخضــاع الدول شــركات البث الإذاعي أو الســينما أو التلفزة، لنظام التراخيص.
Protocol of San Salvador
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador)
11.2
The States Parties shall promote the protection, preservation, and improvement of the environment.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
2
Every individual shall be entitled to the enjoyment of the rights and freedoms recognized and guaranteed in the present Charter without distinction of any kind such as race, ethnic group, colour, sex, language, religion, political or any other opinion, national and social origin, fortune, birth or other status.
13.1
Every citizen shall have the right to participate freely in the government of his country, either directly of through freely chosen representatives in accordance with the provisions of the law.
9.1
Every individual shall have the right to receive information.
9.2
Every individual shall have the right to express and disseminate his opinions within the law.
18.3
The State shall ensure the elimination of every discrimination against women and also censure the protection of the rights of the woman and the child as stipulated in international declarations and conventions.
25
States parties to the present Charter shall have the duty to promote and ensure through teaching, education and publication, the respect of the rights and freedoms contained in the present Charter and to see to it that these freedoms and rights as well as corresponding obligations and duties are understood.
18.4
The aged and the disabled shall also have the right to special measures of protection in keeping with their physical or moral needs.
24
All peoples shall have the right to a general satisfactory environment favourable to their development.
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل
11.2.g
the development of respect for the environment and natural resources;
11.2
The education of the child shall be directed to:
UNFCCC
خ تغير بشأن الإطارية المتحدة الأمم
4.4
تقوم البلدان المتقدمة النمو الأطراف المتقدمة النمو والأطـراف الأخـرى المدرجة في المرفق الثاني أيضاً بمساعدة البلدان النامية الأطراف المعرضة بصفة خاصة لآثار تغيُّر المناخ الضارة في تغطية تكاليف التكيُّف مع تلك الآثار الضارة.
4.5
تتخذ البلدان المتقدمة النمو الأطراف والأطراف المتقدمة النمـو الأخـرى المدرجة في المرفق الثاني جميع الخطوات الممكنة عملياً، حسبما يكون ملائماً، بتعزيز وتيـسير وتمويل نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً والدراية الفنية إلى الأطراف الأخرى، وبخاصة البلدان النامية الأطراف، أو إتاحة الوصول إليها، لتمكينها من تنفيذ أحكام الاتفاقيـة . وفي هـذه العملية، تدعم البلدان المتقدمة النمو الأطراف تطوير وتعزيز القدرات والتكنولوجيات المحلية للبلدان النامية الأطراف. ويمكن أيضاً للأطراف والمنظمات الأخرى التي بوسـعها ذلـك أن تساعد في تيسير نقل تلك التكنولوجيات.
اتفاق باريس
اتفاق باريس
The entire convention is relevant
The Paris Agreement is relevant to this Target in its entirety.
Aarhus Convention
Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters
5.1
Each Party shall ensure that:
Kiev Protocol
Kiev Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers to the Aarhus Convention
16.1.d
In sharing information under this Protocol concerning transfers among Parties.
16.1.c
In sharing information under this Protocol on releases and transfers within border areas; and
UDHR
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
19
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
21.1
لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
27.1
لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
ICCPR
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
19.2
لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
19.1
لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
25-(أ)
أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،
25-(ب)
أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
ICESCR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
3
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.
11.1
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
2.2
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
15.4
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة.
15-1-(ب)
أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،
15.2
تراعى الدول الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.
15.3
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي.
ICERD
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
5-(ج)
الحقوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات -اقتراعا وترشيحا- علي أساس الاقتراع العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة علي جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة علي قدم المساواة،
UNDRIP
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية
5
للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ على مؤسساتها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتميزة وتعزيزها، مع احتفاظها بحقها في المشاركة الكاملة، إذا اختارت ذلك، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة.
18
للشعوب الأصلية الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تمس حقوقها من خلال ممثلين تختارهم هي بنفسها ووفقا لإجراءاتها الخاصة، وكذلك الحق في حفظ وتطوير مؤسساتها الأصلية الخاصة بها التي تقوم باتخاذ القرارات.
CEDAW
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
7-(ج)
المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
7-(ب)
المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
7-(أ)
التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
14-2-(ح)
التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
CRC
اتفاقية حقوق الطفل
12.1
تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.
ICRMW
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
41.2
تقوم الدول المعنية، حسب الاقتضاء ووفقا لتشريعها، بتيسير ممارسة هذه الحقوق.
41.1
يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، أن يشاركوا في الشؤون العامة في دولة منشئهم، وأن يدلوا بأصواتهم وأن يُنتخبوا في الانتخابات التي ُتجرى في تلك الدولة، وفقا لتشريعها.
42.1
تنظر الدول الأطراف في أمر وضع إجراءات أو إنشاء مؤسسات يمكن عن طريقها أن ُتراعى، سواء في دول المنشأ أو دول العمل، الاحتياجات والأماني والالتزامات الخاصة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتتوخى، حسب الاقتضاء، إمكانية أن يصبح للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في تلك المؤسسات، ممثلون يتم اختيارهم بحرية.
42.2
تيسر دول العمل، وفقا لتشريعها الوطني، استشارة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أو مشاركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياة المجتمعات المحلية وإدارتها.
42.3
يجوز أن يتمتع العمال المهاجرون بالحقوق السياسية في دولة العمل إذا منحتهم تلك الدولة هذه الحقوق في ممارستها لسيادتها.
CRPD
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
4.3
تتشاور الدول الأطراف تشاوراً وثيقا مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم فعليا في ذلك.
9-2-(ز)
تشجيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت،
21-(ج)
حث الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات إلى عامة الناس، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت، على تقديم معلومات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال سهلة المنال والاستعمال،
11
تتعهد الدول الأطراف وفقا لمسؤولياتها الواردة في القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النـزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.
21-(أ)
تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات موجهة لعامة الناس باستعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب وبدون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية،
9-2-(ح)
تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات واتصالات يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، في مرحلة مبكرة، كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم في المتناول بأقل تكلفة.
21-(ب)
قبول وتيسير قيام الأشخاص ذوي الإعاقة في معاملتهم الرسمية باستعمال لغة الإشارة وطريقة برايل وطرق الاتصال المعززة البديلة وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال الأخرى سهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم،
21-(د)
تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري، بما في ذلك مقدمي المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت، على جعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة،
21-(ه)
الاعتراف بلغات الإشارة وتشجيع استخدامها.