Click on goal, target or instrument to expand details.
Use switch to change which column to be first.
Show first:
Targets
instruments
الأهداف المقاصد الآليات وصف المقال
4

ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع.

4.2

ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي بحلول عام 2030.

Indicators
4.2.1
النسبة المئوية للأطفال دون الخامسة الذين يسيرون على المسار الصحيح من حيث النمو في مجالات الصحة والتعلم والرفاه النفسي. التصنيفات بحسب: نوع الجنس، والموقع، والثروة (وتصنيفات أخرى حيثما تتوافر عنها بيانات).
4.2.2
معدل المشاركة في التعلم المنظم (قبل سنة واحدة من عمر الالتحاق الرسمي بالتعليم الابتدائي).
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 14 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهى تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت ولايتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة.
اتفاقية حقوق الطفل
28.1 تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
28-1-(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع،
28.1 تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
28-1-(ب) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها،
28.1 تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
28-1-(د) جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفى متناولهم،
28.1 تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
28-1-(ه) اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.
28.2 تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.
28.3 تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
29.1 توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:
29-1-(أ) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،
29.1 توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:
29-1-(ب) تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،
29.1 توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:
29-1-(ج) تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته،
29.1 توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:
29-1-(د) إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين،
29.1 توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:
29-1-(ه) تنمية احترام البيئة الطبيعية.
29.2 ليس في نص هذه المادة أو المادة 28 ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
10 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
10-(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
10 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
10-(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
10 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
10-(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
10 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
10-(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
10 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
10-(ه) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
10 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
10-(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
10 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
10-(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
10 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
10-(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
24.1 تسلّم الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم. ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي:
24-1-(أ) التنمية الكاملة للطاقات الإنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري،
24.1 تسلّم الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم. ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي:
24-1-(ب) تنمية شخصية الأشخاص ذوي الإعاقة ومواهبهم وإبداعهم، فضلا عن قدراتهم العقلية والبدنية، للوصول بها إلى أقصى مدى،
24.1 تسلّم الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم. ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي:
24-1-(ج) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في مجتمع حُر.
24.2 تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي:
24-2-(أ) عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة، وعدم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي أو الثانوي المجاني والإلزامي على أساس الإعاقة،
24.2 تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي:
24-2-(ب) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم المجاني الابتدائي والثانوي، الجيد والجامع، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها،
24.2 تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي:
24-2-(ج) مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة،
24.2 تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي:
24-2-(د) حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم اللازم في نطاق نظام التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال،
24.2 تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي:
24-2-(ه) توفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وتتفق مع هدف الإدماج الكامل.
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 30 لكل طفل من أطفال العامل المهاجر الحق الأساسي في الحصول على التعليم على أساس المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة المعنية. ولا يجوز رفض أو تقييد إمكانية الالتحاق بالمؤسسات الحكومية للتعليم قبل المدرسي أو بالمدارس بسبب الوضع غير النظامي من حيث الإقامة أو الاستخدام لأي من الأبوين، أو بسبب الوضع غير النظامي لاقامة الطفل في دولة العمل.
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية 14.1 للشعوب الأصلية الحق في إقامة نظمها ومؤسساتها التعليمية والسيطرة عليها وتوفير التعليم بلغاتها، بما يتلاءم مع أساليبها الثقافية للتعليم والتعلم.
14.2 لأفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، الحق في الحصول من الدولة على التعليم بجميع مستوياته وأشكاله دونما تمييز.
14.3 على الدول أن تتخذ، بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتمكين أفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، بمن فيهم الذين يعيشون خارج مجتمعاتهم المحلية، من الحصول، إن أمكن، على تعليم بثقافتهم ولغتهم.
15.1 للشعوب الأصلية الحق في أن يعبر التعليم والإعلام تعبيرا صحيحا عن جلال وتنوع ثقافاتها وتقاليدها وتاريخها وتطلعاتها.
البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 2 لا يجوز أن ي ُحرم أي إنســان حقه في التعلم. في ممارســة المهام التي ســتتولاها الدولة فــي مجال التربيــة والتعليم، عليهــا احترام حق الوالديــن في تأمين هــذه التربية وهــذا التعليم وفقــاً لمعتقداتهم الدينية والفلسفية.
American Declaration on the Rights and Duties of Man XII Every person has the right to an education, which should be based on the principles of liberty, morality and human solidarity. Likewise every person has the right to an education that will prepare him to attain a decent life, to raise his standard of living, and to be a useful member of society. The right to an education includes the right to equality of opportunity in every case, in accordance with natural talents, merit and the desire to utilize the resources that the state or the community is in a position to provide. Every person has the right to receive, free, at least a primary education.
