Click on goal, target or instrument to expand details.
Use switch to change which column to be first.
Show first:
Targets
instruments
الأهداف المقاصد الآليات وصف المقال
17

تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

17.6

تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار والوصول إليها، وتعزيز تبادل المعارف وفق شروط متفق عليها، بوسائل تشمل تحسين التنسيق فيما بين الآليات القائمة، ولا سيما على مستوى الأمم المتحدة، ومن خلال آلية عالمية لتيسير التكنولوجيا.

Indicators
17.6.1
Fixed Internet broadband subscriptions per 100 inhabitants, by speed
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 200 States shall cooperate, directly or through competent international organizations, for the purpose of promoting studies, undertaking programmes of scientific research and encouraging the exchange of information and data acquired about pollution of the marine environment. They shall endeavour to participate actively in regional and global programmes to acquire knowledge for the assessment of the nature and extent of pollution, exposure to it, and its pathways, risks and remedies.
202 States shall, directly or through competent international organizations:
202.a promote programmes of scientific, educational, technical and other assistance to developing States for the protection and preservation of the marine environment and the prevention, reduction and control of marine pollution. Such assistance shall include, inter alia:
202.a.i подготовку их научных и технических кадров
202.a.ii содействие их участию в соответствующих международ- ных программах
202.a.iii предоставление им необходимого оборудования и средств обслуживания
202.a.iv расширение их способности производить такое оборудование
202.a.v advice on and developing facilities for research, monitoring, educational and other programmes;
202.b provide appropriate assistance, especially to developing States, for the minimization of the effects of major incidents which may cause serious pollution of the marine environment;
202.c (c) provide appropriate assistance, especially to developing States, concerning the preparation of environmental assessments.
17.7

تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئياً ونقلها وتعميمها ونشرها إلى البلدان النامية بشروط مواتية، بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية، وذلك على النحو المتفق عليه.