American Convention on Human Rights 26 The States Parties undertake to adopt measures, both internally and through international cooperation, especially those of an economic and technical nature, with a view to achieving progressively, by legislation or other appropriate means, the full realization of the rights implicit in the economic, social, educational, scientific, and cultural standards set forth in the Charter of the Organization of American States as amended by the Protocol of Buenos Aires.
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) 16 Every child, whatever his parentage, has the right to the protection that his status as a minor requires from his family, society and the State. Every child has the right to grow under the protection and responsibility of his parents; save in exceptional, judicially-recognized circumstances, a child of young age ought not to be separated from his mother. Every child has the right to free and compulsory education, at least in the elementary phase, and to continue his training at higher levels of the educational system.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 17.1 Every individual shall have the right to education.
18.3 The State shall ensure the elimination of every discrimination against women and also censure the protection of the rights of the woman and the child as stipulated in international declarations and conventions.
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل 20.2 State Parties to the present Charter shall in accordance with their means and national conditions take all appropriate measures:
20.2.a to assist parents and other persons responsible for the child and in case of need, provide material assistance and support programmes particularly with regard to nutrition, health, education, clothing and housing;
20.2.b to assist parents and others responsible for the child in the performance of child-rearing and ensure the development of institutions responsible for providing care of children;
20.2.c to ensure that the children of working parents are provided with care services and facilities.
4.3

ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم المهني والتعليم العالي الجيّد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام 2030.

Indicators
4.3.1
معدل مشاركة الشباب والكبار في التعليم الرسمي وغير الرسمي والتدريب خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 26.1 لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
26.2 يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 3 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.
6.2 يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.
13.2 وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
13-2-(ج) جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
اتفاقية حقوق الطفل
28.1 تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
28-1-(ج) جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات،
28.1 تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
28-1-(د) جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفى متناولهم،
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
10 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
10-(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
14.2 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
14-2-(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 24.5 تكفل الدول الأطراف إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم العالي والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى قدم المساواة مع آخرين. وتحقيقا لهذه الغاية، تكفل الدول الأطراف توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
43.1 يتمتع العمال المهاجرون بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل فيما يتعلق بما يلي:
43-1-(أ) إمكانية الوصول إلى المؤسسات والخدمات التعليمية، مع مراعاة متطلبات القبول وغيرها من أنظمة المؤسسات والخدمات المعنية،
43.1 يتمتع العمال المهاجرون بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل فيما يتعلق بما يلي:
43-1-(ب) إمكانية الوصول إلى خدمات التوجيه والتوظيف المهنيين،
43.1 يتمتع العمال المهاجرون بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل فيما يتعلق بما يلي:
43-1-(ج) إمكانية الوصول إلى مرافق ومؤسسات التدريب وإعادة التدريب المهنيين،
45.1 يتمتع أفراد أسر العمال المهاجرين، في دولة العمل، بالمساواة في المعاملة مع رعايا تلك الدولة، وذلك فيما يتعلق بما يلي:
45-1-(ب) إمكانية الوصول إلى مؤسسات وخدمات التوجيه والتدريب المهنيين، شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك فيها،
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية 21.1 للشعوب الأصلية الحق، دونما تمييز، في تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في مجالات التعليم والعمالة والتدريب المهني وإعادة التدريب والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي.
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 142 بشأن تنمية الموارد البشرية لعام 1975 ILO 142 تفرض هذه الاتفاقية على الدول الأطراف تبنٍ وتشكيل سياسات شاملة ومنسّقة وبرامج التوجيه المهني والتعليم المهني والتي ترتبط بشكل قوي بسوق العمل، وبالأخص عبر خدمات عامة للاستخدام.
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 159 بشأن التأهيل المهني والعمالة (المعوقون) لعام 1983 ILO 159 اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 159 بشأن التأهيل المهني والعمالة (المعوقون) لعام 1983. اتفاقية منظمة العمل الدولية هذه تفرض على الدول الأطراف تشكيل سياسات وطنية للتأهيل المهني واستخدان المعاقين وتطبيقها ومراجعتها مشكل دوري.
البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 2 لا يجوز أن ي ُحرم أي إنســان حقه في التعلم. في ممارســة المهام التي ســتتولاها الدولة فــي مجال التربيــة والتعليم، عليهــا احترام حق الوالديــن في تأمين هــذه التربية وهــذا التعليم وفقــاً لمعتقداتهم الدينية والفلسفية.
European Social Charter (Revised) Part II The Parties undertake, as provided for in Part III, to consider themselves bound by the obligations laid down in the following articles and paragraphs.
Part II.1.4 to provide or promote appropriate vocational guidance, training and rehabilitation.
Part#II.7 With a view to ensuring the effective exercise of the right of children and young persons to protection, the Parties undertake:
Part#I.7 Children and young persons have the right to a special protection against the physical and moral hazards to which they are exposed.
Part#II.7.4 to provide that the working hours of persons under 18 years of age shall be limited in accordance with the needs of their development, and particularly with their need for vocational training;
Part#II.7.6 to provide that the time spent by young persons in vocational training during the normal working hours with the consent of the employer shall be treated as forming part of the working day;
Part#I.9 Everyone has the right to appropriate facilities for vocational guidance with a view to helping him choose an occupation suited to his personal aptitude and interests.
Part#II.9 With a view to ensuring the effective exercise of the right to vocational guidance, the Parties undertake to provide or promote, as necessary, a service which will assist all persons, including the handicapped, to solve problems related to occupational choice and progress, with due regard to the individual's characteristics and their relation to occupational opportunity: this assistance should be available free of charge, both to young persons, including schoolchildren, and to adults.
Part#II.10 With a view to ensuring the effective exercise of the right to vocational training, the Parties undertake:
Part#I.10 Everyone has the right to appropriate facilities for vocational training.
Part#II.10.1 to provide or promote, as necessary, the technical and vocational training of all persons, including the handicapped, in consultation with employers' and workers' organisations, and to grant facilities for access to higher technical and university education, based solely on individual aptitude;
Part#II.10.2 создать или способствовать развитию системы ученичества и иных систем профессиональной подготовки юношей и девушек по различным специальностям по месту работы
Part#II.10.3 to provide or promote, as necessary:
Part#II.10.3.a adequate and readily available training facilities for adult workers;
Part#II.10.3.b special facilities for the retraining of adult workers needed as a result of technological development or new trends in employment;
Part#II.10.4 to provide or promote, as necessary, special measures for the retraining and reintegration of the long-term unemployed;
Part#II.10.5 to encourage the full utilisation of the facilities provided by appropriate measures such as:
Part#II.10.5.a сокращение или упразднение всякой платы за обучение
Part#II.10.5.b granting financial assistance in appropriate cases;
Part#II.10.5.c включение в нормальные рабочие часы времени, затрачиваемого трудящимися на дополнительную профессиональную подготовку, которую они получают по просьбе своего работодателя в течение работы по найму;
Part#II.10.5.d ensuring, through adequate supervision, in consultation with the employers' and workers' organisations, the efficiency of apprenticeship and other training arrangements for young workers, and the adequate protection of young workers generally.
Part#I.15 Disabled persons have the right to independence, social integration and participation in the life of the community.
Part#II.15 With a view to ensuring to persons with disabilities, irrespective of age and the nature and origin of their disabilities, the effective exercise of the right to independence, social integration and participation in the life of the community, the Parties undertake, in particular:
Part#II.15.1 to take the necessary measures to provide persons with disabilities with guidance, education and vocational training in the framework of general schemes wherever possible or, where this is not possible, through specialised bodies, public or private;
Part#II.20 With a view to ensuring the effective exercise of the right to equal opportunities and equal treatment in matters of employment and occupation without discrimination on the grounds of sex, the Parties undertake to recognise that right and to take appropriate measures to ensure or promote its application in the following fields:
Part#II.20.b vocational guidance, training, retraining and rehabilitation;
Part#I.20 All workers have the right to equal opportunities and equal treatment in matters of employment and occupation without discrimination on the grounds of sex.
Part#II.27 With a view to ensuring the exercise of the right to equality of opportunity and treatment for men and women workers with family responsibilities and between such workers and other workers, the Parties undertake:
Part#II.27.1 to take appropriate measures:
Part#II.27.1.a to enable workers with family responsibilities to enter and remain in employment, as well as to reenter employment after an absence due to those responsibilities, including measures in the field of vocational guidance and training;
Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities 12.1 The Parties shall, where appropriate, take measures in the fields of education and research to foster knowledge of the culture, history, language and religion of their national minorities and of the majority.
12.2 In this context the Parties shall inter alia provide adequate opportunities for teacher training and access to textbooks, and facilitate contacts among students and teachers of different communities.
12.3 The Parties undertake to promote equal opportunities for access to education at all levels for persons belonging to national minorities.
13.1 Within the framework of their education systems, the Parties shall recognise that persons belonging to a national minority have the right to set up and to manage their own private educational and training establishments.