Indicators
17.7.1
المبلغ الإجمالي للتمويل المعتمد لصالح البلدان النامية من أجل تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئياً ونقلها ونشرها وتعميمها في البلدان النامية.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 27.1 لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
28 لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2.1 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
11.1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
15.1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:
15-1-(ب) أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،
15.2 تراعى الدول الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.
15.3 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي.
15.4 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة.
اتفاقية حقوق الطفل 4 تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
32.1 تسلم الدول الأطراف بأهمية التعاون الدولي وتعزيزه، دعما للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ومقصدها، وتتخذ تدابير مناسبة وفعالة بهذا الصدد فيما بينها، وحسب الاقتضاء، في شراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والمجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:
32-1-(د) توفير المساعدة التقنية والاقتصادية، حسب الاقتضاء، بما في ذلك عن طريق تيسير الحصول على التكنولوجيا السهلة المنال والمُعِينة وتقاسمها، وعن طريق نقل التكنولوجيا.
Kiev Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers to the Aarhus Convention 16.2.b The transfer of technology; and
16.2.c The provision of technical assistance to Parties that are developing countries and Parties with economies in transition in matters relating to this Protocol.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 22.2 States shall have the duty, individually or collectively, to ensure the exercise of the right to development.
24 All peoples shall have the right to a general satisfactory environment favourable to their development.
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة 18.2 States Parties shall take all appropriate measures to:
18.2.b promote research and investment in new and renewable energy sources and appropriate technologies, including information technologies and facilitate women's access to, and participation in their control;
خ تغير بشأن الإطارية المتحدة الأمم 4.1.h قوم جميع الأطراف، واضعين في الاعتبار مسؤولياهتم المشتركة، وإن كانت متباينة، وأولوياهتم وأهدافهم وظروفهم الإنمائية المحددة على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما يلي: العمل والتعاون على التبادل الكامل والمفتوح والعاجل للمعلومات العلميـة والتكنولوجية والفنية والاجتماعية – الاقتصادية والقانونية ذات الصلة المتعلقة بالنظام المناخي وتغير المناخ، وبالنتائج الاقتصادية والاجتماعية لاستراتيجيات الاستجابة المختلفة؛
4.5 تتخذ البلدان المتقدمة النمو الأطراف والأطراف المتقدمة النمـو الأخـرى المدرجة في المرفق الثاني جميع الخطوات الممكنة عملياً، حسبما يكون ملائماً، بتعزيز وتيـسير وتمويل نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً والدراية الفنية إلى الأطراف الأخرى، وبخاصة البلدان النامية الأطراف، أو إتاحة الوصول إليها، لتمكينها من تنفيذ أحكام الاتفاقيـة . وفي هـذه العملية، تدعم البلدان المتقدمة النمو الأطراف تطوير وتعزيز القدرات والتكنولوجيات المحلية للبلدان النامية الأطراف. ويمكن أيضاً للأطراف والمنظمات الأخرى التي بوسـعها ذلـك أن تساعد في تيسير نقل تلك التكنولوجيات.
اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود 10.1 تتعاون األطراف بعضها مع بعض من أجل تحسني اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة وغريها من نفايات وتحقيقها.
10.2 وتحقيقاً لهذه الغاية، عىل األطراف أن:
10.2.a تتيح املعلومات، عند الطلب، سواء عىل أساس ثنايئ أو متعدد األطراف، بغرض النهوض باإلدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات األخرى، مبا يف ذلك إضفاء االتساق عىل املعايري واملامرسات التقنية املستخدمة يف اإلدارة الكفء للنفايات الخطرة والنفايات األخرى؛
10.2.c تتعاون، وفقاً لقوانينها وأنظمتها وسياساتها الوطنية، يف استحداث وتطبيق تكنولوجيات جديدة منخفضة النفايات وسليمة بيئياً ويف تحسني التكنولوجيات القامئة بهدف القضاء، كلام تسنى ذلك من الناحية العملية، عىل توليد النفايات الخطرة والنفايات األخرى والتوصل إىل طرق أكرث فعالية وكفاءة لضامن إدارتها عىل نحو سليم بيئياً، مبا يف ذلك دراسة اآلثار االقتصادية واالجتامعية والبيئية العتامد تلك التكنولوجيات الجديدة أو املحسنة؛
10.2.d تتعاون بنشاط، وفقاً لقوانينها وأنظمتها وسياساتها الوطنية، يف نقل التكنولوجيا ونظم اإلدارة املتصلة باإلدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات األخرى. وتتعاون أيضاً يف تنمية القدرة التقنية فيام بني األطراف املتعاقدة، والسيام األطراف التي قد تحتاج إىل املساعدة التقنية وتطلبها يف هذا امليدان؛
10.2.e تتعاون األطراف بعضها مع بعض من أجل تحسني اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة وغريها من نفايات وتحقيقها. تتعاون يف وضع مبادئ توجيهية مناسبة و/أو مدونات قواعد املامرسة.
14.1 تتفق األطراف عىل أنه ينبغي، وفقاً للحاجات املحددة للمناطق واملناطق دون اإلقليمية، إنشاء مراكز إقليمية أو دون إقليمية للتدريب ونقل التكنولوجيا فيام يتعلق بإدارة النفايات الخطرة والنفايات األخرى وتقليل توليدها إىل أدىن حد. وتبت األطراف املتعاقدة يف مسألة إنشاء آليات متويل مالمئة ذات طابع طوعي.
17.8

التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار لصالح أقل البلدان نمواً بحلول عام 2017، وتعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

Indicators
17.8.1
نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 19 لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
27.1 لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
27.2 لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 19.1 لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
19.2 لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
15.1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:
15-1-(ب) أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،
15.2 تراعى الدول الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.
15.3 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي.
15.4 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
14.2 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
14-2-(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
9.1 لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية على السواء. وهذه التدابير، التي يجب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها، تنطبق بوجه خاص على ما يلي:
9-1-(ب) المعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى، بما فيها الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ.
9.2 تتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة الرامية إلى:
9-2-(ز) تشجيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت،
9.2 تتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة الرامية إلى:
9-2-(ح) تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات واتصالات يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، في مرحلة مبكرة، كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم في المتناول بأقل تكلفة.
21 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعرّف في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:
21-(أ) تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات موجهة لعامة الناس باستعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب وبدون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية،
21 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعرّف في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:
21-(ب) قبول وتيسير قيام الأشخاص ذوي الإعاقة في معاملتهم الرسمية باستعمال لغة الإشارة وطريقة برايل وطرق الاتصال المعززة البديلة وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال الأخرى سهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم،
21 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعرّف في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:
21-(ج) حث الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات إلى عامة الناس، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت، على تقديم معلومات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال سهلة المنال والاستعمال،
21 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعرّف في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:
21-(د) تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري، بما في ذلك مقدمي المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت، على جعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة،
21 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعرّف في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:
21-(ه) الاعتراف بلغات الإشارة وتشجيع استخدامها.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 9.1 Every individual shall have the right to receive information.
9.2 Every individual shall have the right to express and disseminate his opinions within the law.
17.9

تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات في البلدان النامية تنفيذاً فعالاً ومحدد الأهداف من أجل دعم الخطط الوطنية الرامية إلى تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة، بوسائل تشمل التعاون بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.