13.2 The exercise of this right shall not entail any financial obligation for the Parties.
American Declaration on the Rights and Duties of Man XII Every person has the right to an education, which should be based on the principles of liberty, morality and human solidarity. Likewise every person has the right to an education that will prepare him to attain a decent life, to raise his standard of living, and to be a useful member of society. The right to an education includes the right to equality of opportunity in every case, in accordance with natural talents, merit and the desire to utilize the resources that the state or the community is in a position to provide. Every person has the right to receive, free, at least a primary education.
American Convention on Human Rights 26 The States Parties undertake to adopt measures, both internally and through international cooperation, especially those of an economic and technical nature, with a view to achieving progressively, by legislation or other appropriate means, the full realization of the rights implicit in the economic, social, educational, scientific, and cultural standards set forth in the Charter of the Organization of American States as amended by the Protocol of Buenos Aires.
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) 3 The State Parties to this Protocol undertake to guarantee the exercise of the rights set forth herein without discrimination of any kind for reasons related to race, color, sex, language, religion, political or other opinions, national or social origin, economic status, birth or any other social condition.
6.2 The State Parties undertake to adopt measures that will make the right to work fully effective, especially with regard to the achievement of full employment, vocational guidance, and the development of technical and vocational training projects, in particular those directed to the disabled. The States Parties also undertake to implement and strengthen programs that help to ensure suitable family care, so that women may enjoy a real opportunity to exercise the right to work.
13.1 Everyone has the right to education.
13.3 The States Parties to this Protocol recognize that in order to achieve the full exercise of the right to education:
13.3.c Higher education should be made equally accessible to all, on the basis of individual capacity, by every appropriate means, and in particular, by the progressive introduction of free education;
13.3.e Programs of special education should be established for the handicapped, so as to provide special instruction and training to persons with physical disabilities or mental deficiencies.
Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities III To achieve the objectives of this Convention, the states parties undertake:
III.1 To adopt the legislative, social, educational, labor-related, or any other measures needed to eliminate discrimination against persons with disabilities and to promote their full integration into society, including, but not limited to:
III.1.a Measures to eliminate discrimination gradually and to promote integration by government authorities and/or private entities in providing or making available goods, services, facilities, programs, and activities such as employment, transportation, communications, housing, recreation, education, sports, law enforcement and administration of justice, and political and administrative activities;
III.2 To work on a priority basis in the following areas:
III.2.b Early detection and intervention, treatment, rehabilitation, education, job training, and the provision of comprehensive services to ensure the optimal level of independence and quality of life for persons with disabilities;
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 17.1 Every individual shall have the right to education.
18.3 The State shall ensure the elimination of every discrimination against women and also censure the protection of the rights of the woman and the child as stipulated in international declarations and conventions.
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل 11.3 State Parties to the present Charter shall take all appropriate measures with a view to achieving the full realization of this right and shall in particular:
11.3.c make higher education accessible to all on the basis of capacity and ability by every appropriate means;
11.6 State Parties to the present Charter shall take all appropriate measures to ensure that children who become pregnant before completing their education shall have an opportunity to continue their education on the basis of their individual ability.
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة 12.1 States Parties shall take all appropriate measures to:
12.1.a eliminate all forms of discrimination against women and guarantee equal opportunity and access in the sphere of education and training;
12.2 States Parties shall take specific positive action to:
12.2.b promote education and training for women at all levels and in all disciplines, particularly in the fields of science and technology;
12.2.c promote the enrolment and retention of girls in schools and other training institutions and the organisation of programmes for women who leave school prematurely.
19 Women shall have the right to fully enjoy their right to sustainable development. In this connection, the States Parties shall take all appropriate measures to:
19.d promote women’s access to credit, training, skills development and extension services at rural and urban levels in order to provide women with a higher quality of life and reduce the level of poverty among women;
4.4

الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف لائقة ولمباشرة الأعمال الحرة بحلول عام 2030.

Indicators
4.4.1
النسبة المئوية للشباب والبالغين الذين تتوافر لديهم مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحسب نوع المهارة.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 26.1 لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
26.2 يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 3 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.
6.2 يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.
13.2 وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
13-2-(ج) جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
اتفاقية حقوق الطفل
28.1 تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
28-1-(ج) جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات،
28.1 تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
28-1-(د) جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفى متناولهم،
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
10 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
10-(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
14.2 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
14-2-(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 24.5 تكفل الدول الأطراف إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم العالي والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى قدم المساواة مع آخرين. وتحقيقا لهذه الغاية، تكفل الدول الأطراف توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
43.1 يتمتع العمال المهاجرون بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل فيما يتعلق بما يلي:
43-1-(أ) إمكانية الوصول إلى المؤسسات والخدمات التعليمية، مع مراعاة متطلبات القبول وغيرها من أنظمة المؤسسات والخدمات المعنية،
43.1 يتمتع العمال المهاجرون بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل فيما يتعلق بما يلي:
43-1-(ب) إمكانية الوصول إلى خدمات التوجيه والتوظيف المهنيين،
43.1 يتمتع العمال المهاجرون بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل فيما يتعلق بما يلي:
43-1-(ج) إمكانية الوصول إلى مرافق ومؤسسات التدريب وإعادة التدريب المهنيين،
45.1 يتمتع أفراد أسر العمال المهاجرين، في دولة العمل، بالمساواة في المعاملة مع رعايا تلك الدولة، وذلك فيما يتعلق بما يلي:
45-1-(ب) إمكانية الوصول إلى مؤسسات وخدمات التوجيه والتدريب المهنيين، شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك فيها،
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية 21.1 للشعوب الأصلية الحق، دونما تمييز، في تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في مجالات التعليم والعمالة والتدريب المهني وإعادة التدريب والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي.
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 142 بشأن تنمية الموارد البشرية لعام 1975 ILO 142 تفرض هذه الاتفاقية على الدول الأطراف تبنٍ وتشكيل سياسات شاملة ومنسّقة وبرامج التوجيه المهني والتعليم المهني والتي ترتبط بشكل قوي بسوق العمل، وبالأخص عبر خدمات عامة للاستخدام.
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 159 بشأن التأهيل المهني والعمالة (المعوقون) لعام 1983 ILO 159 اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 159 بشأن التأهيل المهني والعمالة (المعوقون) لعام 1983. اتفاقية منظمة العمل الدولية هذه تفرض على الدول الأطراف تشكيل سياسات وطنية للتأهيل المهني واستخدان المعاقين وتطبيقها ومراجعتها مشكل دوري.
European Social Charter (Revised) Part II The Parties undertake, as provided for in Part III, to consider themselves bound by the obligations laid down in the following articles and paragraphs.
Part#I.9 Everyone has the right to appropriate facilities for vocational guidance with a view to helping him choose an occupation suited to his personal aptitude and interests.
Part#II.9 With a view to ensuring the effective exercise of the right to vocational guidance, the Parties undertake to provide or promote, as necessary, a service which will assist all persons, including the handicapped, to solve problems related to occupational choice and progress, with due regard to the individual's characteristics and their relation to occupational opportunity: this assistance should be available free of charge, both to young persons, including schoolchildren, and to adults.
Part#I.10 Everyone has the right to appropriate facilities for vocational training.
Part#II.10 With a view to ensuring the effective exercise of the right to vocational training, the Parties undertake:
Part#II.10.2 создать или способствовать развитию системы ученичества и иных систем профессиональной подготовки юношей и девушек по различным специальностям по месту работы
Part#II.10.5 to encourage the full utilisation of the facilities provided by appropriate measures such as:
Part#II.10.5.a сокращение или упразднение всякой платы за обучение
Part#II.10.5.b granting financial assistance in appropriate cases;
Part#II.10.5.c включение в нормальные рабочие часы времени, затрачиваемого трудящимися на дополнительную профессиональную подготовку, которую они получают по просьбе своего работодателя в течение работы по найму;
Part#II.10.5.d ensuring, through adequate supervision, in consultation with the employers' and workers' organisations, the efficiency of apprenticeship and other training arrangements for young workers, and the adequate protection of young workers generally.
Part#I.15 Disabled persons have the right to independence, social integration and participation in the life of the community.
Part#II.15 With a view to ensuring to persons with disabilities, irrespective of age and the nature and origin of their disabilities, the effective exercise of the right to independence, social integration and participation in the life of the community, the Parties undertake, in particular:
Part#II.15.1 to take the necessary measures to provide persons with disabilities with guidance, education and vocational training in the framework of general schemes wherever possible or, where this is not possible, through specialised bodies, public or private;
Part#II.20 With a view to ensuring the effective exercise of the right to equal opportunities and equal treatment in matters of employment and occupation without discrimination on the grounds of sex, the Parties undertake to recognise that right and to take appropriate measures to ensure or promote its application in the following fields:
Part#II.20.b vocational guidance, training, retraining and rehabilitation;
Part#I.20 All workers have the right to equal opportunities and equal treatment in matters of employment and occupation without discrimination on the grounds of sex.
Part#I.27 All persons with family responsibilities and who are engaged or wish to engage in employment have a right to do so without being subject to discrimination and as far as possible without conflict between their employment and family responsibilities.