Indicators
17.9.1
Dollar value of financial and technical assistance (including through North-South, South-South and triangular cooperation) committed to developing countries
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 28 لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 2.2 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 11.1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
Kiev Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers to the Aarhus Convention 16.2.c The provision of technical assistance to Parties that are developing countries and Parties with economies in transition in matters relating to this Protocol.
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean 4.10 The Parties may promote knowledge of the provisions of the present Agreement in other international forums related to environmental matters, in accordance with the rules of each forum.
7.12 Each Party shall promote, where appropriate and in accordance with domestic legislation, public participation in international forums and negotiations on environmental matters or with an environmental impact, in accordance with the procedural rules on participation of each forum. The participation of the public at the national level on matters of international environmental forums shall also be promoted, where appropriate.
10.2 Each Party, in line with its capacities, may take, inter alia, the following measures:
10.2 Each Party, in line with its capacities, may take, inter alia, the following measures:
10.2.a train authorities and civil servants on environmental access rights;
10.2 Each Party, in line with its capacities, may take, inter alia, the following measures:
10.2.b develop and strengthen environmental law and access rights awareness-raising and capacity-building programmes for, inter alia, the public, judicial and administrative officials, national human rights institutions and jurists;
10.2 Each Party, in line with its capacities, may take, inter alia, the following measures:
10.2.c provide the competent institutions and entities with adequate equipment and resources;
10.2 Each Party, in line with its capacities, may take, inter alia, the following measures:
10.2.d promote education and training on, and raise public awareness of, environmental matters, through, inter alia, basic educational modules on access rights for students at all levels of education;
10.2 Each Party, in line with its capacities, may take, inter alia, the following measures:
10.2.e develop specific measures for persons or groups in vulnerable situations, such as providing interpreters or translators in languages other than official languages when necessary;
10.2 Each Party, in line with its capacities, may take, inter alia, the following measures:
10.2.f acknowledge the importance of associations, organizations or groups that train the public on or raise public awareness of access rights;
10.2 Each Party, in line with its capacities, may take, inter alia, the following measures:
10.2.g strengthen capabilities to collect, retain and evaluate environmental information.
11.1 The Parties shall cooperate to strengthen their national capacities with the aim of implementing the present Agreement in an effective manner.
11.2 The Parties shall give particular consideration to least developed countries, landlocked developing countries and small island developing States from Latin America and the Caribbean.
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3.a discussions, workshops, expert exchanges, technical assistance, education and observatories;
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3.b developing, sharing and implementing educational, training and awareness-raising materials and programmes;
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3.c sharing experiences of voluntary codes of conduct, guidelines, good practices and standards;
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3.d committees, councils and forums of multisectoral development stakeholders to address cooperation priorities and activities.
11.4 The Parties shall encourage partnerships with States from other regions, intergovernmental, non-governmental, academic and private organizations, as well as civil society organizations and other relevant stakeholders to implement the present Agreement.
11.5 The Parties recognize that regional cooperation and information-sharing shall be promoted in relation to all aspects of illicit activities against the environment.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 22.2 States shall have the duty, individually or collectively, to ensure the exercise of the right to development.
اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود 10.2 وتحقيقاً لهذه الغاية، عىل األطراف أن:
10.2.d تتعاون بنشاط، وفقاً لقوانينها وأنظمتها وسياساتها الوطنية، يف نقل التكنولوجيا ونظم اإلدارة املتصلة باإلدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات األخرى. وتتعاون أيضاً يف تنمية القدرة التقنية فيام بني األطراف املتعاقدة، والسيام األطراف التي قد تحتاج إىل املساعدة التقنية وتطلبها يف هذا امليدان؛
14.1 تتفق األطراف عىل أنه ينبغي، وفقاً للحاجات املحددة للمناطق واملناطق دون اإلقليمية، إنشاء مراكز إقليمية أو دون إقليمية للتدريب ونقل التكنولوجيا فيام يتعلق بإدارة النفايات الخطرة والنفايات األخرى وتقليل توليدها إىل أدىن حد. وتبت األطراف املتعاقدة يف مسألة إنشاء آليات متويل مالمئة ذات طابع طوعي.

الصفحات