Part#II.27 With a view to ensuring the exercise of the right to equality of opportunity and treatment for men and women workers with family responsibilities and between such workers and other workers, the Parties undertake:
Part#II.27.1 to take appropriate measures:
Part#II.27.1.a to enable workers with family responsibilities to enter and remain in employment, as well as to reenter employment after an absence due to those responsibilities, including measures in the field of vocational guidance and training;
Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities 12.3 The Parties undertake to promote equal opportunities for access to education at all levels for persons belonging to national minorities.
American Declaration on the Rights and Duties of Man XII Every person has the right to an education, which should be based on the principles of liberty, morality and human solidarity. Likewise every person has the right to an education that will prepare him to attain a decent life, to raise his standard of living, and to be a useful member of society. The right to an education includes the right to equality of opportunity in every case, in accordance with natural talents, merit and the desire to utilize the resources that the state or the community is in a position to provide. Every person has the right to receive, free, at least a primary education.
American Convention on Human Rights 26 The States Parties undertake to adopt measures, both internally and through international cooperation, especially those of an economic and technical nature, with a view to achieving progressively, by legislation or other appropriate means, the full realization of the rights implicit in the economic, social, educational, scientific, and cultural standards set forth in the Charter of the Organization of American States as amended by the Protocol of Buenos Aires.
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) 3 The State Parties to this Protocol undertake to guarantee the exercise of the rights set forth herein without discrimination of any kind for reasons related to race, color, sex, language, religion, political or other opinions, national or social origin, economic status, birth or any other social condition.
6.2 The State Parties undertake to adopt measures that will make the right to work fully effective, especially with regard to the achievement of full employment, vocational guidance, and the development of technical and vocational training projects, in particular those directed to the disabled. The States Parties also undertake to implement and strengthen programs that help to ensure suitable family care, so that women may enjoy a real opportunity to exercise the right to work.
Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities III To achieve the objectives of this Convention, the states parties undertake:
III.1 To adopt the legislative, social, educational, labor-related, or any other measures needed to eliminate discrimination against persons with disabilities and to promote their full integration into society, including, but not limited to:
III.1.a Measures to eliminate discrimination gradually and to promote integration by government authorities and/or private entities in providing or making available goods, services, facilities, programs, and activities such as employment, transportation, communications, housing, recreation, education, sports, law enforcement and administration of justice, and political and administrative activities;
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 17.1 Every individual shall have the right to education.
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل 11.2 The education of the child shall be directed to:
11.2.a the promotion and development of the child’s personality, talents and mental and physical abilities to their fullest potential;
11.6 State Parties to the present Charter shall take all appropriate measures to ensure that children who become pregnant before completing their education shall have an opportunity to continue their education on the basis of their individual ability.
13.2 State Parties to the present Charter shall ensure, subject to available resources, to a disabled child and to those responsible for his care, assistance for which application is made and which is appropriate to the child’s condition and in particular shall ensure that the disabled child has effective access to training, preparation for employment and recreation opportunities in a manner conducive to the child achieving the fullest possible social integration, individual development and his/her cultural and moral development.
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة 12.1 States Parties shall take all appropriate measures to:
12.1.a eliminate all forms of discrimination against women and guarantee equal opportunity and access in the sphere of education and training;
12.2 States Parties shall take specific positive action to:
12.2.b promote education and training for women at all levels and in all disciplines, particularly in the fields of science and technology;
12.2.c promote the enrolment and retention of girls in schools and other training institutions and the organisation of programmes for women who leave school prematurely.
18.2 States Parties shall take all appropriate measures to:
18.2.c protect and enable the development of women’s indigenous knowledge systems;
19 Women shall have the right to fully enjoy their right to sustainable development. In this connection, the States Parties shall take all appropriate measures to:
19.d promote women’s access to credit, training, skills development and extension services at rural and urban levels in order to provide women with a higher quality of life and reduce the level of poverty among women;
4.5

القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030.

Indicators
4.5.1
بيانات المساواة (أنثى/ذكر، وريفي/حضري، ومستوى الثراء من القاع إلى القمة ومؤشرات أخرى مثل حالة الإعاقة، والشعوب الأصلية، والمتضررين من التراع متى أصبحت البيانات متوافرة) فيما يتعلق بجميع المؤشرات الواردة في هذه القائمة والتي يمكن تصنيفها.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 26.1 لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2.2 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
3 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.
13.1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهى متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.
13.2 وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
13-2-(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع،
13.2 وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
13-2-(ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
13.2 وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
13-2-(ج) جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
13.2 وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
13-2-(د) تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية،
13.2 وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
13-2-(ه) العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.
14 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهى تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت ولايتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة.
اتفاقية حقوق الطفل 2.1 تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.
28.1 تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
28-1-(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع،
28.1 تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
28-1-(ب) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها،
28.1 تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
28-1-(ج) جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات،
28.1 تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
28-1-(د) جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفى متناولهم،
28.1 تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
28-1-(ه) اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.
28.3 تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
10 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
10-(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
10 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
10-(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
10 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
10-(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
10 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
10-(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
10 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
10-(ه) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
10 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
10-(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
10 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
10-(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
10 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
10-(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
24.1 تسلّم الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم. ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي:
24-1-(أ) التنمية الكاملة للطاقات الإنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري،
24.1 تسلّم الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم. ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي:
24-1-(ب) تنمية شخصية الأشخاص ذوي الإعاقة ومواهبهم وإبداعهم، فضلا عن قدراتهم العقلية والبدنية، للوصول بها إلى أقصى مدى،
24.1 تسلّم الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم. ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي:
24-1-(ج) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في مجتمع حُر.
24.2 تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي:
24-2-(أ) عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة، وعدم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي أو الثانوي المجاني والإلزامي على أساس الإعاقة،
24.2 تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي:
24-2-(ب) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم المجاني الابتدائي والثانوي، الجيد والجامع، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها،
24.2 تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي:
24-2-(ج) مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة،
24.2 تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي:
24-2-(د) حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم اللازم في نطاق نظام التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال،
24.2 تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي:
24-2-(ه) توفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وتتفق مع هدف الإدماج الكامل.
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 30 لكل طفل من أطفال العامل المهاجر الحق الأساسي في الحصول على التعليم على أساس المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة المعنية. ولا يجوز رفض أو تقييد إمكانية الالتحاق بالمؤسسات الحكومية للتعليم قبل المدرسي أو بالمدارس بسبب الوضع غير النظامي من حيث الإقامة أو الاستخدام لأي من الأبوين، أو بسبب الوضع غير النظامي لاقامة الطفل في دولة العمل.
43.1 يتمتع العمال المهاجرون بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل فيما يتعلق بما يلي:
43-1-(أ) إمكانية الوصول إلى المؤسسات والخدمات التعليمية، مع مراعاة متطلبات القبول وغيرها من أنظمة المؤسسات والخدمات المعنية،
43.1 يتمتع العمال المهاجرون بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل فيما يتعلق بما يلي:
43-1-(ب) إمكانية الوصول إلى خدمات التوجيه والتوظيف المهنيين،
43.1 يتمتع العمال المهاجرون بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل فيما يتعلق بما يلي:
43-1-(ج) إمكانية الوصول إلى مرافق ومؤسسات التدريب وإعادة التدريب المهنيين،
45.1 يتمتع أفراد أسر العمال المهاجرين، في دولة العمل، بالمساواة في المعاملة مع رعايا تلك الدولة، وذلك فيما يتعلق بما يلي:
45-1-(ب) إمكانية الوصول إلى مؤسسات وخدمات التوجيه والتدريب المهنيين، شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك فيها،
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية 14.1 للشعوب الأصلية الحق في إقامة نظمها ومؤسساتها التعليمية والسيطرة عليها وتوفير التعليم بلغاتها، بما يتلاءم مع أساليبها الثقافية للتعليم والتعلم.
14.2 لأفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، الحق في الحصول من الدولة على التعليم بجميع مستوياته وأشكاله دونما تمييز.
14.3 على الدول أن تتخذ، بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتمكين أفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، بمن فيهم الذين يعيشون خارج مجتمعاتهم المحلية، من الحصول، إن أمكن، على تعليم بثقافتهم ولغتهم.
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 142 بشأن تنمية الموارد البشرية لعام 1975 ILO 142 تفرض هذه الاتفاقية على الدول الأطراف تبنٍ وتشكيل سياسات شاملة ومنسّقة وبرامج التوجيه المهني والتعليم المهني والتي ترتبط بشكل قوي بسوق العمل، وبالأخص عبر خدمات عامة للاستخدام.
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 159 بشأن التأهيل المهني والعمالة (المعوقون) لعام 1983 ILO 159 اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 159 بشأن التأهيل المهني والعمالة (المعوقون) لعام 1983. اتفاقية منظمة العمل الدولية هذه تفرض على الدول الأطراف تشكيل سياسات وطنية للتأهيل المهني واستخدان المعاقين وتطبيقها ومراجعتها مشكل دوري.
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 Description 1 اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989. هذه الاتفاقية تطالب استشارة الشعوب الأصلية والقبلية ومشاركتها في القرارات التي من الممكن أن تؤثر عليها.
6.1 تقوم الحكومات عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية:
6.1 تقوم الحكومات عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية:
6-1-(أ) باستشارة الشعوب المعنية، عن طريق إجراءات ملائمة، وخاصة عن طريق الهيئات التي تمثلها، كلما جري النظر في اتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تؤثر عليها بصورة مباشرة؛
6.1 تقوم الحكومات عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية:
6-1-(ب) بتهيئة الوسائل التي يمكن بها لهذه الشعوب أن تشترك بحرية، وبنفس درجة مشاركة القطاعات السكانية الأخرى علي الأقل، وعلي جميع مستويات صنع القرارات، في الهيئات المنتخبة والأجهزة الإدارية وغيرها من الأجهزة المسؤولة عن وضع السياسات والبرامج التي تهم هذه الشعوب؛
6.1 تقوم الحكومات عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية:
6-1-(ج) بإتاحة الإمكانات اللازمة لهذه الشعوب لكي تطور هيئاتها ومبادراتها الخاصة تطويرا شاملا، وبأن توفر لها، في الحالات المناسبة، الموارد الضرورية لتحقيق هذا الغرض.
6.2 تجري المشاورات التي تدور تطبيقا لهذه الاتفاقية بنية صادقة وفي شكل مناسب للظروف، بغرض التوصل إلي اتفاق بشأن التدابير المقترحة أو إلي قبولها.
البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 2 لا يجوز أن ي ُحرم أي إنســان حقه في التعلم. في ممارســة المهام التي ســتتولاها الدولة فــي مجال التربيــة والتعليم، عليهــا احترام حق الوالديــن في تأمين هــذه التربية وهــذا التعليم وفقــاً لمعتقداتهم الدينية والفلسفية.
European Social Charter (Revised) Part II The Parties undertake, as provided for in Part III, to consider themselves bound by the obligations laid down in the following articles and paragraphs.
Part#I.9 Everyone has the right to appropriate facilities for vocational guidance with a view to helping him choose an occupation suited to his personal aptitude and interests.
Part#II.9 With a view to ensuring the effective exercise of the right to vocational guidance, the Parties undertake to provide or promote, as necessary, a service which will assist all persons, including the handicapped, to solve problems related to occupational choice and progress, with due regard to the individual's characteristics and their relation to occupational opportunity: this assistance should be available free of charge, both to young persons, including schoolchildren, and to adults.
Part#II.10 With a view to ensuring the effective exercise of the right to vocational training, the Parties undertake:
Part#I.10 Everyone has the right to appropriate facilities for vocational training.
Part#II.10.1 to provide or promote, as necessary, the technical and vocational training of all persons, including the handicapped, in consultation with employers' and workers' organisations, and to grant facilities for access to higher technical and university education, based solely on individual aptitude;
Part#II.10.4 to provide or promote, as necessary, special measures for the retraining and reintegration of the long-term unemployed;
Part#I.15 Disabled persons have the right to independence, social integration and participation in the life of the community.
Part#II.15 With a view to ensuring to persons with disabilities, irrespective of age and the nature and origin of their disabilities, the effective exercise of the right to independence, social integration and participation in the life of the community, the Parties undertake, in particular:
Part#II.15.1 to take the necessary measures to provide persons with disabilities with guidance, education and vocational training in the framework of general schemes wherever possible or, where this is not possible, through specialised bodies, public or private;
Part#II.20 With a view to ensuring the effective exercise of the right to equal opportunities and equal treatment in matters of employment and occupation without discrimination on the grounds of sex, the Parties undertake to recognise that right and to take appropriate measures to ensure or promote its application in the following fields:
Part#II.20.b vocational guidance, training, retraining and rehabilitation;
Part#I.20 All workers have the right to equal opportunities and equal treatment in matters of employment and occupation without discrimination on the grounds of sex.
Part#I.27 All persons with family responsibilities and who are engaged or wish to engage in employment have a right to do so without being subject to discrimination and as far as possible without conflict between their employment and family responsibilities.
Part#II.27 With a view to ensuring the exercise of the right to equality of opportunity and treatment for men and women workers with family responsibilities and between such workers and other workers, the Parties undertake:
Part#II.27.1 to take appropriate measures:
Part#II.27.1.a to enable workers with family responsibilities to enter and remain in employment, as well as to reenter employment after an absence due to those responsibilities, including measures in the field of vocational guidance and training;
Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities 12.3 The Parties undertake to promote equal opportunities for access to education at all levels for persons belonging to national minorities.

الصفحات